خاص.. الوحدة الوطنية تصدر قراراً بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات 

674

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القاضي بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات .

وتنمثل المادة الأولى من القرار أن وكيل الشؤون العامة ، وهو الذي يتولى الإشراف على شؤون الديوان بالقطاع في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير المختص ، وله على وجه الخصوص ما يلي : المتابعة اليومية لأداء الإدارات ، إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق اختصاصه وتقييم أداء مرؤوسيه وإعداد خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوية بالتنسيق مع الوكلاء المساعدين والإدارات المختصة وتقديمها للوزير، ومتابعة الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع ، وتشكيل اللجان الفنية والاستشارية لدراسة المواضيع المختلفة ، وتحديد مكافأتهم، ورئاسة لجنة شؤون الموظفين .

كذلك تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستوى الوكلاء، والعمل على تطوير عمل القطاع وفقا للسياسة العامة للدولة والقطاع، وإعداد ومتابعة التقارير السنوية والربع سنوية عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون أو أية تقارير يطلبها الوزير تتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها وتقديمها للوزير في موعدها .

وإجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير، والإشراف على إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة.

كذلك إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه وتطبيق إدارة فعالة والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية في الوزارة ، وتسيير مهام الوزارة حال غياب الوزير ، ما لم يكلف بذلك أحد أعضاء الحكومة من قبل رئيس مجلس الوزراء .

وأية مهام أو اختصاصات أخرى ذات علاقة بالقطاع تنص عليه التشريعات النافذة ذات علاقة بطبيعة وظيفته أو ما يكلفه به الوزير من مهام أخرى أو يفوضه بها .

أما المـادة (2) في القرار فتتمثل في وكيل الشؤون ويمارس المهام التالية: الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية العاملة تحت إشرافه ، والتنسيق بين الإدارات والمكاتـب الـتـي تـعـمـل تحـت إشرافه والإدارات والمكاتب النظيرة في القطاعات الأخرى وإصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه ، والمشاركة مع الوكيل العام في إعداد الخطة العامة والموازنة المالية للوزارة،

والتنسيق بين الإدارات التابعة له والإدارات الأخرى ، وما يكلفه به الوكيل العام من مهام أخـرى.

أما المـادة (3) فلا تخل الاختصاصات الواردة بهذا القرار بالاختصاصات المسندة للوكلاء بالتشريعات النافذة، والمـادة (4) يسمى الوكلاء العامون وكلاء الشؤون بالوزارات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، ولرئيس مجلس الوزراء أن يحدد بقرار التسمية المهام التخصصية بحسب كل وزارة ونوع المهام الموكلة إليه في وزارته .

كما يشترط القرار في الوكلاء أن يكونوا من حاملي الشهادات الجامعية أو ما يعادلها في المجالات المكلفين بهـا، بمراعـاة الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الموارد البشرية والمالية والتخطيط والتنظيم والحوكمة الرشيدة .