وجه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعميماً إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق و المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.
وتضمن تنفيذ حكم المادة السابعة من قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، مع مراعاة الحكم الخاص الوارد بشأن الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة، وإلغاء جميع أذونات الصرف التي لم تصرف قيمتها في نهاية السنة المالية المنقضية، وإبلاغ وزارة المالية بأية مبالغ يتم قيدها بحسابات الأمانات والودائع، وتدوينها في دفتر استاذ الحساب.
وبمضي ستة أشهر عقب انتهاء السنة المالية لا يجوز لأية جهة الاحتفاظ بأية مبالغ في حسابات الأمانات والودائع، وعليها إحالتها إلى حساب الإيراد العام وفقاً لما تقضي به المواد (161 162 163 164) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن يطلب التقيد بما ذكر أعلاه وتنفيذه، وتتحمل كل جهة تخالف ذلك .