صرحت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية قائلة: بتاريخ 23 مايو 2022 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 508 والذي نص على تنفيذًا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، وعلى أن تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات”.
قالت كذلك: وبالرجوع للقانون رقم 23 لسنة 2010 نجده لم يحظر النشاط التجاري على الأجانب إلا في التشاركيات التي نص على أن يكون كل الشركاء ليبيين، كما نص في المادة 9 فقرة 2 على أن يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف مزاولة النشاط التجاري داخل الجماهيرية إنها تمارسه بإذن زوجها وهذا يؤكد سماح القانون الليبي للأجانب بمزاولة النشاط التجاري بدون تحديد، هذا وقد نصت المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1989 بشأن حقوق العرب المقيمين بليبيا على أن يكون للعرب المقيمين في ليبيا كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين، وهذا يمنح الحق لحاملي الجنسيات العربية بالعمل في ليبيا وممارسة النشاط التجاري.
وبحسب “الطويبي” فإن اللجنة الشعبية العامة في سنة 1990 قد أصدرت القرار 49 بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا والذي نص في المادة 5 للعربي المقيم في الجماهيرية العظمى أن يتقدم إلى الجهة المختصة للحصول على رخصة لمزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة في الداخل وذلك على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للرخص، وبالتالي كان على الوزير أن يستثني العرب من القرار.
استطردت بالقول: وإذا نظرنا إلى العاملين بالمحال التجارية فهم لا يعتبرون تجارًا ولا يمارسون أعمالًا تجارية إنما هم عاملون بأجر، إبتداءً من الشيال وحتى العامل الذي يحصل المال ويسلم البضاعة نيابة عن صاحب العمل، ما هم إلا عُمال بأجر وليسوا تجارًا يمارسون عملًا تجاريًا، ولكن من مبدأ الدفع بالليبيين للعمل الخاص وممارسة النشاط التجاري بالأصالة فكان من الواجب أن يعمم بالالتزام بالضوابط التي حددها القانون وتنظيم العمالة الوافدة بمنح الإقامة وأخذ الإذن بالعمل والقيد في مكاتب العمل واتخاذ الإجراءات التي يقررها القانون كما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2010، وهذا ما يتم في كل العالم.