أوضحت المحامية ثريا الطويبي لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار الحجز الإداري الصادر من حكومة الاستقرار والذي أصدره وزير المالية، استناداً لقانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970 حسب تصريحاته، يعتبر قراراً مخالفا للقانون وذلك لمخالفته لكل من القانون المدني وقانون الحجز الإداري.
أولاً: مخالفة القانون المدني الذي نص على عدم جواز الحجز على المال العام، كما جاء في مادته 87 على أنه:
” 1. تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار.
- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم”.
ثانيا: مخالفة قانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970 الذي نص في مادته 1 على أنه يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:
- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.
- القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف.
- الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة.
- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد.
- ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها.
- ما يكون مستحقاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها.
- القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف.
- المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
وبالتمعن في نص المادة نجدها أجازت الحجز بتوافر ضوابط في المال المراد الحجز عليه وهي كالأتي:
- أن يكون مال واجب الوفاء للجهة التي ستقيم الحجز وهذا شرط أساسي لإجازة الحجز الإداري.
- العلاقة بين الجهة الحاجزة والمراد الحجز علي أموالها علاقة دائن ومدين.
- مستحقة الدفع لتلك الجهات.
- الحجز لغرض الجباية أو التحصيل.
وأضافت “الطوبيي” قائلةً: بالنظر لأصل الإيرادات النفطية فهي لا تمثل الأموال التي أجاز قانون الحجز الإداري إقامة الحجز للوفاء بها، ولا تتوفر فيها الشروط المذكورة، ولا يمكن اعتبارها تحت الفقرة الأولى والنظر لها بأنها اتاوات أو ضرائب ورسوم مفروضة على شركات متعاقد معها لأنها تمثل الاتي:
- قيمة نقدية لإتاوات والضرائب التي تم تحصيلها، وللمواد الهيدروكربونية المصدرة والمباعة وقد تم تسديد المقابل المالي وتم تحصيلها، فأصبحت إيرادات، وبالتالي فهي انتقلت من حالة الاتاوات والضرائب والرسوم المفروضة على الشركات المتعاقد معها إضافة للمبيعات النفطية، إلى حالة الإيرادات التي أصبحت مالا عاما لا يجوز الحجز عليه.
- وهي ليست أموال مستحقة الدفع لوزارة المالية, فالجهة المختصة بتحصيل الاتاوات والضرائب والرسوم من الشركات المتعاقد معهم طبقا لقانون النفط هي وزارة النفط ثم تقوم بإحالتها لحساب الخزانة والجهة المختصة ببيع المواد النفطية هي شركة البريقة، وبالتالي فإن الإيرادات لا تمثل أموال تختص وزارة المالية بتحصيلها طبقا لقانون الحجز الإداري حتى تقيم الحجز للوفاء بها.
مشيرةً إلى أن القاعدة العامة هي الخاص يقيد العام، وحيث أن قانون الحجز الإداري وهو القانون الخاص لم يجعل الإيرادات النفطية، محل حجز اداري باعتبارها مال عام، ولم يقيد النص العام الذي تضمنته المادة 87 من القانون المدني، فإن الأصل هو تطبيق مضمون المادة 87 العام وهو عدم جواز الحجز على المال العام.
ولكن يجوز تعيين حارس اتفاقا أو قضاءً طبقا لنصي القانون المدني 729، 730 ليشرف على تحصيل الإيرادات ويودعها بحساب الخزينة العامة ويتم التقاسم بناء على ميزانية يتم إقرارها حسب المتفق عليه.
وتابعت قائلة أنه من الناحية الاقتصادية فإننا بعد اطلاعنا على تقرير المصرف المركزي للثلث الأول من هذا العام والذي أظهر عجز في ميزان المدفوعات الخارجي يقارب 9 مليار، والذي من المؤكد أنه تمت تغطيته من الاحتياطي، فإن استمرار هذا الفاقد بحجز الايرادات سيؤدي لعجز الدولة عن تغطية احتياجاتها في المستقبل.
أما عن قفل النفط فسوف يرتب عليه أيضا عجز المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ التزاماتها التعاقدية مما يرتب مطالبات بالتعويض من الشركات المتضررة المتعاقد معها بالمشاركة أو تصدير النفط والغاز وهذا يفقد الثقة في المؤسسة ويؤدي لإلغاء عقود البيع.