صرحت المحامية “ثريا الطويبي” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية قائلة: بتاريخ 27 فبراير 2023 أصدر مجلس النواب القانون رقم 2 لسنة 2023 بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، نصت مادته الأولى على أن “يضاف إلى نص المادة 24 من القانون رقم 20 لسنة 2013 النص الآتي” ولها في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كافة الإجراءات الإدارية والمالية بتلك الجهات”، ونصت مادته السادسة على أن تلغى نصوص المواد من 23 إلى 26 من القانون رقم 19 لسنة 2013 .
وأوضحت بالقول: بتتبع الوقائع حسب تصريحات بعض الأعضاء أتضح الأتي:
أنه في يوم 21/2/2023 في نهاية الجلسة قام النائب الثاني بعرض مشروع القانون للتصويت، أثناء وجود النائب الأول خارج القاعة لتهدئة بعض الأعضاء المحتجين على آلية التصويت على مشروع القانون، وتم التصويت عليه من الأعضاء الموجودين داخل القاعة وقام النائب الثاني باعتماد العدد 11 واعتبرهم الأغلبية المطلقة للحاضرين، وبالرجوع للمادة 30 من الإعلان الدستوري التي نصت على نصاب إصدار التشريعات حسب مواضيعها التي لها طبيعة خاصة، ثم جاءت في الفقرة 9 ونصت على أنه “فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين” بالرغم من وجود عيب في الإعلان الدستوري، وفي القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لنظام عمل مجلس النواب وقانون انتخاب مجلس النواب، وهو عدم تحديد نصاب لانعقاد الجلسات، حتى يمكننا من أن نقول أن النصاب مكتمل من عدمه لانعقاد الجلسة، ولكن الأغلبية المطلقة للحاضرين تأتى بحساب عدد الموقعين رسميًا كحاضرين والمثبت في نشرة المجلس، وليس بناء على عدد الموجودين بالجلسة أثناء التصويت، حتى يتم حساب النصاب للأغلبية المطلقة للحاضرين، كما جاء بنص المادة 97 من القانون رقم 4 المذكور والتي تنص على “توضع قوائم الحضور تحت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة على الأقل ليوقعوا عليها عند حضورهم، ومتى حل موعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على القوائم، فإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل، له أن يؤخر افتتاح الجلسة ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك أعلن الرئيس عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب”، وحينما نعود لعدد المحتجين من أعضاء مجلس النواب وهو 50 عضو يدل على أن الحضور الفعلي كان على أقل تقدير 50 أعضاء محتجين + 11 مصوت بقبول القانون، = 61، وهو تقريبا عدد الحاضرين فعليا بإثبات حضورهم بالتوقيع، وباحتساب التصويت بعدد 11 لا يمكن أن يحقق الأغلبية المطلقة للتصويت من جميع الحضور.
وبحسب “الطويبي” فإنه من الناحية الإجرائية إصدار التشريعات يمر بعدة مراحل، فطبقًا لنص المادة 56 من قانون 4 المنظم لعمل مجلس النواب والتي تنص على “فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب دراستها في اللجان إلى مكتب المجلس يحيلها الرئيس إلى اللجان المختصة ولا يناقش مجلس النواب أي مشروع أو اقتراح قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة” وبعد عرضه على اللجنة المختصة، يتم عرض المشروع للمداولة طبقًا لنص المادة 160 والتي تنص على أن “تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، بأغلبية عدد أعضائه، يعد ذلك رفضاً للمشروع” أي أنه يعرض للتصويت بأغلبية أعضائه وهي 100+1 والتي تتطلب حضور 200 عضو وهذا النصاب لم يتوفر ولم تطبق هذه المادة بالتالي فإصدار القانون قبل عرضه للمداولة يشوبه البطلان.
استطردت قائلة: ولكل ما ذكرته فإن القانون المذكور جاء مخالف للقانون رقم 4 لسمة 2014 بشأن النظام الداخلي بمجلس النواب، من حيث الصفة التي أدارت جلسة التصويت، وهو النائب الثاني متجاوزا النائب الأول والذي كان حاضرا وأثناء وجوده خارج القاعة للتداول، ومخالفًا لنفس القانون من حيث آلية النظر في مقترحات القوانين بعرضها على اللجنة المختصة قبل عرضه للتصويت، ومخالفة التصويب للإعلان الدستوري، في عدم توفر نصاب الأغلبية المطلقة للحاضرين وهي 50 +1، وأخيرا من حيث عدم عرضه للمداولة والتصويت بأغلبية أعضائه 100+1، وبذلك ما بني على باطل فهو باطل، بغض النظر عن أهمية موضوع القانون ومضمونه وعلى مجلس النواب أن يكمل القصور في قانون النظام الداخلي لعمله.
اختتمت موضحة: ومن حيث الموضوع فإني سألخص دور ديوان المحاسبة بشكل مبسط للمواطن، فالإعلان الدستوري في مادته 28 التي نصت على أن “ينشئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً، يتولى الرقابة المالية على جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة”، فإنها حصرت اختصاص ديوان المحاسبة في الرقابة المالية على الإيرادات والمصروفات والأموال، ولم يمنحه الرقابة الإدارية على العقود والإجراءات، حيث نص صراحة على الإيرادات والمصروفات وهي تتحقق بعد التنفيذ أو التحصيل للأموال فالإيرادات تتحقق بعد القيام بتحصيل المبالغ، والنفقات تتم في حالة الصرف، ودور الديوان يكون بمنح الإذن بالصرف، واطلاعه على المستندات الإدارية والعقود يكون ذلك للاستعانة بها لأداء مهامه كمراقب مالي، وليس كمراقب إداري.