| أخبار
خاص.. المركزي يصدر تعليماته بشأن منح المصارف صلاحيات تنفيذ طلبات الشركات الصناعية لتوريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” إلى المدراء العامون للمصارف.
حيث تناولت المراسلة تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود (%4) من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال أخر سنة لدى المصرف دفعة واحدة أو على دفعات في شكل حوالات خارجية مباشرة بما فيها قيمة البطاقة الالكترونية المسموح بإصدارها بموجب المنشور رقم (2023/10) المشار اليه اعلاه ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية :
– 1. يشترط أن تكون الشركة الصناعية ، من بين الشركات التي مر على تعاملها مع المصارف مدة سنة على الأقل وأن يكون لديها حسابات جارية متحركة خلال تلك الفترة .
2 يلتزم الموردين بتقديم الإقرارات الجمركية الاصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا على أن تقدم الإقرارات إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحوالة أما بالنسبة للخدمات الاستشارية تقديم إفادة تفيد بإستلام الخدمة .
3 تلتزم المصارف بمطالبة الشركات المعنية بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل ( KYC) المرفق بمنشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2) لسنة 2016، والمعمم بالمنشور ار م ن رقم ( 2016/12) الصادر بتاريخ 2016/10/27 ، عند إجراء أية معاملات تطلبها الجهة الموردة .
4-تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة إزاء ما يقدم إليها من طلبات لتنفيذ حوالات خارجية مباشرة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء .
5. يُسئل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية ، أو بيانات غير صحيحة ، تتعلق بتنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة .