Skip to main content
"محامي وخبير قانوني" يوضح لصدى الوضع القانوني لحكم إلغاء قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي
|

“محامي وخبير قانوني” يوضح لصدى الوضع القانوني لحكم إلغاء قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي

تحدث المحامي القانوني “خالد زيو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس بإيقاف فرض ضريبة على العملة الأجنبية بناءً على المقترح الذي قدمه محافظ المركزي إلى مجلس النواب أن النص الدستوري يقول أن الضرائب والرسوم تفرض بقانون وليس بقرار، وما فعله مجلس النواب بناءً على مقترح من محافظ مصرف ليبيا المركزي باعتماد ضريبة على بيع العملة الأجنبية بنسبة 27‎%، يقع في خلل قانوني وهو عدم اختصاص رئاسة مجلس النواب بفرض هذه الضريبة، وبعدها طُعن في هذا القرار في 3 محاكم استئناف في ليبيا،
و3 محاكم حكمت بإلغاء قرار فرض الضريبة بإعتباره صادر من جهة غير مختصة .

كما تساءل: هل محافظ مصرف ليبيا المركزي يلتزم هنا بالقرار أم لا؟ فالحكم حكم قضائي نهائي مصاغ بصيغة تنفيذ لأنها محكمة استئناف، وبالتالي هذا الحكم ملزم وليس أمام المحافظ إلا الالتزام به.

مضيفاً: وفي حال مخالفة المحافظ لهذا الحكم، بحسب قانون العقوبات كل موظف عمومي يستعمل صلاحياته لإيقاف تنفيذ حكم قضائي يعاقب بالحبس يصل إلى 3 سنوات والعزل من الوظيفة، وبهذا لا اعتقد أن المحافظ لا ينفذ هذا الحكم .

وختم”زيو” حديثه بالقول: أتوقع من المحافظ تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بإيقاف قرار فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية، ولكن من يُجبر المحافظ على بيع العملة للمواطنين بالسعر الرسمي قبل فرض الضريبة (الاعتمادات والأغراض الشخصية وغيرها ).

مشاركة الخبر