Skip to main content
"أبوسنينة" يكتب عن العلاقة بين المصرف المركزي والسلطة التشريعية والحكومة وفقاًً للقانون
|

“أبوسنينة” يكتب عن العلاقة بين المصرف المركزي والسلطة التشريعية والحكومة وفقاًً للقانون

كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً عن العلاقة بين المصرف المركزي والسلطة التشريعية (مجلس النواب) والحكومة وفقاً لأحكام القانون، حيث قال:

نظم القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 2012 العلاقة بين مصرف ليبيا المركزي والسلطة التشريعية، وذلك على النحو التالي :
1- نصت المادة الثانية من القانون على أن المصرف المركزي يتبع السلطة التشريعية، والمقصود بالتبعية في هذا السياق تبعية إشرافية وليست إدارية، بمعنى أن المصرف المركزي يعتبر مؤسسة مستقلة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولا يتلقى المصرف المركزي تعليمات تتعلق بما يمارسه المصرف من سياسة نقدية ومصرفية، ولا يتدخل في العادة مجلس النواب في شؤون المصرف المركزي إلا من خلال ما يصدره مجلس النواب من تشريعات تتعلق بالمصرف المركزي، مثل ادخال تعديلات على قانون المصارف.
2- يُعيّن المحافظ ونائبه بقرار من السلطة التشريعية ( مجلس النواب)، كما يصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الآخرون، غير وكيل وزارة المالية، قرار من أمانة مجلس النواب، بالتشاور مع المحافظ، لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعينه وفقاً لاحكام المادة السابعة عشر من القانون، ويتقاضى المحافظ ونائبه، وبقية أعضاء مجلس الإدارة، المكافآت التي تقررها لهم السلطة التشريعية ( المادة 20 )، ويتولى المحافظ إدارة المصرف وتصريف شؤونه تحت إشراف مجلس الإدارة.
3- يقوم المصرف المركزي بإرسال نسخة من بيان الاصول والخصوم عند أقفال عمله في نهاية كل شهر إلى السلطة التشريعية ورئاسة الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.
4- يُعد المصرف المركزي، خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية تقريراً عن المركز المالي للمصرف في السنة المالية المنتهية، يتناول فيه بشكل خاص عرض الأحوال الاقتصادية، والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والمحلية والدولية، يرفعها إلى السلطة التشريعية، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ( المادة 26 من القانون) ليتولى المحافظ أو نائبه عرضها ومناقشتها مع السلطة التشريعية، وتنشر القوائم المالية في الجريدة الرسمية وهذا يعني عملياً اخضاع المصرف المركزي ممثلاً في محافظه للمساءلة أمام السلطة التشريعية على الأقل في نهاية كل سنة مالية.
5- لم ينص القانون على علاقة مباشرة بين محافظ المصرف المركزي ورئيس السلطة التشريعية أو مكتب الرئاسة، ولا يتلقى المصرف المركزي تعليمات من السلطة التشريعية تتعلق بمهامه التي حددها قانون المصارف أو يتم من خلالها رسم سياسات أو اتخاذ قرارات في غياب مجلس النواب باكمله، الذي يشكّل السلطة التشريعية حتى لا يتم الاخلال باستقلالية المصرف المركزي ومن ثم فقدان مبدأ المسائلة لاهميته، بما في ذلك مناقشة أو اقرار الميزانية العامة للدولة، حيث جرت العادة وفقاً لافضل الممارسات قيام الحكومة بأعداد مشروع الميزانية العامة للدولة ومناقشتها مع المصرف المركزي، بإعتباره المستشار الاقتصادي للدولة، ومن ثمّ يحال مشروع الميزانية إلى السلطة التشريعية لاصدارها بموجب قانون، وتحال بموجبه الميزانية إلى الحكومة وإلى المصرف المركزي لمباشرة تنفيذها والتقيّد بها، ومن حيث المبدأ فإن الحكومة هي الجهة التي تقترح أصدار القوانين المنظمة للشأن العام والسياسات العامة، وتتولى السلطة التشريعية أصدار القوانين المنظمة وإحالتها إلى الحكومة للتنفيذ، ولا يتولى المصرف المركزي اقتراح اصدار مثل هذه القوانين .

6- يقوم المحافظ إبلاغ أمانة السلطة التشريعية ( مكتب الرئاسة ) عند خروجه في مهام عمل خارج البلاد، أو عند خروجه في إجازة ، وفي هذه الحالة يحلّ محله نائب المحافظ في تسيير أمور المصرف .

أما علاقة المصرف المركزي بالحكومة، فقد أكد قانون المصارف على استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة، وأن تبعيته للسلطة التشريعية، بأعتباره مؤسسة سيادية، ويتم التأكيد على استقلالية المصرف في دساتير بعض الدول لضمان استقرار المستوى العام للأسعار، من خلال عدم خضوع المصرف المركزي للضغوط التي تمارسها الحكومة في العادة للتوسع في الانفاق العام وطلب المزيد من التمويل، ولا يتلقى موظفوه مرتباتهم من الخزانة العامة، ولا سلطة لرئيس الحكومة على المصرف المركزي، وعلى الأخص فيما يتعلق بمنح تسهيلات للحكومة، حيث نصت المادة ( 11 ) من القانون على أنه لا يجوز للمصرف منح تسهيلات أو ضمانات لأية جهة كانت ، محلية أو أجنبية، ( بما في ذلك الحكومة ) سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابعة والثامنة والفقرة ( ثانيا )من المادة ( 11 ) من القانون ( أي في حالة نشوب اضطراب مالي أو اقتصادي آخر، أو القيام بخصم وإعادة خصم القروض الممنوحة من المصارف الخاضعة لاحكام قانون المصارف)، كما أن المحافظ غير ملزم بحضور اجتماعات مجلس الوزراء بأنتظام، بإستثناء الاجتماعات التي تناقش فيها مشروع الميزانية العامة للدولة .
ومن مهام المصرف المركزي بإعتباره مصرف الدولة، الاحتفاظ بالحسابات التي تديرها الحكومة والتي تصنف في العادة إلى حسابات ( المرتبات، والتنمية، والإيراد العام، الإيرادات الضريبية والجمركية …) يتم الصرف منها بموجب أذونات صرف تصدر عن وزارة المالية، ويتولى المصرف المركزي تنفيد حوالات الحكومة للخارج، ويقدم الخدمات المصرفية للوحدات الإدارية العامة .
كما تنص ( المادة العاشرة من قانون المصارف ) على أنه للدولة أن تعهد إلى المصرف بإدارة الأذون والسندات التي تصدرها وزارة المالية والقروض التي تعقدها، والقيام بخدمتها واستهلاكها، وتقديم مشورته بشأنها .
وتنص المادة ( 42 ) من القانون على أنه لا يجوز للجهات العامة الليبية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي ، إلا إذا كان متأتياً من عائد نشاطها ، وفي هذه الحالة عليها أن تحتفظ به في حسابات طرف مصرف ليبيا المركزي ، أو لدى أحد المصارف الوطنية العاملة محلياً ( بموافقة من مصرف ليبيا المركزي ) .
أن التزام مختلف الأطراف بأحكام القانون ، ومبدأ الفصل بين السلطات، هو الضمان الأساسي لقيام دولة القانون والمؤسسات وحسن ادارة الشأن العام .

مشاركة الخبر