كتب: “أحمد علي أبومهارة” – المحامي ورئيس قسم المنازعات والدعاوى القضائية بمصرف شمال أفريقيا
بالإضافة إلى الوظائف التي يمارسها المصرف المركزي المتعلقة بإصدارالنقد الليبي، وإدارة احتياطاته واحتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، ومزاولة الأعمال المصرفية المتعلقة بالحكومة، نص القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته على وظيفة المصرف المركزي في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية وإدارتها بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة (أولاً)، ولكي يمارس المصرف المركزي وظيفته في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية لابد له من اتخاذ عدة وسائل من بينها الإشراف والتنظيم والرقابة على أعمال المصارف التجارية والمصارف المتخصصة بما يكفل سلامة مركزها المالي والمحافظة على حقوق المتعاملين معها (ثانياً).
أولاً: تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والإشراف على تنفيذها وإدارتها:
يضطلع البنك المركزي وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته بتصميم السياسة النقدية ويشرف على تنفيذها حيث نصت المادة (5/5،4،3) من القانون على اختصاصات المصرف المركزي في التالي:
- تنظيم السياسة النقدية وإدارتها
- تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها في ظل السياسة العامة للدولة.
- تحقيق الأهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار وسلامة النظام المصرفي.
وتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للتحكم في عرض النقود وأسعار الفائدة وحجم الائتمان المصرفي، وذلك من أجل تحقيق أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي والحد من التضخم، وبالنظر إلى الدور الذي تلعبه السياسات النقدية للتأثير على الاقتصاد صدر قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (32) لسنة 2005 بتشكيل (لجنة السياسة النقدية) تضم في عضويتها موظفين مختصين من مصرف ليبيا المركزي، وبعض المختصين من خارج المصرف، تكون مهمتهم وضع الإطار العام للسياسة النقدية ودراسة كافة المسائل التي تضمن تحقيق أهدافها، وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
يحدد البنك المركزي عن طريق مجلس إدارته أدوات السياسة النقدية التي يمكن اتباعها واجراءات تنفيذها المادة (16) من قانون المصارف وذلك في نطاق السياسة العامة للدولة، ويمكن حصر أدوات السياسة النقدية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته في:
1= سعر إعادة الخصم:
والمقصود بهذه الأداة: سعر الفائدة الذي تتم به إعادة خصم الأوراق التجارية والأذون الحكومية للبنوك التجارية لدى البنك المركزي أو نظير القروض التي يقدمها البنك المركزي مباشرة للمصارف التجارية وللبنك المركزي صلاحية تحديد سعر إعادة الخصم إما برفعه أو بخفضه، و”للمصرف في مزاولة نشاطه إجراء العمليات الأتية:
- إعادة خصم الأوراق التجارية والسندات الإذنية المحلية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المصرف ” المادة (6 / بند3)
” للمصرف أن يقوم بخصم وإعادة خصم القروض الممنوحة من المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة بقرار من مجلس إدارة المصرف حسب طبيعة هذه القروض وآجالها ووفقا للسياسة العامة للنقد والائتمان” (م7)
ولهذه الوسيلة تأثير غير مباشر على الحالة الاقتصادية في البلاد فإذا بدأت بوادر التضخم في الظهور يلجأ المصرف المركزي إلى رفع سعر إعادة الخصم من خلال زيادة تكلفة حصول البنوك على الائتمان مما يدفع البنوك إلى نقل هذا العبء الإضافي إلى عملائها، مما يؤدي إلى خفض حجم الائتمان الممنوح من المصارف، والعكس صحيح، ففي أوقات الركود يلجأ المصرف إلى خفض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى توفر السيولة لدى المصارف وخفض أسعار الفائدة التي تتقاضاها إلا أن تأثير هذه الأداة ظل محدودا للغاية في ليبيا.
2= عمليات السوق المفتوحة:
أدخل مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الأخيرة أداة السوق المفتوحة ضمن حزمة أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها للتأثير على عرض النقود وحجم النشاط الائتماني المصرفي من خلال قيام المصرف المركزي بشراء وبيع الأوراق المالية بغية التأثير على كمية النقود المتداولة في البلاد حيث نصت المادة (6) من قانون المصارف “للمصرف في مزاولة نشاطه إجراء العمليات الأتية:
- شراء وبيع الأذون والسندات التي تصدرها الخزانة العامة أو تضمنها وتكون مستحقة الدفع خلال خمسة عشر سنة على الأكثر
- شراء وبيع الأذون والسندات التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية وتكون مستحقة الدفع خلال خمسة عشرة سنة على الأكثر
- إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها لأغراض عمليات السوق المفتوحة بما يتناسب مع طبيعة المصرف ووظائفه“
وتأثير هذه الأداة يتمثل في إنه في حالة الركود الاقتصادي يتجه المصرف المركزي إلى شراء الأوراق المالية لزيادة السيولة النقدية ومن تم قدرة الجهاز المصرفي الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي للتوسع في منح الائتمان مما يؤدي إلى إنعاش الإنتاج والعكس في حالة التضخم يقوم المصرف ببيع الأوراق المالية مما يؤدي إلى انكماش السيولة وارتفاع أسعار الفائدة وتقل بالتالي قدرة الجهاز المصرفي على منح الائتمان للجمهور وقد صدر قرار عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (67) لسنة 2007 بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بإصدار شهادات إيداع بأجل استحقاق 91 يوما وبسعر فائدة 1.0% و 28 يوما بسعر فائدة 0.85%.
3= نسبة الاحتياط القانوني:
حيث نص القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف على ضرورة احتفاظ المصارف التجارية باحتياطي نقدي إلزامي لدى البنك المركزي كنسبة معينة من رصيد الودائع لديه حيث نصت المادة (57) “أولا: على جميع المصارف التجارية أن تحتفظ لدى مصرف ليبيا المركزي بدون فائدة باحتياطي نقدي إلزامي مقابل خصومها الإبداعية ويكون دفع هذه الاحتياطيات بالدينار الليبي … ثانيا: يحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أنواع الخصوم الإبداعية ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى كل منها“
المادة (58) “لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أي وقت أن يلزم المصارف بإيداع احتياطيات لأي نوع من أنواع الخصوم الإيداعية بنسبة تزيد على الحد الذي يتم تقريره بموجب أحكام المادة السابقة …”
المادة (59) “تحسب الاحتياطيات المطلوبة من كل مصرف وفقا لأحكام المادتين السابقتين على أساس الخصوم الايداعية لكل مصرف في كل أسبوع وذلك عند إقفال العمل في الأيام التي يحددها المصرف من كل أسبوع وفي حساب الاحتياطيات المطلوبة يعتبر المصرف التجاري وفروعه وحدة واحدة“
والهدف من هذه الأداة أنه كلما أراد البنك المركزي الحد من التضخم فإنه يلجأ إلى رفع نسبة الاحتياط القانوني الذي يتعين على البنك التجاري الاحتفاظ به لدى المصرف المركزي مما يؤدي إلى تقليل السيولة النقدية المتداولة في البلاد والذي بدوره يدفع البنوك التجارية إلى الحد من منح التسهيلات الائتمانية لعملائها، والعكس في حالة الركود الاقتصادي فإن البنك المركزي يتجه إلى تخفيض نسبة الاحتياط القانوني مما يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية في البلاد والذي بدوره يدفع البنوك التجارية إلى التوسع في منح التسهيلات الائتمانية مما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد ونسبة الاحتياط الإلزامي الذي تحتفظ به.
4= استخدام أداة السقوف الائتمانية للرقابة على التسهيلات الائتمانية وضبطها:
نصت المادة (56) من القانون على الآتي “أولاً: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفقاً لمقتضيات حالة النقد والائتمان المحلي والمعايير المصرفية الدولية قواعد عامة للرقابة والإشراف على المصارف وغيرها من المؤسسات المنصوص في المادة السابقة وذلك لتنظيم المسائل الآتية:
- الوجوه التي يمنع على الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي استثمار أموالها فيها.
- تحديد أنواع الأصول السائلة ونسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها إلى الخصوم الإيداعية.
- تحديد أو تحرير أسعار الفائدة لجميع الحسابات وفوائد التأخير.
- الفرق المسموح به بين أسعار الفائدة وسعر إعادة الخصم التي يحددها مصرف ليبيا المركزي وبين أسعار الخصم التي تحددها المصارف لزبائنها إذا كانت مستندات الائتمان تصلح لإعادة خصمها أو الحصول على قرض مقابلها.
- السياسة الائتمانية التي ينبغي على المصارف اتباعها وتوجيه الائتمان بما في ذلك تحديد قيمه وآجاله سواء بالنسبة للمصارف جميعها أو لأي منها.
- الحد الأدنى للتغطيات النقدية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان وذلك بصورة عامة أو بالنسبة إلى نوع معين.
- الحدود القصوى للاستثمار في الأوراق المالية والتمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية.
وبالنظر إلى ما تشكله هذه الأدوات من فاعلية في الاقتصاد الوطني الكلي إلا أنها تظل في ليبيا ذات تأثير محدود لسببين:
الأول: أن السياسة النقدية التي يحددها المصرف المركزي تتأثر بشكل كبير بالسياسة المالية التي تشرف عليها وزارة المالية والتي بدورها تعتمد اعتمادا كليا على ما تؤمنه كفاية العوائد النفطية.
الثاني: نتيجة لشيوع التعامل بالنقود وضعف التعامل مع المؤسسات المصرفية من قبل المواطنين وعدم وجود سوق مالية متقدمة تستوعب عمليات البيع والشراء لم يكن لوسائل السياسة النقدية (سعر إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة) دور يذكر في التأثير في الاقتصاد، وإن كان لأداة (نسبة الاحتياط الإلزامي) دور فعال ومباشر لما تتيحه من إمكانية تعامل المصرف المركزي مع كمية السيولة المتجمعة لدى المصارف.
ثانيا: الإشراف والتنظيم والرقابة على أعمال المصارف التجارية والمصارف المتخصصة.
وقد تضمنت نصوص القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012م المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وحددتها في المصارف التجارية والمصارف الإسلامية والمصارف المتخصصة والمصارف التي تزاول نشاطها في الخارج ويكون مقرها الرئيس في ليبيا وفروع المصارف الأجنبية في ليبيا ومكاتب تمثيل المصارف الأجنبية في ليبيا وشركات ومكاتب الصرافة وشركات التأجير التمويلي والصناديق الاستثمارية، ونبين في هذه الفقرة أوجه الرقابة التي يمارسها المصرف المركزي على المصارف التجارية باعتبارها الأكثر انتشاراً في البلاد ولكثرة المتعاملين معها وتتحدد أوجه الرقابة في الآتي:
1= تخضع المصارف التجارية لأشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي الذي يتولى تنظيم العلاقة والتنسيق بين أعمالها ومتابعة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويجب إبلاغ قرارات مجالس إدارة المصارف التجارية المتعلقة بالاستثمارات الطويلة الأجل وفتح الفروع أو إلغائها إلى مصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ويشترط لنفاذ هذه القرارات اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (م71/2،1).
2= يتولى مصرف ليبيا المركزي جمع وفحص التقارير التي ترسلها المصارف إليه عملاً بأحكام هذا القانون ويقوم في نهاية آخر يوم عمل من كل شهر بإعداد تقرير موجز عن مراكزها المالية وينشر في مدونة الإجراءات (م 60).
3= لمصرف ليبيا المركزي أن يطلع في أي وقت على دفاتر ومستندات الجهات الخاضعة لرقابته والحسابات المفتوحة طرف المصارف والمنظومات والملفات المتعلقة بها ويكون الاطلاع في مقر كل منها ويقوم بهذه المهمة مفتشو المصرف المركزي الذين يتم ندبهم لهذا الغرض (م61).
4= إذا اتضح من خلال فحص البيانات المرسلة لمصرف ليبيا المركزي أن المصرف التجاري يعاني من مشاكل مالية فعلى محافظ المصرف المركزي أن ينذر المصرف كتابة بضرورة تصحيح أوضاعه خلال مدة معينة؛ فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتمكن المصرف من معالجة مشاكله المالية فعلى المحافظ اتخاذ واحدة أو أكثر من مجموعة من الإجراءات (دعوة الجمعية العمومية للمصرف التجاري للانعقاد، وقف المدير العام عن العمل وإحالته للتحقيق، وقف مجلس الإدارة عن العمل وإحالته للتحقيق، اتخاذ قرار بدمج المصرف التجاري في جهة أخرى خاضعة لرقابة المصرف المركزي، إلغاء الإذن الممنوح للمصرف بممارسة نشاطه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيته (م62).
5= يحظر على المصارف التجارية أن تفتح اعتماداً أو تقدم ضماناً مالياً أو أي تسهيل ائتماني آخر لموظفي المصرف إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما تتجاوز قيمته مرتب الموظف لمدة سنتين ما لم يقدم ضماناً كافياً، ولأعضاء مجلس إدارة المصرف إلا بموافقة الجمعية العمومية، ومدير عام المصرف ونوابه ومساعدوه ومديرو الفروع إلا بموافقة مجلس إدارة المصرف، وأي شخص آخر إذا كانت المعاملة تتضمن التزاماً على المصرف تزيد قيمته على النسبة التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من مجموع رأس ماله واحتياطاته ( م78/1,2,3,4).
6= يضع مجلس إدارة كل مصرف في إطار السياسة الائتمانية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي القواعد المنظمة لمنح الائتمان والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات والبيانات المقدمة ونظم الرقابة على استخدامه والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية (م79/1).
7= على كل مصرف أن ينشئ نظاما للتسجيل الفوري والمستمر لمراكز زبائنه الذين يحصلون منه على قروض وتسهيلات ائتمانية ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بمصرف ليبيا المركزي (م80).
8= يعد مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سجلاً لمكاتب المراجعة القادرة على مراجعة وفحص حسابات المصارف وسجلاً آخر لمكاتب وبيوت الخبرة القادرة على تقويم الأصول العقارية وغيرها مما يقدم للمصارف ضماناً للتمويل والقروض والتسهيلات التي تمنحها (م82).
9= إنشاء وحدة امتثال تتبع مجلس إدارة المصرف التجاري وتختص بمتابعة التعليمات الرقابية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والتأكد من مدى التزام إدارات المصرف وفروعه بالتعليمات ومتابعة مدى امتثال المصرف بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي اليومي (م83/4).
10= على كل مصرف أن يقدم لمصرف ليبيا المركزي بيانات شهرية عن مركزه المالي وبيانات شهرية تشمل تفاصيل ما قدمه المصرف بضمان أو بدونه من سلف أو اعتمادات مالية للشركة أو الشركات التي يكون له أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها ونسخة من آخر قوائم مالية روجعت له وأي بيانات أو إيضاحات أخرى عن العمليات التي يباشرها (م85).
11= لا يجوز لأي مصرف الاندماج في مصرف آخر إلا بموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (م87).
12= لا يجوز لأي مصرف وقف عملياته إلا بإذن مسبق من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ولا يصدر هذا الأذن إلا بعد التحقق من أنه قد أبرأ ذمته نهائياً قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وفقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مصرف ليبيا المركزي (م88)، كما يجوز لمصرف ليبيا المركزي أن يلغي الإذن الممنوح للمصرف بمزاولة نشاطه إذا تبين أنه يخالف أحكام القانون واللوائح أو إذا اتضح أن الأذن بممارسة نشاطه تم منحه بناء على بيانات خاطئة أو إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بمصالح المودعين والمساهمين أو إذا توقف عن مزاولة أعماله أو إذا أشهر إفلاسه أو إذا تقررت تصفيته أو إذا اندمج في مصرف آخر المادة (م89).