Skip to main content
"الحضيري": الأثر القانوني لمحاولة اعتبار مؤسسة النفط “سيادية” باطل ومخالف للقوانين النافذة
|

“الحضيري”: الأثر القانوني لمحاولة اعتبار مؤسسة النفط “سيادية” باطل ومخالف للقوانين النافذة

كتب الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً قال خلاله:

ما هو الأثر القانوني لاعتبار مؤسسة النفط مؤسسة سيادية وتحت إشراف مجلسي النواب والدولة؟

وأنا أتابع وسائل الإعلام الليبية، علمت أن أصواتًا في مجلس الدولة وربما النواب ينوون إخضاع المؤسسة للإشراف المباشر والتبعية لمجلس الدولة ومجلس النواب، واعتبار المؤسسة الوطنية للنفط “مؤسسة سيادية”، ونقل صلاحية تعيين رئيس مجلس إدارتها وأعضائه إلى المجلسين. وهذا له أثر قانوني كبير وعواقب وخيمة، ويثير إشكاليات دستورية وقانونية متعددة، خاصة في ظل القوانين النافذة مثل:

  • قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 وتعديلاته.
  • قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط رقم (24) لسنة 1970.
  • قانون إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط رقم (10) لسنة 1979.

أولًا: الطبيعة القانونية للمؤسسة الوطنية للنفط

وفقًا لقانون إنشائها، المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة، وتتبع السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة (عادة وزارة النفط ومجلس الوزراء).

ليست هيئة سيادية بمفهوم الهيئات السيادية مثل المصرف المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، إلخ.

تمارس اختصاصات فنية وتجارية تتعلق بإدارة الموارد النفطية، ولا تتدخل في السياسة العامة أو السيادة بالمعنى الدستوري.

ثانيًا: الأثر القانوني لمحاولة المجلسين فرض وصاية أو مشاركة في التعيين

  • مخالفة مبدأ فصل السلطات:
    تعيين رؤساء المؤسسات التنفيذية هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، وتدخل السلطة التشريعية في هذا الأمر يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
  • تجاوز لاختصاصات المجالس:
    لا يوجد في القانون الليبي أو الدساتير المؤقتة (الإعلان الدستوري) نص يُعطي لمجلس النواب أو مجلس الدولة صلاحية تعيين أو اعتماد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • مخالفة للقوانين المنظمة للمؤسسة:
    قانون إنشاء المؤسسة وقوانين تنظيمها لا تنص على أي دور تشريعي في التعيين، بل تعطي هذا الاختصاص لمجلس الوزراء أو الوزير المختص.
  • إضعاف لاستقلالية المؤسسة ويثير مشاكل دولية في تعاقداتها مع شركائها:
    يعطي للأشخاص الأجانب وضع اليد على ممتلكاتها في الخارج بحجة أنها “جزء لا يتجزأ من هيكلية الدولة”، وينفي ادعاءات المؤسسة الوطنية للنفط بأنها مستقلة. ومن خلال هذا الموقف ربحت المؤسسة العديد من الأحكام القضائية بالخارج، ومنها قضايا التأميم والقضايا التي رفعتها أطراف أجنبية نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.
  • تسييس المؤسسة:
    تدخل المجالس التشريعية قد يؤدي إلى تسييس مؤسسة من الواجب أن تبقى مهنية وفنية، وقد يؤثر على الشفافية في إدارة القطاع النفطي برمته.
  • الخطر الكبير على شرعية العقود والاتفاقيات:
    أي تعيينات ناتجة عن إجراءات غير متوافقة مع القانون قد تكون عرضة للطعن داخليًا وخارجيًا، وتضع شرعية المؤسسة موضع شك أمام الشركاء الدوليين.

هل هذا يتماشى مع القانون؟

أقولها بالفم المليان: لا يتماشى مع القوانين النافذة.

  • قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 وتعديلاته لا يعطي المجالس التشريعية أي دور في تعيينات المؤسسة.
  • قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط رقم (24) لسنة 1970 يجعلها تابعة للسلطة التنفيذية.

علينا التمسك بالقوانين المنظمة للصناعة النفطية خلال هذه المرحلة، وترك ذلك بعد إجراء انتخابات برلمانية ينتج عنها حكومة راكزة قادرة على إدارة شؤون الدولة بشكل مستقل.

أي إجراءات تتم بشكل انفعالي بلا تفكير عميق سيكون لها الأثر السلبي على الاقتصاد الليبي ككل.

خلاصة:

نستخلص مما ذكرناه أن الأثر القانوني لمحاولة اعتبار المؤسسة “سيادية” ومنح صلاحيات تعيين مجلس إدارتها للمجلسين هو أثر باطل قانونيًا ومخالف للقوانين النافذة.

مثل هذه المحاولات تؤدي إلى إرباك قانوني ومؤسسي، وتضعف شرعية المؤسسة الوطنية للنفط محليًا ودوليًا، وتربك هيبة الدولة عالميًا

مشاركة الخبر