كتب “د. طارق الحطاب” مقالاً بعنوان: التأمين على المسؤولية الطبية بين التشريعات والواقع.
التأمين على المسؤولية الطبية عبارة عن عقد يتحمل بموجبه المؤمن (شركة التأمين) المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص بسبب خطأ من الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها نظير أقساط محددة قانوناًً تُدفع من المؤمن له لصالح المؤمن في شكل أقساط دورية منتظمة .
وينظم التامين على المسؤولية الطبية في بلادنا القانون 17 لسنة 1986م والذي انبثق عنه قرار السلطة التنفيذية رقم ( 203) لسنة 1993م والمتعلق بلائحة التسجيل وجمع الاشتراكات والقرار رقم (1) لسنة 1993م بشأن تعليمات العمل بلائحة التسجيل وجمع الاشتراكات والتفتيش المنصوص عليها في القرار رقم (203) لسنة 1993 م والقرار رقم (620) لسنة 1993م بشأن أقساط التأمين الطبي بالإضافة الى مجموعة من القرارات المرتبطة كإنشاء المجلس الطبي ولائحة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الأخطاء المهنية لممارسة المهن الطبية .
ووفقا للائحة التسجيل وجمع الاشتراكات تتحمل الجهات العامة في القطاع الصحي ما نسبته 3% من قيمة قسط التأمين السنوي لكل من يتبعها ويتحمل المؤمن له نسبة 2%فيما يؤدى كامل الاشتراك وبالنسبة للجهات الخاصة أو العاملين لحساب أنفسهم خصماًً من نصيبهم من الدخل.
هذا القسط يفرض مقابل تغطية المسؤولية المدنية الناجمة عن الوفاء أو اية إصابة بدنية أو أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بأي شخص بسبب خطأ من الاخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها . والذي على اساسه يتم ابرام وثائق تامين طبي مع شركات التامين العاملة في بلادنا.
وخلال عام 2005م صدر قانون الإشراف والرقابة على التأمين ،ومنح الإذن للشركات الخاصة بمزاولة نشاط التأمين الطبي حيث باشرت شركات التامين الخاصة بابرام عقود التامين الطبي مع المسشفيات والمراكز الصحية في القطاع العام واصدار وثائق التامين والحاقها بملاحق تتضمن منح الجهات المؤمنة حق استرجاع نسبة من اقساط التامين وصلت في بعض الحالات إلى ما نسبته 80 %من أصل القسط وكل ذلك خارج الاطار القانوني للتشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية ولوثائق التامين الصادرة من قبل شركات التأمين.
هذه النسب المرجعة أعطت المجال للجهات الممولة من الخزانة العامة ( القطاع الصحي) في توفير موارد مالية خارج اطار قوانين الموازنة السنوية وبالتالي التصرف في النسب المسترجعة خارج الدورة المستندية المحددة بالنظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن في ظل غياب الدور الاشرافي والرقابي للجهة المختصة وأجهزة الضبط الداخلي. كما أن قلة الوعي المجتمعي حول المسؤولية الطبية ساهم وبدون شك في نقص الدعاوي القضائية وتنامي ايرادات شركات التأمين الطبي والتغطية على التصرفات الغير مشروعة بترجيع نسبة من قسط التامين للمؤمن له.