أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قراراً بشأن تنظيم تسجيل العلامات التجارية، وذلك استناداً على أحكام المواد ( 1228 – 1229 1231 1232 – 1234 – 1235 – 1243 ) من الكتاب العاشر لقانون النشاط التجاري، بشأن العلامات والبيانات التجارية.
وبموجب القرار تسجل العلامات التجارية وفق للشركات الصناعية أو الخدمية الوطنية التي سبق تأسيسها، أو التي تؤسس لإنتاج المنتجات والسلع وتقديم الخدمات المختلفة، والعلامات المشهورة محمية بقوة أحكام المادة ( 1235 ) من قانون النشاط التجاري، حتى بدون إيداع قانوني لها .
أيضاً إعمالا بأحكام المادة رقم ( 1243 ) من قانون النشاط التجاري، يجوز لمن أودع طلب تسجيل علامة تجارية في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن يتقدم لمكتب العلامة التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، ويجوز كذلك لمن آلت له حقوق مودع الطلب (صاحب العلامة التجارية، بموجب توكيل خاص بقيد العلامة التجارية فقط، أن يتقدم بطلب قيدها، ولا يترتب على التسجيل في هذه الحالة أي حق من حقوق الامتياز على البضائع أو حبسها أو اتخاذ إجراءات التحفظ عليها أو مزاولة نشاط اقتصادي تأسيساً على تسجيل العلامة .
ولحصول الشركة على حق الامتياز يشترط قيامها أولاً بإبرام عقد وكالة تجارية مع صاحب العلامة، وتسجيل الوكالة طرف وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قرار يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة .