كشف هيئة الرقابة الإدارية طرابلس حيث أوضح قيام المجلس بإصدار قراره رقم (60) لسنة 2021م بشأن تفويض رئيسه في بعض اختصاصاته، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (29) لسنة 1970م، بشأن التفويض في الاختصاصات ، وصدور قرار المجلس رقم (2) لسنة 2021م، بنتان تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس (نفقات الطوارئ) للشركة العامة للكهرباء قبل اعتماد محضر الاجتماع العادي الأول لسنة 2021م لمجلس الوزراء، حيث تم اعتماد المحضر بجلسة الاجتماع الثاني للمجلس المنعقدة بتاريخ 01/04/2021م وتعارض موضوعه مع النظام المالي للدولة حيث أن مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021م لم يعتمد من مجلس النواب ولم يقر بعد
كما بينا التقرير صدور قرارات المجلس أرقام: (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36,34,33,32,30,31,22,21,20 19 18 17 16 15,13,12 37 38 40 41, 68) لسنة 2021م، بشأن الإذن بالتعاقد للشركة العامة للكهرباء بطريق التكليف المباشر بالرغم من عدم إقرار هذه الإجراءات باجتماع مجلس الوزراء ،وصدور قرار المجلس رقم (14) لسنة 2021م. بشأن تقرير حكم لاستثناء عقود الشركة العامة للكهرباء من أحكام لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م, وتعديلاته. بالرغم من عدم إقرار هذا الإجراء باجتماع مجلس الوزراء ،
وأشار التقرير إلى صدور قرارات المجلس أرقام: (42, 43, 45، 46) لسنة 2021م، بإنشاء صناديق لإعمار مدن (سرت، مرزق، بنغازي, درنة، جنوب طرابلس) المعدلة بموجب قراراته أرقام (69. 72,770) لسنة2021م، والتي لوحظ بأنها ما يلي:
صدور القرارات أرقام: (72,71,70,29) دون الإشارة الى محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي أقرت فيه؛ مما يجعلها قرارات معدومة ومشوبة بعيبي الشكل وعدم الاختصاص ، وغياب الدراسات المسبقة لموضوع إنشاء صناديق الإعمار بالقرارات المشار إليها، وعدم وضع تقديرات وحصر للمناطق المشمولة بالإعمار ، وتغيب دور واستشارة الجهات ذات العلاقة بإصدار هذه القرارات كمكتب دعم القرار بديوان مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والتعمير والإدارات المختصة بها، والأجهزة والجهات التابعة لها، مع عدم الإشارة إلى المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ.
وجاء في التقرير أيضا أن استحداث هذه الصناديق كأجهزة إدارية جديدة تتطلب تنظيما إداريا وكوادر بشرية، وغير ذلك من الموارد المالية اللازمة للقيام بعملها، وهو ما يتعارض مع الدور المناط بوزارة الإسكان والتعمير، ومصلحة التخطيط العمراني، وغيرهما من الجهات المختصة بالإعمار، إذ الأولى أن يعهد بهذا الدور إلى هذه الجهات لتقوم بتخطيط. ودراسة، وإحصاء، وتقدير للميزانية اللازمة لها وفق اختصاصها، بدلا من إنشاء أجهزة جديدة تستنزف مزيدا من المال العام ،كما بينا التقرير تحديد مبالغ تمويل هذه الصناديق قبل تقدير قيمة الأضرار الملحقة بالمناطق المستهدفة بإعادة الإعمار.
وأضح التقرير صدور قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2021م، بستان الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة (01/12 من اعتمادات السنة المالية لسنة 2020م، إلى حين صدور قانون الميزانية ،بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون النظام المالي للدولة ، لصدورهما من غير مختص، لاختصاص السلطة التشريعية بذلك ، وعدم حصول ديوان مجلس الوزراء على إقرارات مالية من المراقب المالي أو مساعده ببيان الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة الارتباط عند إبرام تعاقداته وإجراء تصرفاته. بالمخالفة لأحكام المادة (20) من قانون النظام المالي للدولة
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تقصر في معالجة الصكوك المعلقة التي يرجع بعضها إلى سنوات سابقة ودون القيام بتسويتها، بالمخالفة لأحكام المادة (18) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ،تزايد الالتزامات المالية على الديوان بشكل كبير من سنوات سابقة تقدر بمبلغ (13,688,319.836 د.ل) ثلاثة عشر مليونا، وستمائة وثمانية وثمانين ألفا، وثلاثمائة وتسعة عشر دينارا وثمانمائة وستة وثلاثين درهما ، وعدم قفل العهد المالية البالغ إجمالها خلال الفترة من سنة 2011م، حتى 2020م مبلغا قدره (199,153.800 د.ل) مائة وتسعة وتسعون ألفا، ومائة وثلاثة وخمسون دينارا وثمانمائة درهم، بالمخالفة لأحكام المادة (185) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
وبينا التقرير التوسع في صرف العهد المالية عن الفترة من (01/01/2021م حتى 31/12/2021م) بقيمة إجمالية قدرها (998,999.500 د.ل) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ديناراً وخمسمائة درهم ، والتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقفلها، بالمخالفة لأحكام المادة (175) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. قيام مجلس الوزراء بالصرف من حساب الطوارئ في غير الحالات المفاجئة التي لا تتحمل التأخير بعد إقرار الميزانية.
وأوضح التقرير ضعف المراقبة والإشراف على العمل المالي بالديوان، وتوجيه مكتبي الشؤون المالية والمراجعة الداخلية للالتزام بأحكام قانون النظام المالي للدولة ، والتوسع في صرف المكافات المالية ومقابل العمل الإضافي حيث تم صرف مبلغ (2,999,664,766 د.ل) مليوني دينار، وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا، وستمائة وأربعة وستين دينارا وسبعمائة وستة وستين درهما ، وصرف مزايا للمراقب المالي من ديوان المجلس بما يتعارض مع وظيفته الرقابية عن المال العام، بالمخالفة لأحكام قرار وزير المالية رقم (329) لسنة 2017م، المعدل بالقرار رقم (354) لسنة 2017م بشأن تحديد مزايا المراقبين صيانة سيارات خاصة غير تابعة للديوان وبمبالغ كبيرة, مما يعد تصرفا بالمجان في المال العام, بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة. الماليين ،
وذكر التقرير شراء سيارات للديوان بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (265) لسنة 2021م، بقيمة إجمالية قدرها (11,114,395.000 د.ل) أحد عشر مليونا، ومائة وأربعة عشر ألفا، وثلاثمائة وخمسة وتسعون دينارا، بالمخالفة لإجراءات الإذن بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر، المنصوص عليها بالمادة (68) من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا “رقم (563) لسنة 2007م .