Skip to main content
السراي يؤكد محاولة اختلاس 3.9 مليون دينار من حسابات المصرف ويكشف تفاصيل العملية الفاشلة
|

السراي يؤكد محاولة اختلاس 3.9 مليون دينار من حسابات المصرف ويكشف تفاصيل العملية الفاشلة

كشف مصرف السراي للتجارة والاستثمار اليوم الاثنين، عن وجود محاولة لاختلاس مبلغ مالي تصل قيمته إلى 3.9 مليون دينار، مؤكدًا في الوقت نفسه إفشال المحاولة التي قام بها أحد الموظفين بالمصرف.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبار تتحدث عن اختلاس قيمة مالية كبيرة تصل إلى 35 مليون دينار، والتي نفاها المصرف في بيان رسمي عبر موقعه بفيسبوك.

وأوضح المصرف في البيان بأن الواقعة اكتشفت من خلال التحقق من أرصدة ومعاملات بعض الزبائن في الثاني من أكتوبر من 2020، حيث تبين وجود خصومات غير معروفة نُفذت في النصف الثاني من سبتمبر بنفس العام، حيث شكل المصرف لجنة تحقيق توصلت إلى اكتشاف نشاط مالي مشبوه يرتقي إلى جريمة مالية مما اضطر إدارة المصرف إلى إبلاغ النيابة العامة إثر وضع اليد على جميع الأدلة والقرائن التي تدل على الجريمة المالية التي نفّذها مسؤول علاقات الزبائن.

وأضاف بأن الموظف قام عمليات احتيالية بين حسابات شركات بصفته مسؤول علاقات زبائن مستغلاً صلاحياته الوظيفية والقانونية في التلاعب بالحسابات مصبغاً عليها الصفة الشرعية عبر تزوير طلبات دفع وتحويل ومستغلاً اطلاعه على التوقيعات ومهامه الإشرافية الطبيعية بحكم وظيفته واستغفال زملائه ورؤسائه.

واستغل الموظف أيضا بصفته أحد العاملين بمصرف السراي صلاحياته الممنوحة له بحكم وظيفته في الدخول لحسابات بعض الزبائن من الشركات ومباشرة إجراء الحوالات والعمليات المصرفية من خلال المنظومة المصرفية عن طريق استعمال اسم المستخدم الخاص به للدخول إلى هذه الحسابات قاصداً الاستحواذ على القيمة المالية والتي لم يتمكن من إخراجها خارج المنظومة المصرفية لمصرف السراي ليتم رصدها واسترجاعها كاملة فيما بعد.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 08 لسنة 2020، أفضت تحقيقاتها إلى تأكيد مباشرة الموظف المختلس فعل الاختلاس مستغلاً وظيفته في تنفيذ جريمته مما يترتب على نفسه المسئولية الجنائية والمدنية، إضافة إلى تخويل مكتب محاماة مختص بتمثيل المصرف جنائيا ومدنيا حفاظا على حقوقه في مواجهة الموظف المختلس.

ومن المتوقع أن يشكل فعل الموظف وفقا للقانون وقائع مجرمة تمثلت في جريمة اختلاس المال العام المعاقب عنها وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 1979، بشأن الجرائم الاقتصادية والتي يجري نصها على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل موظف عام اختلس أموالاً عامة أو أموالاً للأشخاص مسلمة إليه بحكم وظيفته أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت شروطه.

مشاركة الخبر