Skip to main content
الضرائب تعفي الممولين الخاضعين للقانون رقم 7 من غرامة التأخير
|

الضرائب تعفي الممولين الخاضعين للقانون رقم 7 من غرامة التأخير

قالت مصلحة الضرائب اليوم الخميس، إنها أعفت الممولين الخاضعين للقانون رقم 7 لسنة 2010 من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 20 من القرار.

وأوضحت المصلحة في بيان لها، بأن القرار شمل إعفاء الممولين من الجزاءات المقررة في الباب الرابع من المواد 72، 74، 76، من قانون ضرائب الدخل.

وأشارت المصلحة إلى أنها أعفت كافة المحررات والتصرفات من الغرامة المنصوص عليها من المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن ضريبة الدمغة طيلة فترة سريان قرار حالة الطوارئ في البلاد.

مشاركة الخبر