الليبية للاستثمار تصدر بياناً توضح حكم محكمة شمال طرابلس الإبتدائية بخصوص الدعوة المرفوعة من قبل سالم احنيش

135

أوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار بأن المـحكمة قد أصدرت حكمين في دعوتين مختلفتين بذات التاريخ احدهما الـحكم الصادر في الدعوى رقم 813/2021 المرفوعة من قبل سالم حنيش ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما أوضـحت في بيانها السابق الإشارة إليه ، والأخر للفصل في الاستشكال المرفوع من المؤسسة ضد الامر الولائي الصادر لصالـح المستشكل ضده سالم محمد حنيش والذي قضت فيه بعدم قبول الاستشكال لرفعه قبل الأوان وهو ما تم استغلاله بشكل غير صـحيح، لتشتيت الانتباه عن الـحكم الصادر في الدعوى الرئيسية رقم 813/2021 لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار.

إلـحاقا لبيان المؤسسة الليبية للاستثمار الصادر في يوم الاثنين الموافق 03 يناير2022م بشأن الـحكم الصادر لصالـحها من محكمة شمال طرابلس الابتدائية القاضي بصـحة قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة سالم محمد حنيش المدير السابق لشركة الاستثمارات الـخارجية، وكذلك حول ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي عن صدور حكم في الدعوى لصالـح سالم حنيش والقضاء بعودته لوظيفته .

فقد أصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة العمالية الرابعة بتاريخ 3/1/2021م حكمها في الدعوى رقم 813/2021 المرفوعة من قبل سالم محمد حنيش ضد المؤسسة الليبية للاستثمار والتي يطلب فيها إلغاء قرار قبول استقالته، والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت رافعها بالمصاريف).

كما أصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة العمالية الرابعة حكمها في الإستشكال المرفوع من المُؤسسة الليبية للاستثمار المُقيد تحت رقم 281/2021 والذي تطلب فيه المؤسسة بطلان إجراءات تنفيذ الأمر الولائي 503/2021، والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الإستشكال لرفعه قبل الأوان)، أي أن المُستشكل ضده لم يُباشر إجراءات التنفيذ وحال قيامه باتخاذ تلك الاجراءات تستطيع حينها المؤسسة تقديم إستشكال في تنفيذ الأمر المذكور، وهذا ما يؤيده قضاء المحكمة العليا في الطعن رقم 734/53ق الذي أكد على إن الإشكال في التنفيذ لا يكون مقبولاً إلا إذا رفع عند البدء في التنفيذ الفعلي، ولذلك لا يعد اشكالاَ ولا يقبل ذلك الاشكال الذي يرفع قبل البدء في التنفيذ الفعلي، وبالتالي يجوز الإستشكال متى ما باشر صاحب الأمر الولائي بالتنفيذ.

وحيث أن المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 813/2021 بشأن إلغاء قرار قبول الاستقالة المشار إليها أعلاه بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وبالتالي فإن مآل دعوى مشروعية القرارين رقمي 24/26 لسنة 2021م هو الحكم بصحتهما ومشروعيتهما.

وفي الختام فإن الـحكم الصادر بعدم قبول الاستشكال لرفعه قبل الأوان لا يعني بأي حال من الأحوال إعادة سالم محمد حنيش لسابق عمله كمدير عام للشركة الليبية للاستثمارات الـخارجية.