Skip to main content
"بعرة" يدعو لزيادة معاشات المتقاعدين ويوضح الأسباب بالقوانين
|

“بعرة” يدعو لزيادة معاشات المتقاعدين ويوضح الأسباب بالقوانين

قال أستاذ القانون “طه بعرة ” حول زيادة معاشات المتقاعدين إن المشرع الليبي من خلال قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2013، والقانون رقم (1) لسنة 2018، قد كفل لجميع المواطنين وغير المواطنين من المقيمين داخل ليبيا، حماية ورعاية اقتصادية عندما يصل بهم العمر إلى سن الشيخوخة أو التقاعد، والتي حدد بسن (60) عاماً للنساء و (65) عاماً للرجال، ثم عدلت ورفعت لسن (70)، في خطوة مخالفة للتوجه العالمي بخفض سن التقاعد وزيادة صور الرعاية للمتقاعدين.

 وأضاف قائلاً: هذا وقد تعلق التعديل الثاني للقانون المشار إليه بالرعاية النقدية التي تقدم للمتقاعدين، فأقر لهم زيادة متساوية مع نسبة زيادة مرتبات العاملين في الدولة، وألزم الجهات الحكومية بصرفها من تاريخ صدور القانون وهو 14 مارس 2013، لفلسفة منطقية قدرها المشرع مفادها بأن توفير الرعاية الفعلية لهذه الشريحة التي أفنت شبابها في خدمة الدولة، لا يتأتى إلا بوجود توازن فعلي بين معاشاتهم ومرتبات نظرائهم العاملين في الدولة والمستوى المعيشي العام داخلها، والذي ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات كأثر طبيعي لارتفاع مرتبات العاملين في الدولة.

 وتابع “بعرة ” قائلاً : يبدو أن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2013 وحتى الآن لم تفِ بهذه الزيادة القانونية لمعاشات المتقاعدين، وأبقت عليها دين قائم في ذمة الدولة، واكتفت بإصدار بعض القرارات التنفيذية بالزيادة والصرف، والتي لم تنفذ كذلك، فأخلفت وعودها ونقضت عهودها ولم تعطِ المواطن غير التسويف والمماطلة.

 حيث أن زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لازالت في تصاعد مستمر، وأن زيادة أسعار السلع والخدمات كذلك في ارتفاع مستمر كأثر للزيادات السابقة ونتيجة لفرض رسوم حكومية على بيع النقد الأجنبي، قابلها ضعف في القوة الشرائية لمعاشات المتقاعدين التي باتت تقدر بحوالي مائة دولار أمريكي شهرياً، وربما الأدنى عالمياً، رغم انفراج في مصادر دخل الدولة لتصاعد إنتاج النفط وتكدس رسوم النقد الأجنبي.

 وأفاد بالقول: إنّ استمرار إحجام الحكومة عن الوفاء بدينها لمواطنيها قد أضحى يشكل جحوداً ونكولاً يوجب المسئولية المدنية بكل أركانها والتعويض كذلك، لاسيما وأن المادة (201) من القانون المدني قد اعتبرت أن القانون مصدر أساسي من مصادر الالتزام، التي لا تثقل كاهل المدين ولا تعفيه منها إلا بالوفاء، وأن المادة الرابعة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1300) لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، قد حدد وجهين للتصرف في الرسم الذي تتم جبايته، هما إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة.

 لذلك أضحى لزاماً على الحكومة ووزاراتها المختصة (الشئون الاجتماعية والمالية) أن تعمل وبشكل فوري على تخصيص الموارد المالية اللازمة لسداد الدين كاملاً ببنود الميزانية السنوية القادمة كحد أقصى، تلافياً لتزايد تراكم الدين وتجنباً لمجابهة دعاوى قضائية محتملة، ووفاء بواجب ديني وأخلاقي تجاه شريحة الآباء والأمهات.

مشاركة الخبر