بعرة يكتب حول قانون الانتخابات بعنوان: جدلية المادة (12) بإختِصَار

481

كتب الخبير القانوني طه بعرة تدوينةً حول قانون انتخاب الرئيس الصادر عن المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات بعنوان: جَدليّة شَرطُ المَادَةِ ( 12 ) بإختِصَار..

قال فيه : لمّا كانت خارطة الطريق للمرحَلة التمهِيدية للحلّ الشَامل قد نصّت على أن العمليّة الانتخابية تجرى يوم 24 ديسمبر (كحد أقصى)، وهي وثيقة دستورية مُضافة لإتفاق الصُخيرات والإعلان الدستوري المُعدل.

ولمّا كان قانون انتخابِ الرئيس وتحديدُ اختصاصاته قد نص على وجوبِ التوقف عن العمل قبل مَوعد الانتخابات بثلاثة أشهر و15 يوماً اي كحد اقصى يوم 23 /9/ 2021.

وحيثُ أن قانون انتخابِ الرئيس قد صَدر بتاريخ 08 /09/ 2021 أي قبل الموعد الحتمي للانتخابات بـ 15 يوماً، وقد نُص على سريانه من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره؛ لذلك فإن شَرط التوقف عن العَمل قَائم وواجبُ النفاذ لكل مُقدم على الترشح للإنتخابات الرئاسية مهما كانت وظيفته في الدولة.

أمّا عن القانون المُعدل لسِن الترشح للإنتخابات الرئاسية والذي صدر قبل شهرين من المِيعاد الحتمي لاجراء الإنتخابات، دون مراعاة لمدة الثلاث أشهر للتوقف عن العمل الوظيفي، فإنه ووفقاً لقواعِد قانون المُرافعات المدنية المتعلقة بسريان القانون من حيث الزمان، فلا ينطبق على هذه الفئة العمرية من 35 – 40 الا من تاريخ صدوره دون أن يضاروا بقصر المدة.

ذلك رأي القانون ورأيي أن لا يُقصىٰ اي مواطنٍ ليبي من حق الترشح للإنتخابات بنوعيها لسنه أو وظيفته أو مدينته.. إلا في اضيق الحدود وأخف الشروط، ولازال للسلطة التشريعية مُتسع.

اقتضى التوضيح.