Skip to main content
حبارات: توضيح في غاية الأهمية حول مفهوم التعلية إلى حسابات الودائع والأمانات وفق لقانون النظام المالي للدولة
|

حبارات: توضيح في غاية الأهمية حول مفهوم التعلية إلى حسابات الودائع والأمانات وفق لقانون النظام المالي للدولة

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي

نصت المادة (161) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن على الأتي ( تلغى أذونات الصرف التي لا تصرف قيمتها حتى نهاية السنة المالية ومع ذلك يجوز أن تقيد بحساب الأمانات المبالغ الأتية إذا لم تصرف في المواعيد المقررة .
1- المرتبات و المهايا
2- النفقات
3- المبالغ المحجوزة عليها تحت يد الحكومة تنفيذاً لحجوزات قائمة .
4- المبالغ المستحقة تنفيذاً للعقود الحكومية .
5- أية مبالغ أخرى تقضي اللوائح بقيدها بهذا الحساب .

ويجب في جميع الأحوال التي تقيد فيها مبالغ بحساب الأمانات إخطار الوزارة أو المصلحة المختصة بذلك) .
في حين نصت المادة (162) على الاتي ( لا يجوز الإحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد إنتهاء السنة المالية وتضاف المبالغ التي تبقى بعد هذه المدة في الحساب المذكور ( حساب الأمانات ) إلى الإيرادات وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصروفات المخصص لهذا الغرض ) .

قانون النظام المالي الدولة وفي مادته السابعة نص صراحةً على إلغاء الإعتمادات المدرجة في الميزانية أو الإعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى أخر السنة المالية ، في حين سمح بترحيل بواقي إعتمادات ميزانية التحول التي لم يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية إلى السنة المالية التالية حتى يتم إنجاز العمل أو المشروع في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له ) .

القانون رقم (13) بشأن التخطيط كان واضح في هذا الشأن أيضاً ، حيث نصت المادة (13) منه على الأتي ( يكون التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال المدرجة في خطة التحول في حدود الإعتمادات المخصصة لها في تلك الخطة ، ولا يخل ذلك بإلتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون الصرف في حدود الإلتزامات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال سنوياً في ميزانية التحول .

ولا يجوز الإرتباط بأي إلتزام أو تقديم أية أموال من ميزانية التحول من أجل تنفيذ أي مشروع غير مدرج في خطة التحول ) .

كما حظرت المادة( 14) من القانون المذكور إجراء أي صرف أو الإرتباط بأي إلتزام خاص بأي مشروع ممول من ميزانية التنمية إلا بعد صدور التفويض المالي وفق لأحكام هذه المادة .

ومن خلال نصوص المواد المشار إليها نستخلص الأتي
1- إن التعلية أي نقل مبالغ مالية لحسابات الأمانات تكون فقط لسداد إلتزامات مالية مستحقة قائمة على مشروعات جاري العمل بها ولم تتمكن من الجهة من صرفها قبل نهاية السنة المالية وذلك من خلال تقارير متابعة مالية و فنية تبين مراحل الإنجاز والموقف التنفيذي ولا تتم التعلية لمشروعات لم يبداء العمل بها أو من المزمع التعاقد عليها  .

2- توزيع مخصصات ميزانية التحول على البرامج والمشروعات لا يكون إلا من خلال ميزانية معتمدة بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعة وقبل وقت كافي من نهاية السنة المالية حتى يسمح ببدء العمل فيها وإستكمال تنفيذها .

3- بواقي إعتمادات ميزانية التحول في نهاية السنة المالية والجاري العمل فيها ترحل إلى السنة المالية التالية حتى يتم إنجازها في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له .

عليه وبناء على ما تقدم فإن التعلية لحسابات الأمانات التي تتم في نهاية السنة المالية إجراء مخالف للقانون يهدف إلى تفادي إعادة البواقي إلى حساب الإيراد العام لوزارة المالية ولتجنب رقابة ومتابعة وزارة التخطيط ومجلس التخطيط العام ، حيث مع بداية السنة المالية التالية لم تعد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في حاجة لتفويضات مالية ولتقارير متابعة مالية وفنية تبين الموقف التنفيذي للمشروعات ، فالأموال أصبحت في حساباتها ، كما إن هذا الاجراء يعكس وللأسف عدم إمتلاك الحكومات لأي رؤى أو مشروع لمسألة التنمية ولا تعيرها إهمية ناهيك عن غياب الدراسات الفنية والمالية للمشروعات ومدى إدراجها وفق سلم أولوياتها .

وأخيراً فالسؤال هو ، إلى متى تبقى نظرتنا المتخلفة إلى ميزانية التنمية والتحول ؟ ألم يحين الوقت بعد لتغييرها ؟

مشاركة الخبر