| ملفات فساد
حصري:ضمنها منح قروض لشركاته بالعملة الأجنبية..وتسييل عدد من المحافظ الاستثمارية بالمخالفة..تقرير جديد للديوان يكشف فساد إدارة صندوق الانماء
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الديوان لغرض القرض الممنوح من قبل صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لشركة الإنماء للنفط والغاز .
التقرير كشف عن دراسة وفحص المستندات الموجودة بديوان المحاسبة والتقارير المعدة من اللجان المشكلة بالخصوص حيث تم فحص المستندات المقدمة من المصرف الليبي الخارجي وكذلك والحصول على كشوفات حسابات صندوق الإنماء بالعملة الليبية والأجنبية وكذلك حسابات شركة الإنماء للنفط والغاز .
التقرير الذي تحصلت صدى حصريا عليه كشف عن اجمالي القروض الممنوحة من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للشركات التابعة له هي بمبلغ وقدره 90 مليون دولار ، وتتمثل في منح شركة النفط والغاز 30 مليون دولار ، و10 مليون دولار لشركة الإنماء للصناعات الصوفية ،و50 مليون دولار للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف وقد لاحظت اللجنة أن جميع هذه القروض قد تم منحها بالعملة الأجنبية ( الدولار الأمريكي ) الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام التشريعات الليبية النافدة ، حيث أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 م بشأن المصارف قد نص في المادة ( 42 ) على (( أنه لا يجوز للجهات العامة الليبية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي إلا إذا كان متأتيا من عائد نشاطها ) ) .
ووفقاً للتقرير فقد نصت أيضا المادة ( 47 ) من هذا القانون على أن ( ( يكون التعامل بالنقد الأجنبي عن طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك من قبل مصرف ليبيا المركزي ) ) وحيث أن صندوق الإنماء ليس له أي عوائد بالنقد الأجنبي خص له بالتعامل بالنقد الأجنبي وبذلك فإن منحه لهذه القروض بعمل للتشريعات النافدة ذلك أن المشرع عندما أوجب بأن تدفع قيمة السلع والخدمات داخل دولة ليبيا بالدينار الليبي وأجاز قبول ما يعادل ذلك حرصا منه على حماية الاقتصاد الوطني.
تقرير الديوان والذي تحصلت صدى الاقتصادية حصريا عليه تضمن تأكيد المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ 2 ابريل 2005 في الطعن رقم ( 48/128 ) على أن التعامل بعملة غير وطنية في الداخل يعتبر مخالفا للنظام العام حيث أوردت المحكمة في هذا الحكم أنه من المقرر إذا كان الالتزام مقدراً بعملة أجنبية ومتعين الدفع في ليبيا وجب دفعه بعملة وطنية وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمراقبة النقد ، وذلك أن في التعامل بالعملة الأجنبية في الداخل مخالفا للنظام العام .
كما أن الإدارة العامة للقانون بتاريخ 29 سبتمبر 2013 م أصدرت فتوى بناء على طلب الشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة وهي إحدى الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلصت إلى :
أولا : إن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لا يعد من الجهات المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي داخل ليبيا وفقا لحكم المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 م بشأن المصارف .
ثانيا : وجوب دفع أي التزام داخل ليبيا بالدينار الليبي باعتبار أن التعامل بعملة غير وطنية بالداخل يعد مخالفا للنظام العام ومساسا بسيادة الدولة واقتصادها .
وحيث أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ليس له أي عوائد بالعملة الأجنبية الأمر الذي وضع تساؤلا امام اللجنة عن مصدر هذه العملة الأجنبية بحسابات صندوق الإنماء ، وبعد البحث في الموضوع والاستدلال تبين أن هذه العملة تحصل عليها الصندوق من خلال تسييل عدد من المحافظ الاستثمارية في الخارج .
التقرير الذي استفردت صدى الاقتصادية بنشره كشف عن أن المحافظ التي قام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتسييلها لا يحق له التصرف فيها باعتبارها مرهونة للمؤسسة الليبية للاستثمار كضمانة مقدمة من الصندوق للمؤسسة مقابل قرض ممنوح للصندوق من المؤسسة بقيمة ( 500 ) مليون دولار أمريكي .
وحيث أن هذا القرض تم منحه للصندوق بموجب عقد قرض أبرم بين الطرفين بتاريخ 29 أغسطس 2010 م وبالرجوع إلى أحكام هذا العقد تبين أن مدة العقد سنة واحدة يبدأ احتسابها من تاريخ توقيعه وبهذا فإن أجل سداد قيمة هذا القرض قد مضى عليه ما يقارب تسعة سنوات دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات بالخصوص من المؤسسة الليبية للاستثمار . كذلك نص العقد على عدم تصرف الصندوق في المحافظ المرهونة أو تسييلها إلا بعد الرجوع إلى المؤسسة الليبية للاستثمار والحصول على إذن مکتوب منها بذلك أو سداد القروض وفوائده إلا أن إدارة الصندوق قامت بتسييل هذه المحافظ والتصرف فيها دون الرجوع إلى المؤسسة.
التقرير أكد على أنه للمؤسسة حق تسييل المحافظ لصالحها في حال عدم سداد الصندوق مبلغ القرض المحدودة مدته سنة واحدة من تاريخ منحه ، إلا أن القائمين على إدارة المؤسسة لم يقومو بتسييل قيمة هذه المحافظ ، الأمر الذي يعتبر إهمالا وتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية وبهذا فإن قيام إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمنح قروض للجهات التابعة له من حسابه والذي سيلت فيه المحافظ الاستثمارية يعتبر تصرفا بدون وجه حق في أموال الغير.
تقرير الديوان كشف عن أداء عمل الصندوق وتضمن عدم وضع خطط استراتيجية واضحة للصندوق من قبل مجلس الادارة والجمعية العمومية بالمخالفة لنص المادة ( 6 ) من القرار 588 لسنة 2018 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،و عدم وجود لجنة مراقبة بالمخالفة لنص المادة ( 196 ) من القانون التجاري الليبي ،وافتقار محاضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق لمناقشة بعض البنود الخاصة بالدعاوي المرفوعة على الصندوق ، والمبالغ المحجوزة والعمل على معالجتها تضمن كذلك ضعف أداء عمل رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق وذلك لوضع سياسة واضحة للإقراض من حيث جدواها الاقتصادية وضمانات ترجيعها ،وتقاعس مجلس الإدارة والجمعية العمومية في اعداد واعتماد دليل للحوكمة مما يتيح المجال أمام الفساد الإداري والمالي وبالتالي ضياع الموارد المتاحة وعجز الصندوق عن تحقيق الأغراض التي أسس من أجلها .
تضمن التقرير القصور في أداء عمل مجلس الادارة وعدم اعتماده للهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف مما يعد مخالفة للمادة 10 من النظام الأساس للصندوق بتقصير رئيس واعضاء مجلس الادارة في تفعيل الفقرة 2 من المادة 10 من النظام الأساس فيما يخص وضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق ،و الاهمال والتقصير في اعداد واعتماد اللوائح المنظمة لعمل الصندوق والتي بدونها لا يمكن تحديد المسئوليات وضبط العمل وتطويره وتحقيق الأهداف وتتضمن ( اللائحة المالية ، لائحة الاستثمار ، لائحة التدريب ، لائحة الحوكمة ) .
التقرير كشف عن عدم وجود إدارة تختص بالإقراض وتقييم المخاطر لمساعدة ادارة الصندوق في اتخاد قرارات استثمارية ناجحة وكذلك متابعة تحصيل القروض الممنوحة والتأخير الواضح في اعداد التقارير المالية السنوية واحالتها إلى المحاسبة للتدقيق حيث أفاد مدير الادارة العامة للشؤون المالية بالصندوق عن أخر تقارير مالية اعدها الصندوق واحالها للديوان للتدقيق كانت عن سنة 2009 .
وبحسب الديوان فإن كافة الملاحظات سالفة الذكر تمثل مخالفة التشريعات نافدة وتوكد اهمال وتقصير رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق ومجلس الأمناء في أداء واجباتهم الوظيفية وعدم استخدام اموال الصندوق بكفاءة واقتصاد .