Skip to main content
خاص.. "الحاراتي": عملية بيع الدولار التي شرع فيها المركزي بالسعر الجديد تعد قانوناً إثراء بلا سبب
|

خاص.. “الحاراتي”: عملية بيع الدولار التي شرع فيها المركزي بالسعر الجديد تعد قانوناً إثراء بلا سبب

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول تعميم المركزي بخصوص بدأ العمل بالسعر الجديد: لا شك من أن إساءة استعمال الوظيفة هي العامل المؤسس والمعزز للفساد المالي والإداري المرتكب من مسؤولي الدولة وموظفيها وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، ولو نظرنا للنصوص التجريمية لوجدناها كافية وواضحة وقوية لمكافحة هذه الجرائم.

وقال “الحاراتي”: نصت المادة 34 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عام يسيء استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به – إذا لم ينطبق عليه نص جنائي آخر)، والمادة 38 تنص على أن لكل مواطن الحق في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

وأضاف بالقول: فهنا من حق أي مواطن الإبلاغ عن أي موظف أو مسؤول يسيء سلطات وظيفته بقصد الأضرار بالغير، كما أن القانون رقم 22 لسنة 1985 بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة كان حازم، أيضاً فنص في المادة الأولى على أن ( يعاقب بالحبس كل من يسيء استعمال وظيفته أو مهنته أو حرفته أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، ويجوز أن يتضمن الحكم حرمان المحكوم عليه من تولي الوظيفة العامة) .

وأشار إلى أن القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن من أين لك هذا؟ قد نصت المادة الأولى منه على أن ( لا يجوز لأي شخص أن يكتسب مالاً أو منفعة أو مزية مادية أو معنوية بطريقة غير مشروعة ، ويعتبر الكسب غير مشروع إذا كان مصدره المحاباة أو التهديد أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو المكانة أو التأثير أو كان مجهول المصدر أو السبب أو لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص)، وكذلك المادة الثانية تنص على أنه (لا يجوز لأي شخص مكلف بخدمة عامة أو أنيطت به مهمة تنفيذ القوانين أن يخل بمبدأ المساواة أو يتهاون في ذلك لصفة شخص أو مكانته أو تأثيره أو قرابته أو لطمع فيه أو صداقة أو خلاف شخصي معه) ، إلى جانب المادة الثالثة أكدت أنه ( لايجوز لأي شخص أن يستغل وظيفته أو مهنته أو مكانته أو تأثيره في تخويف الغير أو التأثير عليهم أو إرغام القائمين على تنفيذ القوانين على القيام بعمل مخالف لها أو إيهامهم بأنه لا يخضع لأحكامها ).

حيث أن المادة السابعة نصت على أنه ( يجب على كل من علم بوجود كسب غير مشروع لدى شخص أو بوقوع أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أن يبلغ النيابة العامة ،وعلى النيابة العامة فور علمها اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص، ولا يتوقف رفع الدعوى الجنائية في هذا القانون على إذن أو طلب أو شكوى ).

وأردف قائلاً: بذلك قضى القانون رقم 10 لسنة 1423 بشأن التطهير، وبالنظر في ما أسفرت عليه إجراءات محافظ مصرف ليبيا المركزي بمباركة رئيس مجلس النواب منفرداً نجد أن نسبة الضريبة المفروضة على سعر الصرف بدون مبررات علمية قد أضرت بالمواطن وأفقدته قيمة من دخله ترتب عليها إضعاف قوته الشرائية، مما يستوجب على كل ذي مصلحة ضرورة اللجوء للقضاء للطعن في صحة القرار وإبطاله كونه صادر عن غير ذي إختصاص، وكذلك ضرورة رفع دعوى جنائية ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي لسوء استغلال سلطات وظيفته والإضرار بالغير.

وختم حديثه قائلاً: إن عمليات بيع الدولار التي شرع فيها المركزي اليوم بالسعر الجديد والذي يتضمن القيمة المضافة كونها ضريبة فرضت بشكل مخالف للقانون، تعد قانوناً هي عبارة عن إثراء بلا سبب يجيز للمشتري استرجاع القيمة المضافة بالمخالفة للقانون وذلك عن طريق حكم قضائي، عملاً بما تقضي به نص المادة 182 مدني بأنهُ ( كل شخص يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد .)

مشاركة الخبر