كشفت المحامية ثريا الطويبي في تصريح لصدى الاقتصادية عن تقديمها شكوى ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب لامتناعهم عن تنفيذ الحكمين بوقف نفاذ القرار والغاء اقرار فرض ضريبة النقد الأجنبي حسب قولها ..
وقالت: المادة 234 تنص على عزل وسجن الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام، والجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات متوفرة ومتوفر فيها حالة التلبس التي لا تستدعي طلب رفع حصانة ، إن كانت هناك حصانة .
وتابعت: نطالب النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات لاتزال مستمرة رغم إعلان الأحكام ، وذلك للإسفادة من حالة التلبس لتكون عبرة للمسئولين لإحترام تنفيذ أحكام المحاكم.