قالت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح خصة به صحيفة صدى الاقتصادية: الحقيقة أن الطعن رفع من موظف ضد قرار صدر من بن قدارة بنقله من مكان لمكان يختلف جوهرياً عن طبيعة عمله.
وأضافت: رفع الموظف الطعن وقدم مستند تضمن بيانات منها اسم بن قدارة وذكر فيه أنه جنسيته إماراتي واقامته الدائمة بالإمارات، ودفع الموظف في طعنه بأن بن قدارة فقد شرط من شروط تقلد وظيفة عامة وهو الجنسية الليبية.
وأردفت: عندما نظرت المحكمة في موضوع الطعن واطلعت على المستند ذكرت في أسباب الحكم بأن المطعون ضده وهو بن قدارة لم يقدم ما يثبت عدم صحة الدفع أو المستند او البيانات المذكورة، بالتالي كونت عقيدها باعتبار أن حصول بن قدارة على جنسية أجنبية يخالف ما جاء بنص المادة 5 من القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية والتي نصت على أن “يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام” فثبت لديها أنه متحصل على جنسية إماراتية.
وختمت قولها: بالتالي فقد أحد شروط تقلد الوظيفة بأن يكون ليبي والتي وردت بقانون العمل رقم 12 لسنة 2010 فأسست حكمها على ذلك وخلصت بانه يعتبر مغتصب للسلطة مما يجعل قراراته باطلة ومعدومة الأثر واصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه وهو نقل موظف.