Skip to main content
خاص.. "العرفي" يفصح لصدى عن تفاصيل اتفاق مشاورات البعثة فيما يخص المركزي
|

خاص.. “العرفي” يفصح لصدى عن تفاصيل اتفاق مشاورات البعثة فيما يخص المركزي

صرح عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله: بعد نقاش مستفيض للقضايا المطروحة والخيارات الممكنة لمعالجتها، تم الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة على ما يلي:

وتابع قوله: أولاً: قيادة مصرف ليبيا المركزي في الفترة المؤقتة
1.تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء لقيادة مصرف ليبيا المركزي وتسيير أعماله في الفترة التي تسبق تعيين محافظٍ للمصرف على أن تتخذ اللجنة قراراتها بشكل جماعي.
2.يتم تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الأعلى للدولة في غضون أسبوع كحد أقصى من توقيع اتفاق المبادئ هذا.
3.يلتزم المجلسان بأن لا تتجاوز فترة تعيين محافظ المصرف ونائبه 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة بقرار من رئاسة مجلس النواب.
4.يراعى في تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة معايير الاستقلالية والنزاهة والكفاءة .
5.تلتزم اللجنة المؤقتة بالشفافية وذلك بنشر تقارير مالية يومية حول كافة المعاملات المصرفية التي تقوم بها.
6.تمارس اللجنة المؤقتة المعينة سلطات محدودة إلى حين تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائباً له ومجلس إدارة كامل وفقاً للمادة (15)من الاتفاق السياسي الليبي.
7.في حال انتهاء مهلة تعيين المحافظ دون الوصول إلى اتفاق، تستمر اللجنة المؤقتة في عملها أسبوعين إضافيين بالصلاحيات المحدودة .

واستطرد بالقول: ثانياً: محافظ ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
1.يتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، وذلك في غضون 20 يوماً من تاريخ استلام اللجنة المؤقتة لعملها في مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
2.في غضون 10 أيام من تولي المحافظ المعين لمهامه، يتولى المحافظ بالتشاور مع السلطة التشريعية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة من ذوي النزاهة والمؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية ويتم تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة.

  1. في حال عدم الاتفاق على تعيين محافظ جديد في الآجال المنصوص عليها، تدعو بعثة الأمم المتحدة أعضاء لجنتي المناصب السيادية في المجلسين لجلسة مشتركة بشكل عاجل لترشيح محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، على أن يعتمد مجلس النواب الاسم المتوافق عليه بجلسة صحيحة.

وقال أيضاً: ثالثاً: أحكام عامة
1.يعتبر هذا الاتفاق نافذاً بعد التوقيع عليه من ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
2.تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف السياسية كافة لإلغاء الإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق.

وتابع بالقول : الملاحق
ملحق (1): المعايير التي ينبغي توافرها في المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة دون إخلال بمعايير الاستقلالية والمساءلة والنزاهة والاشتراطات المقررة في التشريعات والقوانين الليبية النافذة، تراعى الشروط التالية في تعيين المحافظ ومجلس الإدارة وكذلك أعضاء اللجنة المؤقتة:
1.أن يكون ليبياً من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر.
2.أن يكون متحصلاً على درجة الماجستير فما فوق في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية أو القانونية، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في هذا المجال، ويفضل من له إسهامات علمية منشورة.
3.أن لا تكون له مصالح تجارية أو مالية أو مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مقتضيات الحيادية أو الاستقلال، أو ما من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
4.أن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكماً نهائياً في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره.
5.أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية.
6.ألا يكون قد حكم عليه في جرائم متعلقة بالفساد وإهدار المال العام دونما إخلال بقرينة البراءة.
7.أن يقدم إقراراً بالذمة المالية عنه وعن الأقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف: ملحق 2: مهام وصلاحيات اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة مصرف ليبيا المركزي
ينبغي أن تمارس اللجنة المؤقتة المعينة سلطات محدودة حتى يتم تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له ومجلس إدارة كامل وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاقيات اللاحقة.
يجب أن يشمل نطاق هذه الشروط ما يلي:

  • لا يجوز اتخاذ أي قرارات مالية أو سياسية أو تغييرات إدارية تتجاوز تلك المطلوبة لضمان الأعمال الملّحة للمصرف المركزي، ويشمل هذا الشرط أيضاً حظراً على تغيير هيكل أو قيادة أي بنوك تحت ملكية المصرف المركزي.
    •يمنع منعاً باتاً التصرف بأي مبالغ من احتياطيات الدولة.
    •لا يجوز صرف أي مبالغ لأغراض التنمية كما هو موضح في الفصل الثالث من الميزانية خلال فترة عمل اللجنة المؤقتة.
    •يقتصر منح خطابات الاعتماد للأغراض العامة والخاصة على تجديد خطابات الاعتماد القائمة لاستيراد السلع الأساسية اللازمة للمجتمع وتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه، ومستلزمات وخدمات الرعاية الصحية، والمأوى والمرافق، والملابس، والمنتجات الصحية، والنقل، والمواد التعليمية، وأدوات الاتصال، وتعفى من هذه القيود الاعتمادات المستندية للأغراض الخاصة التي تصل إلى ما قيمته 4,000 دولار أمريكي.
مشاركة الخبر