تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قانون مجلس النواب الجديد حيال مرتبات الموظفين بالجهات الممولة من الخزانة العامة .
حيث تبدأ مرتبات العاملين بالجهات العامة من 1000 دينار كأقصى مرتب ، وتنتهي بأكثر من 3 آلاف مع اختلاف الدرجة الوظيفية .
وتبدأ مرتبات الموظفين التابعين للأجهزة الرقابية من 1.200 إلى أكثر من 4 آلاف .
وتفيد مواد القانون بعدم الإخلال بمرتبات أعضاء وموظفي السلطة التشريعية والجهات الخاضعة لإشراف ديوانه، وأعضاء الهيئات القضائية والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، ويُعمل في شأن مرتبات الموظفين الوطنيين بكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بأحكام القانون المرفق.
كما تصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مكتب رئاسة مجلس النواب بالنسبة للجهات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، وبقرار من مجلس الوزراء فيما عدا ذلك، وتتضمن على وجه الخصوص ما يلي: مواعيد بداية ونهاية الدوام الرسمي ، وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد الساعات التدريسية، أو التدريبية، أو الطبية أو البحثية وما في حكمها لمقابل نسبة الأداء الأسبوعية أو الشهرية كاستثناء من ساعات العمل المحددة بقانون علاقات العمل، واعتبار ما يزيد عنها في حكم العمل الإضافي.
وتحديد مرتبات شاغلي الوظائف القيادية بالوحدات الإدارية التي لم يرد ذكرها في هذا القانون على ألا تتجاوز نهاية مربوط الدرجة الرابعة عشر، وتحديد قيمة المكافأة المالية لأعضاء لجان شؤون العاملين ولجان التدريب ولجان العطاءات ولجان الجرد ومجالس التأديب، وما في حكمها من اللجان الدائمة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، وفي كل الأحوال لا يجوز للموظف عضوية أكثر من لجنتين ويستثنى من ذلك اللجان التي تتحدد عضويتها وفقا للصفة الوظيفية.
وتحديد العلاوات التي تمنح لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، وتسمية الوظائف المستحقة لها وتحديد قيمتها المالية، ويشترط لصرف هذه العلاوات تسكين مستحقيها على وظيفة بملاك وظيفي معتمد، وتنظيم منح المزايا التشجيعية لكل موظف يرغب في ترك الخدمة بالوظيفة العامة والتحول للقطاع الخاص.
وإلى حين صدور هذه اللوائح والقرارات المنصوص عليها بالقانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه كما تسوى الأوضاع الإدارية والمالية لشاغلي الوظائف بالوحدات الخاضعة لأحكام القوانين والقرارات الملغاة بموجب احكام هذا القانون، ووفقا لنموذج تغيير الوضع الوظيفي طبقا لما هو مبين في الملحق رقم (4) المرافق لهذا القانون، وفي كل الأحوال لا يجوز اجراء أي تغيير في الوضع الوظيفي للموظف دون النموذج المرفق.
وتشكل بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للمصلحة لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم بشأن التسويات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون، على ألا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للمصلحة.
كما تلغى كافة القوانين والقرارات والجداول والنظم والأحكام الخاصة بالمرتبات والأجور المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون في الجهات التي تسري عليها أحكامه، ويستثنى من ذلك الجداول المنظمة لمرتبات أعضاء وموظفي السلطة التشريعية، والجداول المنظمة لمرتبات أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة العليا والمناصب السيادية.
كما تلغى الفقرة (11) من المادة رقم (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، و ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/01/01م ويلغى كل حكم يخالفه.









