Skip to main content
خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية
|

خاص.. “قادربوه” يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” إلى رئيس مجلس النواب وذلك بإستثناء موظفين هيئة الرقابه الإدارية اسوة بموظفي وأعضاء الهيئات القضائية المذكورة في قانون جدول المرتبات رقم 18 لسنة 2023.

وتضمنت أن المشرع الليبي كفل للموظف العام العديد من الحقوق المادية والمعنوية، وقابلها بعدد من القيود والواجبات التي وجب تقيده ،بها وفاوت بينها حسب المهام والمسؤوليات، على نحو ما جاء في أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، إلا أن إرادة المشرع ولمقتضيات المصلحة العامة، وتحقيقا لمعايير قانونية اقتضاها مايز بين هذه الحقوق والقيود بموجب قوانين خاصة خرج بها عن مقتضى القوانين العامة المنظمة لأعمال الوظيفة العامة وأفرادها، فزاد من حقوق ومزايا فئات وظيفية عامة قابلها بمزيد من القيود والواجبات تحقيقا لمبدأ العدالة في تحديد أجور هذه الفئات، وانطلاقا من ذلك أقر المشرع الليبي لأعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية أجور ومزايا عالية كغيرها من جهازي الرقابة الفنية المتخصصة (ديوان المحاسبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)؛ نظير المهام والمسؤوليات المناطة بهم، بموجب قوانين إنشائها، وقابلها بقيود وواجبات قانونية حظر بموجبها ممارسة حقوق مدنية أقرها المشرع لكافة العاملين بالقطاع العام متمثلة في حظر ممارسة الوظائف العامة والأنشطة التجارية والصناعية والمالية وفق ما جاء بالمادة (8) من قانون إنشاء الهيئة المشار إليه، التي جاء فيها:” لا يجوز لرئيس الهيئة أو وكيلها أو أعضائها.

أو موظفيها أثناء توليهم لوظائفهم شغل أي وظيفة عامة، أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعيا أو ماليا، كما لا يجوز لهم الارتباط بعقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات أو لجان المراقبة والمراجعة بها، أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة”.

كما أحاط هذه الحقوق والمزايا عند تحديدها بإجراءات قانونية استباقية من الهيئة، فنص في المادة (16) من قانون إنشاء الهيئة المشار إليه على أنه: ” تحدد مرتبات العاملين بالهيئة والمزايا الأخرى التي تمنح لهم بموجب قرار يصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة”، وهو ما لم يتحقق في القانون محل العرض؛ إذ لم تقدم رئاسة الهيئة عرضا بذلك، علاوة عن عدم طلبها به، وإن حجب هذا الاختصاص عن الهيئة يجعلنا أمام عبث تشريعي، وخروج عن مقتضى إرادة المشرع في منح هذا الاختصاص لرئاسة الهيئة؛ إذ يعد هذا من القيود الموضوعية التي فرضها المشرع على نفسه ووجب التزامه بها تحقيقا لمبدأ سمو القانون، إذ لو انصرفت إرادة المشرع إلى خلاف ذلك؛ لما أعوزه النص على ذلك صراحة وهو مالم يحصل بما مؤداه احتفاظ رئاسة الهيئة بعرض مقترح مرتبات العاملين بالهيئة وفقا لصراحة النص. ولما كان المشرع قد أناط بالهيئة تحقيق رقابة فعالة على الجهات الخاضعة لرقابتها، ومنحها بعض اختصاصات النيابة العامة من حيث مباشرة التحقيق والتّصرّف في الوقائع الإدارية التي أسفرت نتائج تحقيقها عن وقوع جرائم جنائية من خلال مباشرة كافة الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع) من الكتاب (الأول) من قانون الإجراءات الجنائية، والقيام بإجراءات التفتيش بكافة أنواعه مما يجعل مهامها متقاربة مع أعمال الهيئات القضائية، ومكملة لها، ويوقع التمييز بينهما في مخالفة مبدأ المساواة المكفول دستورا، المبتنى عليه القانون محل العرض، إذ أنّ القضاء الدستوري اتجه إلى تحديد معايير المساواة أمام القانون، فاعتبر أنّ الإخلال بهذا المبدأ يتحقق حين وقوعه بين أعضاء الفئة الواحدة ممن تتماثل مراكزهم وقدراتهم، بحيث يقرر لبعضهم من الحقوق والمزايا مالا يقرر لغيرهم.

وينتفي هذا الإخلال متى استند على أسس موضوعية لفئات معينة دون تمييز بينها، والقول بخلاف ذلك يجعل من نص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة المشار القاضي بحظر بعض الحقوق المدنية عن أعضاء وموظفي الهيئة المماثل لنص المادتين رقمي (63،62) من القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، التي جاء في أولاهما:” لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية القيام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، كما لا يجوز القيام بأي عمل إلا بعد موافقة رئيس المجلس”، وما جاء في ثانيهما: ” لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها، وإلا كان العقد باطلا”، يجعله هو والعبث سواء، ويلزم القول بوجود زيادة وتكلّف وعبث تشريعي من المشرع؛ إذ لو اتجهت إرادته إلى خلاف ذلك – عدم التماثل والتقارب بين أعمال الهيئة والهيئات القضائية، لما نص على ذلك صراحة في ثنايا أحكام المادة (8) المشار إليها، ذلك أنه لو كانت الهيئات القضائية بأكملها أساس الحكم في الدعوى الجنائية بأنواعها، فإنّ هيئة الرقابة الإدارية أداة لتحريك الدعوى الإدارية والجنائية التابعة لها، وإحالة المتهمين عنها إلى المحاكم المختصة وغرفة الاتهام بحسب الأحوال، ولا رقابة فعّالة دون أعضاء وموظفين أكفاء لهم ما لأعضاء الهيئات القضائية من حقوق ومزايا …، ومغايرة ذلك تقتضي أن لأعضاء وموظفي الهيئة المغرم ولغيرهم المغنم. كما لا يخفى مقصود المشرع ومبتغاه إزاء تمييز مرتبات أعضاء وموظفي الهيئة والأجهزة الرقابية الفنية المتخصصة على حد سواء عن مرتبات الجهاز التنفيذي؛ ذلك لتحقيق استقلالية هذه المؤسسات، وضمان تعفف أعضائها وموظفيها، والنأي بهم عن مواطن الضعف والميل إلى الهوى والوقوع في جرائم الرشوى وغيرها من الجرائم الاقتصادية.

بل إن المشرع حصن هذه المرتبات من إجراءات إنقاصها؛ ضمانا للمقصد آنف الذكر، فنص في المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المشار إليه على أنه : ” تسري على مرتبات العاملين بالهيئة أية زيادة في المرتبات تقر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة، وذلك بذات الشروط والنسب التي تقر بها الزيادة”، وبمفهوم (المغايرة أو (المخالفة كما هو معلوم قانونا فإن مرتبات العاملين بالهيئة لا يطالها أي تغيير بالإنقاص؛ تحقيقا لمفهوم مبدأ المساواة الذي أقره القضاء الدستوري على نحو ما سلف بيانه، وحفاظا على استمرار واستقرار معاملات وتعاقدات أعضاء وموظفي الهيئة المالية المتمثلة في القروض السلف الالتزامات التعاقدية والمعيشية …) مع الغير، وضمانا لتحقيق حياة معيشية كريمة تلبي متطلبات الحياة الأساسية، بما مؤداه تحقيق حد (الكفاف) الذي يقتصر على حصول الفرد على ضروريات معيشية كحد أدنى، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تضخم مالي اقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية المتوقع زيادة ارتفاعه حال دخول القانون محل العرض حيز التنفيذ، وقد ترجمت هذا المعنى سياسة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: ” إذا أعطيتم فأغنوا”، حيث كتب إلى الصحابيين أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل – رضي الله عنهما – في الشام :” أن انظروا رجالاً من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم في الرزق، واكفوهم من مال الله؛ ليكون لهم قوةً، وعليهم حجة”.

وهو ما دأبت عليه تشريعات دول العالم من فرض أجور عالية لأعضاء الهيئات القضائية، والهيئات المعنية بمكافحة الفساد بأنواعه؛ تحقيقها لذات الحكمة التي اقتضاها الشارع الحكيم، ومن ثم المشرع الليبي إزاء تمييز أجور أعضاء هذه الهيئات عن غيرها من الأجور.

وعلى هدي ما سلف، فإننا نلتمس منكم استثناء أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية من أحكام القانون محل العرض، ومعاملتهم أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، على نحو ما ورد بأحكام المادة (5) من القانون محل العرض؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وحفاظا على كيان مؤسسة رقابية تحظى بخبرات علمية مهنية، ودفعا لاستنزافها لهم بخروج أكثرهم على التقاعد الاختياري، والانتقال إلى مجالات وظيفية أخرى تضمن تحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم.

خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية
خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية 1
خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية
خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية 2
خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية
خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية 3
خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية
خاص.. "قادربوه" يطالب مجلس النواب بإستثناء موظفي الرقابة الإدارية في جدول المرتبات اسوةٍ بموظفي أعضاء الهيئات القضائية 4
مشاركة الخبر