Skip to main content
خاص.. لرصده مخالفات وفساد بالمصرف .. "المركزي" يوقف كافة عمليات التمويل والاستثمار مع الشركات بكافة الصيغ بالإسلامي
|

خاص.. لرصده مخالفات وفساد بالمصرف .. “المركزي” يوقف كافة عمليات التمويل والاستثمار مع الشركات بكافة الصيغ بالإسلامي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مخاطبة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى المصرف الإسلامي حيث طالب خلالها إيقاف كافة عمليات التمويل والاستثمار مع الشركات بكافة الصيغ بما في ذلك الدخول في مساهمات جديدة لتأسيس الشركات والتمويلات الممنوحة لتغطية الإعتمادات المستندية.

وكذلك إيقاف عمليات المتاجرة في العملات من قبل إدارة الخزانة إلى حين إعداد سياسات وأدلة عمل لهذه الإدارة وتصحيح أوضاعها وإخضاعها لإجراءات الضبط والرقابة الداخلية ، وموافاة هذه الإدارة بما يفيد قيام المصرف بهذه الإجراءات.

حيث تم هذا الإجراء بناءً على نتائج التفتيش المعد على المصرف الإسلامي الليبي خلال الفترة من 2023/8/6 إلى 2023/9/7، والذي أسفر على جملة من المخالفات
والملاحظات حول أداء المصرف .

وتتضمن المخالفات: قيام رئيس مجلس الإدارة بناء على المذكرات المعروضة من قبل المدير العام للمصرف بإصدار جملة من القرارات المتعلقة بعمليات تمويل واستثمار لشراء مجموعة من الأراضي والعقارات كأصول استثمارية، تمت الموافقة عليها بالتمرير، حيث لا يوجد ما يفيد عرض المذكرات والمستندات المتعلقة بهذه القرارات على كافة أعضاء مجلس الإدارة بوقت كافي، ودون تداولها واعتمادها في الاجتماعات الرسمية لمجلس الإدارة، مما يعد مخالفة للفقرة (21) – سادساً / اجتماعات المجلس نقطة (3) من دليل الحوكة بالقطاع المصرفي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والمعمم بموجب المنشور إرم ن رقم (13) لسنة 2010، التي نصت على ….. يجب أن تقدم التقارير والمستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة بجدول الأعمال في الوقت المناسب وقبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل وذلك بهدف تمكين الأعضاء من دراسة المواضيع
المطروحة بشكل وافي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”.

2 قيام مجلس الإدارة بالموافقة على شراء مجموعة من الأراضي الغرض الاستثمار والتمويل بقيمة إجمالية بلغت (86,720,000.0 دينار)، تبين أن ملكيتها تعود لبعض المساهمين في رأسمال المصرف، وقد تم ذلك دون بذل العناية المطلوبة في آلية الشراء والإجراءات المتعلقة بها، حيث لا توجد دراسة وافية تتضمن الغاية من هذا الاستثمار، وأسعار الأراضي المشابهة، كما أن بعض الأراضي موجودة في مدينة بنغازي وتم تثمينها من قبل مكتب السيد/ جبران علي الترهوني، المقيم بمدينة طرابلس، مما يعد مخالفة للإجراءات الواجبة بموجب أحكام القانون التجاري، ومراعاة الاختصاص المكاني للخبراء المختصين بتقدير وتثمين العقارات، الأمر الذي قد يعرض أموال المودعين والمساهمين لمخاطر تدني القيمة السوقية لهذه الأصول نتيجة تأثر قرارات الاستثمار المتعلقة بها بأطراف من خارج إدارة المصرف، مما يعد مخالفة للفقرة (120) من دليل الحوكة بالقطاع المصرفي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والمعمم بالمنشور إر م ن رقم (13) لسنة 2010، والتي نصت بضرورة قيام مجلس الإدارة بوضع ضوابط لعمليات الإقراض لموظفي المصرف ومدرائه الرئيسيين، وأعضاء مجلس إدارته، وكبار مساهميه بحيث تتم هذه العمليات وفقاً لمقتضيات السوق، ودون وجود أي معاملة تفضيلية أو تمييزية لهذه الأطراف، وأن يتم الإفصاح عنها بشكل وافي.

. 3 قيام مجلس الإدارة بإصدار القرارين رقم (1) ورقم (72) لمبة 2022، بشأن الموافقة على مذكرات المدير العام لشراء عدد (254) مركبة آلية، لغرض بيعها بالتقسيط، وبعد الاطلاع على خلفيات الموضوع تبين الآتي:

القرارين المشار إليهما تم إصدارهما من قبل مجلس الإدارة بالتمرير، ولم نستدل على ما يفيد بعرض كافة خلفيات الموضوع على أعضاء مجلس الإدارة، تم الشراء من إحدى الشركات، والتي تعود ملكيتها إلى حد المساهمين في رأسمال المصرف.

مذكرات المدير العام المشار إليهم بالقرارين أعلاه، هم عبارة عن رسائل من المدير العام محالة إلى مجلس الإدارة، تم بموجبها عرض موضوع شراء سيارات من نوع (بايك) بمبلغ (19,676,600.0 دينار)، دون توضيح آلية الاختيار أو إرفاق دراسة جدوى وافية تغطي كافة الجوانب الفنية والتسويقية.

بلغ مخزون السيارات المتبقية عدد (189) سيارة لازالت في حوزة المصرف، ولم يتمكن المصرف من التصرف فيها حسب الغرض من شرائها، الأمر الذي يؤكد ضعف جودة قرارات الاستثمار نتيجة تأثرها بأطراف من خارج المصرف.

4 عدم قيام مجلس الإدارة بوضع واعتماد السياسات وأدلة العمل والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل إدارة الخزانة.

5 عدم قيام مجلس الإدارة بتعزيز البيئة الرقابية بالمصرف، حيث لوحظ عدم وجود أية آليات واضحة ومكتوبة لكيفية عمل إدارة الخزانة، مع إهمال المجلس لدور الإدارات الرقابية للقيام بمهامها في متابعة أعمال هذه الإدارة، بالرغم من الملاحظات المحالة إليه من قبل الإدارات الرقابية بعدم خضوع إدارة الخزانة لإجراءات الرقابة والتدقيق على نشاطاتها.

6 من خلال مراجعة التقارير المستخرجة من المنظومة ( REUTERS) بإدارة الخزانة، لوحظ تكبد المصرف الخسائر في عمليات بيع وشراء العملات (FX) تصل في الجلسة الواحدة إلى مبلغ (13,000,000.0 دينار)، مما يشكل مخاطر تشغيلية وسوقية عالية ستؤثر سلباً على متانة رأس مال المصرف، في حال استمراره الاستثمار في هذه العمليات ودون وجود ضوابط وإجراءات واضحة تنظم وتضبط نشاط إدارة الخزانة.

.7 ضعف دور هيئة الرقابة الشرعية في متابعة عمل إدارة الخزانة بالمصرف ومراجعة عقودها و اتفاقياتها مع المصارف المراسلة (إسلامية وتقليدية)، والمنتجات المطبقة لتوظيف أموالها، حيث أصدرت الهيئة تقريرها السنوي للعام 2022 بسلامة كافة العمليات والمعاملات التي أجراها المصرف، في حين تبين حصول إدارة الخزانة على خطوط ائتمانية من بعض المصارف التقليدية المراسلة للمتاجرة في العملات دون إبرام أية اتفاقيات مع المراسلين في هذا الشأن، ومن ثم اعتمادها من إدارة المصرف وإجازتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من سلامة تطبيقها من خلال إخضاعها الإجراءات الضبط الداخلي والمراجعة من قبل الإدارات المختصة بالمصرف.

قيام هيئة الرقابة الشرعية بإصدار قرارات صرف لمبالغ مالية، تم بموجبها التصرف في الأموال المجنبة المتأتية من مصادر محرمة شرعاً، وذلك بالمخالفة للائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة، وآلية صرف الأموال المجنبة في حساب الخيرات، حيث أن هذا الاجراء يعد اختصاصاً تنفيذياً، إذ يقتصر دور الهيئة كجهة رقابية على إجازة أوجه الصرف ومراجعتها ومتابعة تنفيذها من خلال ما يرفع إليها
من تقارير معدة من قبل المراجع الشرعي الداخلي للمصرف.

. 9 تکلیف موظف تابع لإدارة التمويل بمهام مقرر وأمين سر هيئة الرقابية الشرعية، الأمر الذي أثر سلباً على القيام بالمهام الرقابية المناطة بمقرر الهيئة حيال متابعة مدى الالتزام بقرارات الهيئة، كما أن هذا الإجراء بعد مخالفا لضوابط الحوكمة وصحيح الممارسات المتبعة.

بعض الاستثمارات العقارية المتمثلة في قطع أراضي آلت ملكيتها إلى المصرف مقابل تسوية أقساط مستحقة عن عمليات تمويل متعثرة بصيغة ،الإجارة، مما يؤكد عدم قيام
المصرف ببذل العناية الواجبة في إعداد الدراسات اللازمة عند منح التمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك.

اتضح أن بعض عمليات التثمين لقطع أراضي اقتناها المصرف تمت من قبل مكتب السيد/ إبراهيم الطاهر العلام محاسب ومراجع القانوني، وهذا الإجراء مخالف لحكم المادة رقم (82) من قانون المصارف، الذي أناط مهمة تثمين وتقويم الأصول العقارية لمكاتب وبيوت الخبرة الهندسية.

ضعف الإجراءات المتخذة حيال تصليف ومتابعة وتحصيل الديون المتعثرة، ووضع المخصصات المقابلة لها وعدم قيام المصرف بتصنيف محفظة التمويلات وفق المعايير والضوابط المعتمدة، حيث تبين عدم تصنيفه مديونية شركة السد الحديثة لصناعة الأعلاف، وهي إحدى الشركات المملوكة لأحد المساهمين في رأسمال المصرف، والتي تحصلت على تمويل لتغطية اعتماد مستندي بالمشاركة لاستيراد مواد خام أعلاف بمبلغ 29,731,000.00 دينار) بهامش ربح 4%، وهي متعثرة حالياً بمبلغ ( 30,920,000.0) دينار.

قيام مجلس الإدارة بالموافقة على منح تمويل لإحدى الشركات المساهمة في رأسمال المصرف، وكان التمويل بصيغة السلم بمبلغ 19,982,000.0 دينار) لمدة 60 يوم)، لشراء طماطم معجون (البستان) ذات منشأ تونسي لصالح المصرف، على أن يوكل المصرف الشركة بإعادة بيعه في أجل (6) أشهر وبهامش ربح (5%) ، ومن خلال الاطلاع على ملف عملية التمويل لوحظ الآتي:

تم اتخاذ القرار بالتمرير بتاريخ 2023/8/16 ، بالرغم من أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه الاعتيادي الرابع لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/17، أي بعد اتخاذ القرار المشار إليه بيوم عمل واحد لم تتم مناقشة الموضوع خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع المتعقد في 2023/8/17، المشار إليه أعلاه، بالمخالفة للإجراءات الواجب مراعاتها في هذا الشأن.

قبول مجلس الإدارة لكمبيالة كضمان مقابل عملية التمويل واستبعاده للضمانات الأخرى المقترحة من قبل اللجنة العليا للتمويل والاستثمار، كما أن الكمبيالة غير مستوفاة للاشتراطات المطلوبة قانوناً، مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (79/ ثانياً) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله.

تم منح التمويل بصيغة السلم بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية السلم المشار إليا في دليل عمل منتج السلم المعتمد من قبل مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف.

لا يوجد في نموذج الدراسة التمويلية ولا في عقد التمويل بالسلم، ما يفيد إخضاع هذه العملية لإجراءات التدقيق الشرعي المسبق، وفق إجراءات التدقيق الواجب مراعاتها بموجب المعايير المعتمدة، نظراً للأهمية النسبية لهذه العملية من حجم محفظة التمويل للمصرف، وهذا الخلل كان نتيجة توصيات غير دقيقة من هيئة الرقابة الشرعية بعدم اخضاع التمويلات للمراجعة الشرعية المسبقة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.

لم يتم وصف بضاعة السلم بصورة دقيقة في عقد السلم، كما لم يتم تحديد مكان وموعد وإجراءات التسليم بدقة في عقد السلم، ولا يوجد ما يفيد بتصديق العقد لدى مصلحة الضرائب، وفقاً للتشريعات النافذة وخلافاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين.

تم إيداع قيمة (رأسمال السلم التمويل بالحساب الجاري للشركة ، بتاريخ 2023/8/17، وبعد مراجعة حركة الحساب تبين تحويل المبلغ لعدة جهات أخرى لا علاقة لها بطبيعة عمل الشركة، مما يثير شبهة التصرف في التمويل في غير أغراضه، ويعد مخالفة صريحة لنص المادة (79/ أولاً) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله.

تبين تحويل مبالغ مالية في شكل دفعات من حساب الشركة تخص رأسمال السلم لصالح بعض الافراد والجهات الاعتبارية الخاصة، اتضح بعد الاطلاع على سجل المساهمين الصادر عن سوق المال الليبي بتاريخ 2023/9/11، أنه أصبحوا من ضمن المساهمين براس مال المصرف الإسلامي الليبي مما يؤكد قيام بعمليات مالية مشبوهة لغاية التضليل على استخدام التمويل في عملية شراء أسهم في رأسمال المصرف.

  1. عدم الاستفادة من المنظومة المصرفية 124 على الوجه المطلوب في إعداد التقارير المطلوبة من قبل مصرف ليبيا المركزي، حيث لوحظ ضعف التقارير المعدة يدوياً باستخدام تطبيق الإكسل، والتي تفتقر للحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لمتطلبات العرض والافصاح ، كما لم يتم إلى حد الآن الاستفادة من المنظومة المصرفية لإتاحة التقارير باللغة العربية وفقاً للتشريعات النافذة.

ضعف الإجراءات المتخذة حيال متابعة المديونيات المتعثرة، وتصنيفها وتكوين المخصصات المقابلة لها، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة والتعليمات الرقابية الصادرة
في هذا الشأن، وهذا نتيجة عدم وضع سياسة داخلية واضحة خاصة بالمصرف.

مخالفة المصرف للتعليمات الصادرة بموجب المنشور إرم ن رقم (7) لسنة 2018 الصادر في 2018/6/29، بشأن تحديد الاشتراطات الواجبة لتولي وظيفة مدير الامتثال ونائبه، وذلك بتعيين مدير الإدارة الامتثال بتخصص قانون و اقتراح نائب للمدير بتخصص هندسة كيميائية، دون توفر
الخبرة المصرفية الكافية..

عدم وضع خطة لمراقبة الامتثال في المصرف بصورة سنوية، تعتمد من مجلس إدارة المصرف قبل البدء في تنفيذها.

وتزويد مجلس الإدارة بالتقارير الدورية وفقاً لها، وذلك بالمخالفة للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسياسة الامتثال المعتمدة من مجلس إدارة المصرف.

عدم بذل العناية الواجبة من قبل إدارة التمويل والاستثمار، والمكتب القانوني، وكذلك الإدارات الرقابية (المخاطر. المراجعة الداخلية الامتثال للحد من وقوع المصرف في مخاطر التشغيل ومخاطر عدم الالتزام بالتشريعات التعليمات الرقابية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وقرارات مجلس إدارة المصرف، والتي منها على سبيل المثال:

عدم التنبيه على مخالفة صحيح الإجراءات المطلوبة بموجب دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بموجب المنشور إرم ن رقم (13) لسنة 2010، ومن ذلك استمرار مجلس إدارة المصرف العمل دون لائحة داخلية تنظم أعماله وإجراءات عقد اجتماعاته وصنع القرارات بصورة صحيحة.

تنفيذ عمليات تتعلق بالاستثمار ومنح التمويلات دون استيفائها للمستندات اللازمة، وفي مقدمتها دراسات الجدوى بما يضمن سلامة الإجراءات وتطبيق قواعد منح الائتمان وإدارة مخاطره، بالمخالفة لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (47) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/6/18 بشأن معايير إدارة مخاطر الائتمان.

عدم التزام المصرف بسداد الرسوم الضريبية المقررة على عقود التمويلات بموجب التشريعات النافذة، حيث لوحظ إبرام عقود التمويل وقبول الكمبيالات ضماناً لتلك التمويلات دون المصادقة عليها من مصلحة الضرائب بما يفيد سداد الضريبة، وهذا بالرغم من خضوعها للفحص من قبل الإدارات الفنية والرقابية المشار إليها أعلاه.

عدم بذل العناية الواجبة في متابعة أوجه التصرف في التمويلات الممنوحة للتاكد مما إذا تم استخدامها في الأغراض ،وقيام المصرف بعملية تمويل بالمشاركة، من خلال دخوله كشريك في شركة محاصة ائتلاف داماس الإسلامي الليبي) الإقامة مشروع مول تجاري بطرابلس، وهذا بالمخالفة لحكم المادة (77/ فقرة (4) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديله، التي تحظر على المصارف الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص وما في حكمها.

قيام المصرف بتأسيس شركة (المركز الليبي لطب الأورام) بنسبة مساهمة (50%) من رأسمال الشركة، وقبوله مساهمة كحصة عينية في رأسمال الشركة، تتمثل في جهاز أشعة بمبلغ 28,556,000.00 دينار)، دون مراعاة تطبيق أحكام المادة (104) من القانون التجاري، بشأن قواعد تقدير الحصص العينية عند تأسيس الشركات 20.8 عدم مطالبة زبائن المصرف ممن قاموا بإجراء عمليات تصدير بتسوية اعتماداتهم بأصل الإقرارات الجمركية الدالة على تصدير البضائع إلى الخارج، مخالفة للضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (29) لسنة 2006، الصادر بتاريخ 2006/7/6، بشأن تخويل المصارف بإتمام إجراءات تسوية اعتمادات التصدير.

تكليف بعض الموظفين بعضوية ثلاث لجان دائمة في المصرف، بالمخالفة لتعليمات مجلس إدارة المصرف الصادرة بشأن عدم تكليف أي موظف باكثر من عضويتين في اللجان الدائمة. التي منحت لأجلها.

منح التمويلات بمختلف الصيغ بالمشاركة أو بالإجارة أو بالسلم لعملاء المصرف من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمبالغ لا تتناسب مع رؤوس أموال تلك الشركات، دون مطالبتها بتقديم موافقة الملاك أو المديرين بتلك الشركات بموجب موافقات صادرة عن جمعياتها العمومية، وذلك للتضامن تجاه المصرف في سداد الالتزامات المستحقة الصالحة .

عدم تصنيفه مديونية شركة السد الحديثة لصناعة الأعلاف، وهي إحدى الشركات المملوكة لأحد المساهمين في رأسمال المصرف، والتي تحصلت على تمويل لتغطية اعتماد مستندي بالمشاركة لاستيراد مواد خام أعلاف بمبلغ 29,731,000.00 دينار) بهامش ربح 4%، وهي متعثرة حالياً بمبلغ ( 30,920,000.0) دينار.

قيام مجلس الإدارة بالموافقة على منح تمويل لإحدى الشركات المساهمة في رأسمال المصرف، وكان التمويل بصيغة السلم بمبلغ 19,982,000.0 دينار) لمدة 60 يوم)، لشراء طماطم معجون (البستان) ذات منشأ تونسي لصالح المصرف، على أن يوكل المصرف الشركة بإعادة بيعه في أجل (6) أشهر وبهامش ربح (5%) ، ومن خلال الاطلاع على ملف عملية التمويل لوحظ الآتي:

تم اتخاذ القرار بالتمرير بتاريخ 2023/8/16 ، بالرغم من أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه الاعتيادي الرابع لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/17، أي بعد اتخاذ القرار المشار إليه بيوم عمل واحد لم تتم مناقشة الموضوع خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع المتعقد في 2023/8/17، المشار إليه أعلاه، بالمخالفة للإجراءات الواجب مراعاتها في هذا الشأن.

قبول مجلس الإدارة لكمبيالة كضمان مقابل عملية التمويل واستبعاده للضمانات الأخرى المقترحة من قبل اللجنة العليا للتمويل والاستثمار، كما أن الكمبيالة غير مستوفاة للاشتراطات المطلوبة قانوناً، مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (79/ ثانياً) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله.

تم منح التمويل بصيغة السلم بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية السلم المشار إليا في دليل عمل منتج السلم المعتمد من قبل مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف.

لا يوجد في نموذج الدراسة التمويلية ولا في عقد التمويل بالسلم، ما يفيد إخضاع هذه العملية لإجراءات التدقيق الشرعي المسبق، وفق إجراءات التدقيق الواجب مراعاتها بموجب المعايير المعتمدة، نظراً للأهمية النسبية لهذه العملية من حجم محفظة التمويل للمصرف، وهذا الخلل كان نتيجة توصيات غير دقيقة من هيئة الرقابة الشرعية بعدم اخضاع التمويلات للمراجعة الشرعية المسبقة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.

لم يتم وصف بضاعة السلم بصورة دقيقة في عقد السلم، كما لم يتم تحديد مكان وموعد وإجراءات التسليم بدقة في عقد السلم، ولا يوجد ما يفيد بتصديق العقد لدى مصلحة الضرائب، وفقاً للتشريعات النافذة وخلافاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين.

تم إيداع قيمة (رأسمال السلم التمويل بالحساب الجاري للشركة ، بتاريخ 2023/8/17، وبعد مراجعة حركة الحساب تبين تحويل المبلغ لعدة جهات أخرى لا علاقة لها بطبيعة عمل الشركة، مما يثير شبهة التصرف في التمويل في غير أغراضه، ويعد مخالفة صريحة لنص المادة (79/ أولاً) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله.

تبين تحويل مبالغ مالية في شكل دفعات من حساب الشركة تخص رأسمال السلم لصالح بعض الافراد والجهات الاعتبارية الخاصة، اتضح بعد الاطلاع على سجل المساهمين الصادر عن سوق المال الليبي بتاريخ 2023/9/11، أنه أصبحوا من ضمن المساهمين براس مال المصرف الإسلامي الليبي مما يؤكد قيام بعمليات مالية مشبوهة لغاية التضليل على استخدام التمويل في عملية شراء أسهم في رأسمال المصرف.

  1. عدم الاستفادة من المنظومة المصرفية 124 على الوجه المطلوب في إعداد التقارير المطلوبة من قبل مصرف ليبيا المركزي، حيث لوحظ ضعف التقارير المعدة يدوياً باستخدام تطبيق الإكسل، والتي تفتقر للحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لمتطلبات العرض والافصاح ، كما لم يتم إلى حد الآن الاستفادة من المنظومة المصرفية لإتاحة التقارير باللغة العربية وفقاً للتشريعات النافذة.

ضعف الإجراءات المتخذة حيال متابعة المديونيات المتعثرة، وتصنيفها وتكوين المخصصات المقابلة لها، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة والتعليمات الرقابية الصادرة
في هذا الشأن، وهذا نتيجة عدم وضع سياسة داخلية واضحة خاصة بالمصرف.

مخالفة المصرف للتعليمات الصادرة بموجب المنشور إرم ن رقم (7) لسنة 2018 الصادر في 2018/6/29، بشأن تحديد الاشتراطات الواجبة لتولي وظيفة مدير الامتثال ونائبه، وذلك بتعيين مدير الإدارة الامتثال بتخصص قانون و اقتراح نائب للمدير بتخصص هندسة كيميائية، دون توفر
الخبرة المصرفية الكافية..

عدم وضع خطة لمراقبة الامتثال في المصرف بصورة سنوية، تعتمد من مجلس إدارة المصرف قبل البدء في تنفيذها.

وتزويد مجلس الإدارة بالتقارير الدورية وفقاً لها، وذلك بالمخالفة للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسياسة الامتثال المعتمدة من مجلس إدارة المصرف.

عدم بذل العناية الواجبة من قبل إدارة التمويل والاستثمار، والمكتب القانوني، وكذلك الإدارات الرقابية (المخاطر. المراجعة الداخلية الامتثال للحد من وقوع المصرف في مخاطر التشغيل ومخاطر عدم الالتزام بالتشريعات التعليمات الرقابية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وقرارات مجلس إدارة المصرف، والتي منها على سبيل المثال:

عدم التنبيه على مخالفة صحيح الإجراءات المطلوبة بموجب دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بموجب المنشور إرم ن رقم (13) لسنة 2010، ومن ذلك استمرار مجلس إدارة المصرف العمل دون لائحة داخلية تنظم أعماله وإجراءات عقد اجتماعاته وصنع القرارات بصورة صحيحة.

تنفيذ عمليات تتعلق بالاستثمار ومنح التمويلات دون استيفائها للمستندات اللازمة، وفي مقدمتها دراسات الجدوى بما يضمن سلامة الإجراءات وتطبيق قواعد منح الائتمان وإدارة مخاطره، بالمخالفة لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (47) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/6/18 بشأن معايير إدارة مخاطر الائتمان.

عدم التزام المصرف بسداد الرسوم الضريبية المقررة على عقود التمويلات بموجب التشريعات النافذة، حيث لوحظ إبرام عقود التمويل وقبول الكمبيالات ضماناً لتلك التمويلات دون المصادقة عليها من مصلحة الضرائب بما يفيد سداد الضريبة، وهذا بالرغم من خضوعها للفحص من قبل الإدارات الفنية والرقابية المشار إليها أعلاه.

عدم بذل العناية الواجبة في متابعة أوجه التصرف في التمويلات الممنوحة للتاكد مما إذا تم استخدامها في الأغراض ،وقيام المصرف بعملية تمويل بالمشاركة، من خلال دخوله كشريك في شركة محاصة ائتلاف داماس الإسلامي الليبي) الإقامة مشروع مول تجاري بطرابلس، وهذا بالمخالفة لحكم المادة (77/ فقرة (4) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديله، التي تحظر على المصارف الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص وما في حكمها.

قيام المصرف بتأسيس شركة (المركز الليبي لطب الأورام) بنسبة مساهمة (50%) من رأسمال الشركة، وقبوله مساهمة كحصة عينية في رأسمال الشركة، تتمثل في جهاز أشعة بمبلغ 28,556,000.00 دينار)، دون مراعاة تطبيق أحكام المادة (104) من القانون التجاري، بشأن قواعد تقدير الحصص العينية عند تأسيس الشركات 20.8 عدم مطالبة زبائن المصرف ممن قاموا بإجراء عمليات تصدير بتسوية اعتماداتهم بأصل الإقرارات الجمركية الدالة على تصدير البضائع إلى الخارج، مخالفة للضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (29) لسنة 2006، الصادر بتاريخ 2006/7/6، بشأن تخويل المصارف بإتمام إجراءات تسوية اعتمادات التصدير.

تكليف بعض الموظفين بعضوية ثلاث لجان دائمة في المصرف، بالمخالفة لتعليمات مجلس إدارة المصرف الصادرة بشأن عدم تكليف أي موظف باكثر من عضويتين في اللجان الدائمة. التي منحت لأجلها.

منح التمويلات بمختلف الصيغ بالمشاركة أو بالإجارة أو بالسلم لعملاء المصرف من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمبالغ لا تتناسب مع رؤوس أموال تلك الشركات، دون مطالبتها بتقديم موافقة الملاك أو المديرين بتلك الشركات بموجب موافقات صادرة عن جمعياتها العمومية، وذلك للتضامن تجاه المصرف في سداد الالتزامات المستحقة الصالحة .

بموجب موافقات صادرة عن جمعياتها العمومية، وذلك للتضامن تجاه المصرف في سداد الالتزامات المستحقة الصالحة .

مشاركة الخبر