
| أخبار
خاص.. مع استمرار فرض الضريبة .. المركزي يصدر ضوابط استئناف بيع النقد الأجنبي بذات الآلية السابقة
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى العاميين بالمصارف، بشأن إضافة وتعديل بعض الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي الصادرة بموجب المنشور المنوه عنه أعلاه، وذلك الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي لأغراض وفتح الاعتمادات المستندية بعد 15 خمسة عشر يوم من تاريخ استلام المستندات، يتم سداد قيمة المستندات المتداولة على المراسل، على أن يتم تضمين هذا الشرط في برقية فتح الاعتماد المستندي.
وأيضاً طلب شهادة تصدير السلع من دولة الجهة المستفيدة من الاعتماد، بحيث يكون هذا المستند من ضمن المستندات المتداولة على الاعتمادات المستندية، وذلك بما يتعلق بمستندات الشحن البري للبضائع ذات المنشأ التونسي عن طريق رأس إجدير (مستند التصريح الديواني)، والبضائع ذات المنشأ الجزائري عن طريق منفذ الديداب، وذات المنشأ المصري عن طريق منفذ امساعد – السلوم (نموذج البيان الجمركي الموحد، وبحيث يتم تضمين هذا الشرط في برقية فتح الاعتماد المستندي.
وكذلك البطاقات الالكترونية للشركات صغار التجار – الحرفيين)، ويكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ (500,000.00 دولار) خمسمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الاجنبية الأخرى في السنة الواحدة، على أن يتم شحنها على دفعات بما لا يتجاوز مبلغ (100,000.00 دولار) مائة ألف دولار للدفعة الواحدة، وبحيث لا يتم شحن الدفعة التالية إلا بعد التزام المورد بتقديم الاقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة، مع مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا جهات مختصة أخرى، قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.
إلى جانب الحوالات الخارجية المباشرة للشركات الصناعية، وتحدد قيمة الحوالات المباشرة للشركات الصناعية لتوريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود 4% من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال أخر سنة لدى مصرف ليبيا المركزي، وبما لا يتجاوز مبلغ (2) مليون دولار، وبحيث يتم تحويلها على دفعات، وتخضع هذه الحوالات للموافقة المسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد .
كما طالب اتخاذ ما يلزم لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ، مع التأكيد على الاستمرار بالضوابط السابقة الصادرة في هذا الخصوص.
هذا وأفاد المصرف باستمرار العمل بقرار رئيس مجلس النواب الليبي رقم (86) لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2024/11/20، القاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي، إلى حين صدور تعليمات عن مصرف ليبيا المركزي بما يخالف ذلك.


