| أخبار
خاص..من القمح إلى السيارات الفاخرة… ضرائب الإنتاج والاستهلاك تعيد رسم أسعار السوق الليبي في 2026
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار مجلس النواب الليبي بشأن فرض ضريبة الإنتاج والاستهلاك ورسوم تنظيمية على عدد من السلع والأصول الرأسمالية لسنة 2026، في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز الإيرادات العامة.
وألزم القرار الشركات والوحدات الإنتاجية ومزاولي الأنشطة التجارية المعنيين بالاستيراد أو التصنيع أو تقديم الخدمات، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب والحصول على رقم ضريبي، ومسـك سجلات معتمدة ومختومة من مصلحة الجمارك تبين حجم الإنتاج والكميات الخاضعة للضريبة، مع الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ونص القرار على تقديم إقرار ضريبي شهري عن السلع الخاضعة للضريبة خلال أول عشرة أيام من الشهر التالي، وسداد الضريبة فور الانتهاء من الإنتاج وقبل البيع، مع عدم الاعتداد بأي عملية بيع دون شهادة سداد ضريبي مسبق.
كما اشترط القرار على الشركات الطالبة للنقد الأجنبي تقديم ما يثبت سداد ضريبة الأجور والمرتبات والاشتراكات الضمانية، وأن يكون مصدر الأموال الرئيسي ناتجًا عن المبيعات عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وفيما يخص الاستيراد، ألزم القرار بدفع ضريبة الإنتاج والاستهلاك عند فتح الاعتماد المستندي بحساب خاص لدى مصرف ليبيا المركزي، وعدم تسييل المدفوعات الخارجية أو الإفراج عن البضائع إلا بعد سداد الضريبة المستحقة.
وفرض القرار رسم تنظيم بنسبة 12% على استيراد الأصول الرأسمالية طويلة الأجل التي يزيد عمرها الإنتاجي على 7 سنوات، مع دفع نسبة 13% كضمان عند فتح الاعتماد، شريطة أن تتجاوز قيمة الاستثمارات 20 مليون دينار، وطرح 30% منها للاكتتاب العام.
وكلف القرار وزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة أسعار السلع ومواجهة الاحتكار، وإعادة دراسة نسب الضرائب كل أربعة أشهر بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إعداد دليل تفصيلي لتصنيف السلع وفق نظام الرموز المنسق (HS Code).
وتابع القرار: على مصرف ليبيا المركزي عدم تسييل المدفوعات الخارجية إلا بعد تقديم المستند الدال على دفع ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك، ويعتبر هذا المستند أساسيا من ضمن المستندات اللازمة لإقفال الاعتمادات المستندية المفتوحة وقت صدور هذا القرار ولم تغلق بعد، إعمالا بأحكام المادة (99) من قانون الجمارك، ومع عدم الإخلال بأي رسوم أو ضرائب تفرضها التشريعات النافذة، على مصلحة الجمارك التأكيد على عدم سحب البضائع الخاضعة لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك من الدوائر الجمركية إلا بعد سداد قيمة هذه الضريبة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي مادته الأخيرة، ألغى القرار العمل بأي سعر تقديري للدولار الجمركي، واعتماد تكلفة اقتناء النقد الأجنبي من المصارف التجارية، كما ألغى قرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي لسنة 2024.
وحسب القرار الذي أعتمده مجلس النواب بشأن إخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك منها
القمح الطري 2٪ ، القمح الصلب 2٪ الاعلاف الصويا الذرة 2٪ ،المواد الخام لاغراض الصناعات الغذائية 2٪ ،مواد التشغيل لأغراض الصناعات الغذائية 2٪ ،السكر لأغراض الصناعات الغذائية 7٪مواد خام لأغراض الزراعية 7٪، مصنع الحديد والصلب 7٪، زيت مخلوط 2٪ ،معجون طماطم 2٪
أرز حبة قصير 2٪، تن وسردينة 2٪، البقوليات 2٪ ،حليب مكثف 2٪ ،أجبان 2٪
زبدة 2٪ ،سمن 2٪،حليب ومشتقات ألبان أخرى 2٪ ،مواشي حية 2٪،لحوم مجمدة 2٪
بيض مخصب 2٪ ،ضريبة الاستهلاك ،زيت ذرة عباد الشمس 7٪ شاي 7٪ بن 7٪ كاكاو 7٪ توابل 7٪
أرز فاخر 7٪فواكه وخضروات 7٪ سكر للاستهلاك 7٪ مواد تنظيف 12٪
الصوابين والمبيضات والمطهرات بجميع أنواعها 12٪ حفاظات الأطفال 12٪
الأدوية 2٪ًالمستحضرات الطبية ومستلزمات المختبرات 2٪ القرطاسية والأدوات المدرسية 12٪ الورق لجميع الأغراض 12٪ ،قطع غيار السيارات والاطارات والنضائد 12٪
كماليات وسائل النقل والزيوت والشحوم والطلاء ومحسنات الوقود 12٪، المكسرات والشوكولاتة 25٪
أسماك حية بحرية 25٪ ،الملابس والأحذية والمنسوجات 25٪ ،الأثاث 25٪ ،قطاع الطيران 25٪
قطاع الخدمات 25٪،الأجهزة المنزلية 25٪،مواد البناء والتشييد 25٪
الأجهزة الإلكترونية 30٪ ،السيارات أقل من 20 حصان 25٪ ،السيارات 20-30 حصان 30٪ ،السيارات أكثر من 30 حصان 35٪ ،السيارات أكثر من 30 حصان 35٪ ،الحلى والمجوهرات والذهب والمعادن الثمينة 35٪ ،التبغ والسجائر ومستلزماتها 35٪ ،أغذية الحيوانات الأليفة 35٪ الأغراض الشخصية 15٪.











