
| أخبار
خاص.. وكيل ديوان المحاسبة يرد على “شكشك” بشأن منشور أسباب عدم تولي الديوان محاسبة المتورطين في الفساد ويؤكد بأنها رسالة سلبية وإخلاء للمسؤولية
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي بشأن القانون رقم (19) لسنة 2013م قد منح صلاحيات واختصاصات كفيلة للحد من مظاهر الفساد المشار إليه، ومن ذلك
وأضاف الوكيل: المادة (17) التي منحت الديوان أن يطلب من الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال العامة والتي لم تتخذ الإجراءات لتحصيلها والتي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.
وأكد الوكيل: المادة (18) على رئيس الديوان تنبيه رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص إلى أي خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو الحاجة إليها، ويجري الحال على أي قانون أو لائحة ينطبق عليها ذات الوصف.
وأردف الوكيل: المادة (19) لرئيس الديوان أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة للرقابة أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق.
وقال الوكيل: المادة (20) الرئيس الديوان إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات الحقت ضررا بالمال العام أن يوقف التصرف في حساب الجهة ويجوز له وضعها تحت الفحص المصاحب إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر.
وعرج الوكيل: المادة (47) يجوز لرئيس الديوان أن يوقف أيا من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابته عن أعمال وظيفته لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد من قبل المجلس التأديبي المختص.
وقال الوكيل للرئيس: وقبل كل هذا وذاك نذكركم بما كان بين أيديكم لمدة عشر سنوات وهو اختصاص الرقابة المسبقة على التعاقد لكل عقود التوريد والمقاولات والالتزام التي تكون الدولة بمختلف هيئاتها طرفا فيها، أي أن كل تعاقد يندرج تحت نص تلك المادة قد تم بمباركة الديوان وموافقته.
