ضمنهم وزيري الاقتصاد والزراعة بالوفاق ورئيس هيئة الثروة البحرية …الرقابة تحيل عدد من المسؤولين للتحقيق لرصدها مخالفات مالية وإدارية …تعرف على تفاصيل هامة

887

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير مخالفات رصدته هيئة الرقابة الإدارية لعدد من المسؤولين ضمنهم وزير الاقتصاد المكلف بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري .

حيث نص التقرير على انتهاء أعمال اللجنة المكلفة من قبل رئيس الرقابة لمتابعة موسم صيد أسماك التونة زرقاء الزعنفة للعام 2020 مع اكتشاف اللجنة عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من بعض المسؤولين المتمثلين في وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق فرج بومطاري، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية العجيلي المنصوري، وعبد السلام ازبيدة رئيس لجنة الإشراف والتواصل مع منظمة الايكات، وعضو لجنة إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية علي الفيتوري .

وكذلك عضو لجنة إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية ايهاب الشريف ،ومصطفى عيود رئيس لجنة الاشراف على الموسم، وعبدالمنعم حالوته رئيس لجنة اتمام الموسم ومراجعة عقود التمليك الجرافات، ورئيس لجنة الكشف العملي أبوبكر ماطوس، وعبد الله أبوصبيع، عضو لجنة الكشف الإداري ،ومحمد التاجوري عضو لجنة الكشف الإداري .

وقال تقرير الرقابة : أن من أحكام المادة 15 من ذات القانون تنص على عقاب بالسجن الموظف العام المكلف بحفظ وصيانة المال العام إذا قصر في حفظ أو صيانة المال وكذلك نص المادة 34 من ذات القانون التي تنص على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل موظف عام يسيء استعمال سلطات وظيفته ، لنفع الغير أو الاضرار به ولأهمية الموضوع قدمت اللجنة تقريرها مفصل بالتجاوزات وخلصت فيه إلى إحالتهم للإدارة العامة للتحقيق وتم منح الأوراق رقم قضية وجاري التحقيق فيها لدى الإدارة .

كما تجدر الإشارة مشاركة الهيئة العامة للثروة البحرية للاجتماع السنوي الذي يعقد بدولة اسبانيا، والذي تنظمه المنظمة الدولية لحماية أسماك التونة الأطلسية الايكات ويتم فيه تقرير زيادة أو نقصان ، أو حرمان من الحصة المقررة، لدول الأعضاء بالمنظمة ، نتيجة مخالفات المرتكبة أثناء تنفيذ صيد أسماك التونة زرقاء الزعفنة وهذا الاجتماع الذي سيعقد في مارس العام الحالي والذي سيتم فيه تقييم دور ليبيا في تنفيذ موسم الصيد .

ونظراً لتعاقب تلاث مجالس لإدارة الهيئة العامة للثروة البحرية خلال هذا الموسم وتأخر تحقيق الرسم المقرر لجباية الايراد العام في المواعيد المقررة والمحددة ولتغيير مواعيد المقررة والمحددة ولتغيير مواعيد اجراء الكشف الفني والعملي لعدة مرات الأمر الذي يتطلب استكمال الإدارة المختصة لبعض الموضوعات ذات الاختصاص مع استمرار اللجنة المكلفة بمتابعة البعض الأخر .

التقرير كشف عن تعدي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية على اختصاص اصيل لمجلس الوزراء بشأن تكليفه محمد فرج الكبير عضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة للثروة البحرية بتسيير أعمال مهام رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية مما شابه عيب جسيم في شكله يؤدي به إلى البطلان وهو عدم الاختصاص وذلك لمخالفته لنص المادة ( 4 ) من قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا ) رقم ( 159 ) لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية والتي جاء فيها ” تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ” .

كذلك تدخل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في اختصاص أعمال الهيئة العامة للثروة البحرية ، والذي يقتصر دوره اشرافيا عليها دون التدخل في ممارسة اختصاصات منظمه بقوانین نافدة ، علما بانه سبق وان تم تنبيه وزير الزراعة بالخصوص من خلال الاتي :

عدم التزام وزير الزراعة بكتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم ( 6172 ) والمؤرخ في 2019.12.15 م والموجه للسيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المكلف ، والذي جاء فيه ضرورة التقيد وعدم التدخل مستقبلا في اختصاصات الهيئة العامة للثروة البحرية وتمكينها من مباشرة أعمالها ، وتحقيق أهدافها وفق قرار إنشائها ودلك بما لا يتعارض مع اعمال المتابعة والإشراف على اعمال الهيئة .

عدم التزام وزير الزراعة بكتاب رئيس مجلس النواب رقم ( 2019/157 ) والمؤرخ في 2019.12.25 م والموجه بوزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ، والذي يطلب فيه ضرورة الاخذ بتوصيات اللجنة البرلمانية لمتابعة الأجهزة الرقابية ، نذكر منها الاتي :

إعادة اختصاص ملف التونة إلى الهيئة العامة للثروة البحرية الشروع في الاعداد للموسم 2020 م من قبل الهيئة العامة للثروة البحرية ، واعتماد الهيئة العامة للثروة البحرية كهيئة مستقلة تأكيد على ما جاء في توصيات تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالخصوص .

كذلك عدم تقيد والتزام وزير الزراعة بالمقترحات المقدمة من لجنة إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد التونة للعام 2020 م .

والتي كانت مرتين الأولى خلال شهر فبراير 2020 م والثانية خلال شهر مايو 2020 م ، مخالفا بذلك نص المادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 1989 م المتعلق بتنظيم استغلال الثروة البحرية ، الأمر الذي نتج عنه اهدار للمال العام وعدم تحقیق جباية الأيراد لصالح الخزانة العامة للدولة .

وعدم اعتداد وزير الزراعة بالقرار رقم 93 لسنة 2020 م الصادرة عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتحديد سعر رسوم منح تراخيص صيد اسماك التونة للعام 2020 م ، وتم الاحتفاظ به لمدة 18 البوم وإحالته بعد ذلك لمدير المكتب القانوني بالمجلس الرئاسي ، بحجة عدم صدور القرار من الجهة المختصة وفقا للمادة 8 المشاره اليها أعلاه ، ولم يقم في حينها بممارسة اختصاصه كما جاء في كتابه الموجه للمجلس الرئاسي ، ويعتبر في هذه الحالة قد أستء استعمال سلطته وفقا
للتشريعات النافدة .

وعدم وجود أرشيف الالكتروني بالهيئة لشركات الصيد والوحدات التابعة لها ، يمكن الاعتماد عليه بشكل يضمن سير العمل بيسر وانتظام ، وتعسف وزير الزراعة في ممارسة مهامه عدة مرات في اعمال اللجان الفنية المكلفة بتنفيذ الموسم ولا يتم أخذ اجراء إلا بعد الرجوع إليه

كالتدخل في اختبار القائمة البيضاء وفي قائمة ل 15 وحدة الصيد والمرسلة للمنظمة الدولية ( الايكات ) والتي تولت عملية الصيد الفعلي .

التدخل بإصدار تعليماته في عملية التواصل مع المنظمة الدولية الايكات وكذلك مع ملاك وحدات الصيد المشاركة في الموسم 29 ، قيام وزير الزراعة والثروة الحيوانية بإصدار القرار رقم 177 لسنة 2020 م والقاضي بتشكيل لجنة تتولى تحديد سعر الرسم السيادي دون ضبطها بوعاء زمني ودون الأكثرات لكل كتابات السيد رئيس هيئة الرقابة بالخصوص .

تدخل وزير الزراعة في اعمال اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم ( 177 ) لسنة 2020 م وذلك بإصداره تعليمات تقضي بتأجيل تقديم نتائج أعمال اللجنة إلى اجل غير مسمی ( مثبت بمحاضر جمع الاستدلالات )

قيام وزير الزراعة بالتدخل المباشر وإصدار تعليماته برئيس لجنة التواصل مع الايكات ومع ملاك وحدات الصيد بناء على الاجتماع المشار اليه المادة 23 من 27

المنعقد بتاريخ 2020.7.7 م بإعطاء كل التراخيص دون الأخذ في الاعتبار ما سيترتب عن ذلك من تفريط في جباية الايراد العام ، مع تكرار هذه المخالفة للعامين 2018 م – 2019 م . 32.

إيداع حصيلة بيع اسماك التونة من حصة ليبيا للعام 2020 م مباشرة في الحسابات المصرفية لملاك وحدات صيد 15 بخارج البلاد بالمخالفة للقانون النظام المالي للدولة وتعديلاته .

عدم تقيد وزير الزراعة بكتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم ( 1778 ) والمؤرخ في 2020.6.7 م والقاضي بإصدار قرار تحديد الرسم خلال أسبوع من تاريخه ، حيث قام بالرد على الكتاب المشار اليه بكتابه رقم ( 2-219 / 44 ) والمؤرخ في 2020.6.17 م دون التقيد والأخذ في الاعتبار بما جاء بكتاب رئيس هيئة الرقابة خصوصا في ما يتعلق بالمدة المحددة لإصدار القرار تحديد سعر الرسم .

تدخل وزير الزراعة في إجراءات وأعمال لجنة الكشف الفني والعملي وكان آخرها الاتصال هاتفيا رئيس اللجنة في يوم عطلة رسمية يوم سبت وتبليغه بإيقاف الكشف العملي لحين اشعار اخر وتدخل وزير الزراعة من خلال المكتب القانوني بالوزارة في اعداد وصياغة التعهدات التي سيضمن بها الايراد العام مخالفا بذلك نصوص قانون النظام المالي للدولة .

كذلك مخالفة القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة المكلف رقم ( 136 ) السنة 2020 م المؤرخ في 2020.6.30 م والذي أسسه بالمخالفة على فحوى كتاب المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي رقم ( 468 ) المؤرخ في 2020.5.21 م بشأن سحب القرار رقم ( 2020 / 93 م ) والقاضي بتحديد قيمة رسوم منح تراخيص صيد اسماك التونة للموسم 2020 م ، لأحكام قانون القضاء الإداري وخصوصا نص المادة ( 8 ) من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 م وحيث إن التجاوزات المنسوبة للسيد عبد الباسط الغنيمي بصفته وزیر الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المكلف تشكل في مجملها أفعال ترقى إلى مرتبة الجرائم الجنائية بتهمة الاضرار بالمال العام الأمر المنطبق عليه أحكام المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 2 ) لسنة 1979 م ، بشأن الجرائم الاقتصادية كونه تسبب بخطائه وفقا للتقرير .