كتب: د. محمد أبوسنينة – الخبير والمستشار الاقتصادي
قراءة في قانون المصارف الليبي ؛ القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012 :
صدر القانون رقم (1) لسنة 2005 ليلغي القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان ، وقد جاء صدور هذا القانون ضمن جملة القوانين التي شرع في إصدارها منذ عام 2010 في إطار التحول نحو مزيد من الانفتاح والحرية الاقتصادية الداعمة للمبادرات الفردية والقطاع الخاص ، حيت صدر القانون رقم ( 9 ) بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي و القانون رقم( 12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل .
يعتبر القانون رقم ( 1) لسنة 2005 بشأن المصارف قانونا لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تخضع لاشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي . فقد خصصت الفصول الثلاثة الأولى من القانون لتحديد طبيعة ووظائف المصرف المركزي وتنظيمه وادارته وحساباته ، وخصص الفصل الرابع لاصدار النقد الليبي ، بينما خصص الفصل الخامس لتنظيم عمليات النقد الأجنبي ، و خصص الفصل السادس للرقابة على المصارف . أما الباب الثاني فقد افرد للمصارف التجارية ؛ تأسيسها وإدارتها وواجباتها ، و تناول الفصل الثالث من الباب الثاني احكام عامة شملت الكثير من القضايا المهمة مثل حقوق المودعين والمحظورات على أعضاء مجالس الإدارة ، في إطار الحوكمة ، وموقف القانون من المستندات والتوقيعات الإلكترونية ومخرجات الحاسوب ، وصلاحيات تحديد أيام العمل بالمصارف وساعات العمل التي تفتح فيها للجمهور . أما الفصل الرابع من الباب الثاني فقد خصص لأحكام الصيرفة الإسلامية حيت تضمن تسعة مواد مكررة للمادة المائة ، وتعتبر هذه المواد إطار عام لتأسيس وتنظيم وإدارة المصارف الإسلامية ونشاطاتها والرقابة عليها والمزايا الممنوحة لها ، وتتضمن احكام صدرت لأول مرة للتأسيس للصيرفة الإسلامية . وأفرد الباب الثالث من القانون للعقوبات التي توقع على المصارف عن مخالفة احكام قانون المصارف ، مميزا العقوبات التي يختص بتوقيعها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي نتيجة لمخالفة بعض المواد الواردة بالقانون دون الإخلال باي عقوبات اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون اخر ، والعقوبات التي يختص بتوقيعها القضاء . وبينت المادة (119 ) من القانون العقوبات التي يختص بتوقيعها محافظ مصرف ليبيا المركزي ، في حال مخالفة احد المصارف أو الجهات المنصوص عليها في المادة (55) التي تخضع لاشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي ، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون اخر ، والإجراءات التي يمكن اتخاذها بموجب احكام المادة ( 62 ) من هذا القانون .
ويمكن تلخيص اهم الاحكام التي تضمنها القانون وأكد عليها في الآتي :
– ان مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مستقلة ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتعتبر أصول المصرف اموالاً خاصة به ، لا يجوز الحجز عليها للوفاء بديون مستحقة على جهات أخرى ( بما في ذلك الحكومة الليبية والجهات التابعة لها )، المادة ( 1 ) .
– يتبع المصرف المركزي السلطة التشريعية ، ويباشر وظائفه ويؤدي اغراضه في إطار السياسة العامة للدولة ، وله ان يتخذ الأسس والإجراءات التي يراها مناسبة . وللمصرف وضع النظم واللوائح المتعلقة بعملياته ، وشؤونه المالية والإدارية والفنية وغيرها ، بقرارات من مجلس ادارة المصرف ، المادة ( 2 ) .
– لا يجوز للمصرف منح تسهيلات أو ضمانات لأي جهة كانت ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، باستثناء حالة نشوب اضطراب مالي أو أي اضطراب اقتصادي اخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان أو مواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية ، أو في حالة خصم وإعادة خصم القروض الممنوحة من المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون . المادة ، (11 ) أولا .
– للمصرف ان يقدم سلفيات موءقتة لوزارة المالية لتغطية أي عجز وقتي في ايرادات الميزانية العامة بالشروط التي يتفق عليها بين المصرف ووزارة المالية ووفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلقة بحجم السلفة ومواعيد سدادها ، المادة ( 11 ) ثانيا .
– يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصرف ، وفقا لطبيعة نشاط المصارف المركزية ، والمعايير الدولية المقررة في مجالي المحاسبة والمراجعة ، المادة ( 25 ) .
– وحدة النقد في ليبيا هي الدينار الليبي ، وينقسم إلى الف درهم ، ويحدد مجلس ادارة المصرف القيمة التعادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة ، أو باي عملة اجنبية قابلة للتحويل ، أو وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي ، المادة (31 ) .
– يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بما يملكه أو يحوزه أو يؤول اليه من نقد اجنبي ، وله اجراء أي عملية من عملياته ، بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج ، المادة (41 ) .
– لا يجوز للجهات العامة الليبية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي ، الا إذا كان متأتيًا من عائد نشاطها ، وفي هذه الحالة عليها ان تحتفظ به في حساب طرف مصرف ليبيا المركزي ، أو لدى احد المصارف الوطنية العاملة محليًا ، المادة (42 ) .
– للمصارف العاملة في ليبيا فتح حسابات بالنقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، تتم تغذيتها عن طريق ؛ المادة ( 43 ) :
1 – ودائع بالعملة الأجنبية .
2 – مبالغ محولة من الخارج .
3 – مبالغ محولة من حساب محلي اخر بالنقد الأجنبي .
4 – المقابل بالنقد الأجنبي لما تقبل المصارف شراءه من أوراق النقد الأجنبي ، أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب .
5 – الفايدة المصرفية على الحسابات المذكورة .
6 – أي طرق أخرى مشروعة قانونا .
– تستخدم الحسابات المنصوص عليها في المادة السابقة للأغراض التالية ؛ المادة ( 44 ) :
1 – الصرف نقدًا بالعملة الأجنبية ، سواء لصاحب الحساب نفسه ، أو لأي مستفيد يعينه .
2 – اجراء تحويلات بالعملة الأجنبية ، داخل ليبيا أو خارجها ، بناء على طلب صاحب الحساب .
3 – التحويل إلى حساب اخر بالنقد الأجنبي .
4 – أي أغراض أخرى مشروعة قانونا .
⁃ تكون مزاولة الأنشطة المصرفية ، وأعمال الصرافة ، والصناديق الاستثمارية ، وأنشطة التأجير التمويلي ، بإذن من مصرف ليبيا المركزي ، ويضع مجلس ادارة المصرف القواعد المنظمة لهذه الأعمال ، ويمنح التراخيص بمزاولتها ويلغيها ، المادة ( 46 ) .
– يخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي ، بموجب احكام هذا القانون ، كل من ؛ المادة (55) اولآ :
1 – المصارف التجارية والمصارف الإسلامية .
2 – المصارف المتخصصة .
3 – المصارف التي تزاول نشاطها في الخارج ، ويكون مركزها الرئيس في ليبيا .
4 – فروع المصارف الأجنبية بليبيا .
5 – مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية بليبيا .
6 – شركات التأجير التمويلي ، وشركات ومكاتب الصرافة ، والصناديق الاستثمارية .
⁃ فيما عدا مكاتب الصرافة ، يشترط في الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه ، ان تؤسس في شكل شركات مساهمة ليبية . ويحدد بقرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي القواعد المنظمة للحد الأدنى لرأس المال المكتتب فيه ، وقيمة السهم الواحد ، وحدود ملكية الأسهم ، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العامة والخاصة ، وما ينبغي دفعه عند الاكتتاب ، بحيت لا يقل عن ثلاثة أعشار راس المال النقدي المكتتب فيه ، والمدة القصوى لاستكمال دفع راس المال المكتتب فيه ،…. المادة (67 ) .
– يحظر على اي مصرف تجاري مزاولة العمليات الآتية ؛ المادة ( 77 ) :
1 – تجارة الجملة والقطاعي ، بما في ذلك الاستيراد والتصدير ، أو القيام بأعمال الوسطاء التجاريين ، وذلك عدا ماتتطلبه أنشطة التأجير التمويلي التي تمارسها المصارف ، أو ما تقتضيه الخدمات المصرفية الإسلامية …..
2 – امتلاك اسهم الشركات المساهمة في راس مال المصرف .
3 – امتلاك اسهم الشركات المساهمة الأخرى ، بما تتجاوز قيمته ( 10 ٪ ) من راس المال المدفوع للشركة الواحدة ، ويشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية لمجموع الأسهم التي يملكها المصرف في هذه الشركات مقدار نصف راس ماله المدفوع واحتياطي راس المال . ويجوز عند الاقتضاء زيادة الحدين المذكورين ، وذلك بموافقة مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي ….
4 – الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص وما في حكمها .
5 – قبول الأسهم التي يتكون منها راس مال المصرف بصفة ضمان لقرض ،………
6 – شراء اسهم في راس مال اي مصرف من المصارف العاملة في ليبيا ،بما في ذلك المصارف التي يكون مقرها الرئيس في الخارج ، الا بإذن من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي .
7 – إصدار اذون لحاملها قابلة للدفع عند الطلب .
⁃ على كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه ، ان تعهد بفحص حساباتها سنويا إلى مراجعين قانونيين ، تختارهما الجمعية العمومية للجهة ، من بين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة ( 82 ) ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ولا يكون قرار التكليف نافذا الا بعد اعتماده من المحافظ المادة (83 ) .
⁃ على كل مصرف ان ينشىء ، ضمن تنظيمه الإداري ، وحدة ادارية تسمى وحدة الامتثال ،تتبع مجلس الإدارة مباشرة ،…… المادة ( 83 ) رابعًا .
– ينشا صندوق يسمى صندوق ضمان اموال المودعين ، يتولى عمليات التامين على الودائع بالمصارف العاملة في ليبيا ، وتكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ، ويضم في عضويته جميع المصارف العاملة التي تقبل الودائع ، ويخضع لاشراف مصرف ليبيا المركزي ، ويكون مقره في مدينة طرابلس .. المادة ( 91 ) أولا .
– يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئاسة الوزراء ،بناء على اقتراح من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي .
⁃ يجوز ان ينشا اتحاد بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بانشاء هذا الاتحاد ونظامه الأساسي قرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي ، ينشر في مدونة الإجراءات … المادة ( 92 ) .
⁃ نصت المادة ( 97 ) من القانون على الآتي :
1 – تسري على المصارف احكام القانونين المدني والتجاري ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
2 – يعتد بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية ، التي تتم في إطار المعاملات المصرفية وما يتصل بها من معاملات أخرى ، وتكون لها الحجية في إثبات ما تتضمنه من بيانات .
3 – تعتبر مخرجات الحاسوب ، المتعلقة بالمعاملات المصرفية ،وفقا للمنصوص عليه في الفقرة السابقة ، بمثابة الدفاتر القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين المكملة له ، وللمصارف ان تحتفظ ، للمدة المقررة في القانون ، بنسخ مصغرة على أقراص صلبة أو مرنة أو مضغوطة ، أو على غير ذلك من الأدوات التقنية الحديثة في مجال حفظ البيانات أو المعلومات ، بدلًا من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات ،وغيرها من الأوراق المتصلة باعمالها ، وتكون لهذه النسخ المصغرة حجية الأصل في الإثبات .
⁃ يخضع تاسيس المصارف الإسلامية للأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها في المواد ( 66 ) و ( 67 ) و ( 68 ) و ( 69 ) و (70 ) و (71 ) و ( 72 ) من هذا القانون ؛ المادة ( المائة ) مكرر ( 2 ) .
– تكون لدى مصرف ليبيا المركزي هيئة مركزية للرقابة الشرعية ، لا يقل عدد أعضاءها عن خمسة من المختصين في علوم الشريعة وفقه المعاملات ، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء اخرين من المختصين في مجالات القانون والاقتصاد والمصارف . ويصدر بتكوين الهيئة ، وبيان مهامها واختصاصاتها ، وتعيين أعضاءها ، وتحديد مكافاتهم ، قرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي . وتكون قرارات الهيئة المركزية للرقابة الشرعية ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي ، المادة ( مائة ) مكررة ( 6) .
⁃ تستثنى أنشطة الصيرفة الإسلامية من الخضوع لأي حكم منصوص عليه في القوانين النافدة ، يتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة أو مقتضياتها ( الحد الأدنى لرأس مال المصرف الإسلامي ، الحد الأدنى للمبلغ المخصص للاستثمار في أنشطة الصيرفة الإسلامية بالمصارف المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة ،من خلال فروع أو نوافد ، الأنشطة المحظورة على المصارف ، الضرائب على تسجيل عقود التمليك وعقود الاعمال التي يبرمها المصرف لغرض المتاجرة في مجال الصيرفة الإسلامية …… إلى آخره. المادة (مائة ) مكررة ( 9 ) .
⁃ ويمكن تحديد اهم الايجابيات في هذا القانون بالمقارنة بقانون المصارف والنقد والائتمان رقم (1) لسنة 1993 ، والنقلة التي احدثها هذا القانون في القطاع المصرفي الليبي في الآتي :
⁃ – تحقيق استقلالية مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة مالية سيادية وكسلطة نقدية ، من خلال رفع يد الحكومة عن المصرف المركزي واستقلالية قراراته عن تأثير وتحكم وزير المالية ، وفقا لافضل الممارسات ، اذ اصبح رسم وتنفيذ السياسة النقدية من اختصاصات مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي .
⁃ لم يعد الترخيص لتأسيس المصارف التجارية من اختصاص وزير المالية كما لم يعد إنشاء فروع لمصرف ليبيا المركزي يخضع لموافقة وزير المالية على النحو الوارد بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 الملغي ، بل اصبح الأذن بتأسيس المصارف التجارية والمصارف الإسلامية والمصارف المتخصصة ومصارف التمويل والاستثمار وشركات ومكاتب الصرافة وشركات التأجير التمويلي وصناديق الاستثمار من اختصاص مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي .
⁃ كما ا صبح وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ونظام موظفي المصرف اختصاص اصيل لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وفقا لأحكام القانون رقم ( 1) لسنة 2005 ، وليس من اختصاص وزير المالية .
⁃ – توسيع وظائف المصرف المركزي ومهامه لتشمل رسم وتنفيذ السياسة النقدية، و الإشراف على نظام المدفوعات الوطني ، وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني ، وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه .
⁃ – تحرير القيمة التعادلية للدينار الليبي المقدرة بوحدات من حقوق السحب الخاصة ، اذ لم تعد مقيدة لتساوي 2.8 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ، بل ترك امر تحديد القيمة التعادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة أو باي عملة اجنبية قابلة للتحويل أو وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي ، لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي .
⁃ – رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف التجارية المكتتب فيه من 10 مليون دينار إلى 30 مليون دينار ، واعطى لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي تحديد القواعد المنظمة للحد الأدنى لرأس مال المصرف المكتتب فيه ، وقيمة السهم الواحد ، وحدود ملكية الأسهم وما ينبغى دفعه عند الاكتتاب .
⁃ -وسع مجالات الرقابة على المصارف وصلاحيات المصرف المركزي في الإشراف والرقابة على المصارف التجارية والإسلامية .
– استحداث وحدة للامتثال ضمن الهيكل التنظيمي بالمصارف التجارية والإسلامية وتحديد اختصاصاتها ومهامها ، وحدد تبعيتها لمجلس ادارة المصرف التجارى أو الإسلامي المعني .
⁃ إلغاء الرقابة على النقد الأجنبي ، التي كانت تحتل بابا كاملا ، الباب الثالث ، في القانون رقم (1) لسنة 1993 .
– توفير نوع من الحصانة لموظفي المصرف المركزي ، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اي اجراء من إجراءات التحقيق الا بإذن من المحافظ ، وذلك في الجرائم التي ينسب ارتكابها إلى موظفي مصرف ليبيا المركزي ، فيما يتعلق باداء مهام وظائفهم ، وأنه لايجوز رفع الدعوة الجنائية ، أو اتخاذ اي اجراء من إجراءات التحقيق ، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، الا بناء على طلب من المحافظ ، ولا يخل ذلك باجراءات الاستدلال التي تختص بها السلطات الجمركية، طبقا للحكم المنصوص عليه في المادة ( 50 ) من هذا القانون .
– أعطى لموظفي مصرف ليبيا المركزي ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ ، صفة مأموري الضبط القضائي ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .
وبالرغم من هذه الإيجابيات والتطوير الذي طرا على قانون المصارف مقارنة بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1993، الا انه يمكن ابداء جملة من الملاحظات على هذا القانون ، والتي لو أخذت بعين الاعتبار لامكن تحقيق عديد المزايا والتغلب على الكثير من المشاكل التي تشوب عمل المصرف المركزي والمصارف التجارية ، ويمكن تلخيص هذه الملاحظات في الآتي :
– ضرورة النص ، بشكل صريح ، على استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة ، وان المصرف لا يتلقى تعليمات أو توجيهات أو أوامر من اي جهة كانت .
– لم يعالج القانون ملكية مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية الكبرى باعتباره سلطة إشراف ورقابة ، بحيت يتم فصل الملكية عن الإدارة في هذه ( المصرف التجاري الوطني ، مصرف الجمهورية ، مصرف شمال أفريقيا ، المصرف الليبي الخارجي ) وخروج مصرف ليبيا المركزي من ملكيتها .
⁃ لم يعالج القانون موضوع حوكمة الإدارة العليا بمصرف ليبيا المركزي من خلال تضمين نصوص بالقانون تحقق الالتزام بحوكمة المصارف المركزية وترتقي باليات قيام المصرف بمهامه لكي تكون متوافقة مع أفضل الممارسات ، كالنص على تشكيل لجان دايمة تنبثق عن مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ، و ان يكون هناك نائبان للمحافظ ومساعدين .
⁃ أهمية النص على أدوات السياسة النقدية التي يمكن ان يمارسها المصرف المركزي ، مثل عمليات السوق المفتوحة واتفاقيات اعادة الشراء …. الخ ، وأدوات ادارة السيولة في الاقتصاد الوطني .
⁃ لم يتضمن القانون احكام تنظم كيفية تحقيق الاستقرار المالي ومسؤوليات مختلف الأطراف ذات العلاقة في هذا المجال .
⁃ بالرغم من ان القانون نص على ضرورة قيام المراجعين القانونيين للمصارف التجارية بإعداد تقارير عن الاداء المالي والإداري للمصرف ومدى مطابقته للمعايير المصرفية المحلية والدولية ، الا انه لم ينص صراحة على ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبةوالتقارير الدولية واكتفى بمعايير المحاسبة والمراجعة المحلية .