| مقالات اقتصادية
مشيراً إلى اصدار المصرف المركزي تعليماته بالتعامل بالنقد الأجنبي.. “أبومهارة” يكتب مقالاً بعنوان: خروجاً عن الصلاحيات
كتب المحامي “أحمد أبومهارة” مقالاً قال خلاله:
بتاريخ 14/10/2024م أصدر المصرف المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن التعامل بالنقد الأجنبي، وجاءت تعليماته واضعةً الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي؛ لغرض فتح الاعتمادات المستندية، والأغراض الشخصية، والبطاقات الإلكترونية، والضوابط المنظمة لتحويلات المغتربين، والحوالات الخارجية المباشرة، ورغم أن هذه الضوابط صدرت قبل تشكيل مجلس إدارة المصرف فإنها تكون محلاً للتساؤل حول من يملك إصدار الضوابط المنظمة للنشاط المصرفي والنقدي والإشراف عليه بالرجوع إلى نص المادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته فقد منح المشرع للمصرف المركزي الاختصاصات التالية:
1 – إصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج.
2 – إدارة احتياطياته واحتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
3 – تنظيم السياسة النقدية وإدارتها والإشراف على عمليات تحويل العملة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
4 – تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها في ظل السياسة العامة للدولة.
5 – تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار وسلامة النظام المصرفي.
6 – إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني.
7 – تنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه.
8 – تقديم المشورة للدولة في المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية العامة.
بموجب هذا التشريع كلف المشرع المصرف المركزي بممارسة اختصاصات نقدية ومصرفية، وأناط به مهمة مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف المصرف، ووضع السياسات النقدية والمصرفية.
ولما كانت هذه الأعمال تستلزم قدراً عالياً من المهنية والاحترافية لما لها من تأثير على الوضع الاقتصادي العام للدولة، فقد أوكل مهمة ممارسة هذه الاختصاصات لمجلس إدارة مشكل بموجب نص المادة (14) من القانون رقم 1 لسنة 2005 على النحو التالي:
1 – المحافظ رئيساً
2 – نائب المحافظ نائباً للرئيس
3 – وكيل وزارة المالية عضواً
4 – ستة أعضاء آخرين من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية وتقنية المعلومات.
وبحسب ما نصت عليه المادة 18 من ذات القانون فإن المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف، وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شؤونه العادية وتحت إشراف مجلس الإدارة، وقد حددت اختصاصاته وفق هذه المادة حصراً في الأمور التالية:
1 – دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وتولي أعمال أمانته وتنفيذ قراراته.
2 – إدارة أعمال المصرف والإشراف عليها ومراقبتها.
3 – اعتماد سياسات الاستثمار والإشراف عليها وتوجيهها.
4 – التوقيع على انفراد نيابة عن المصرف.
5 – تولي صلاحيات المصرف في علاقته بالجهات العامة والغير أمام القضاء.
ومن هذا الأساس القانوني فإن مجلس إدارة المصرف المركزي هو السلطة النقدية في الدولة، وهو الذي يتولى سن القرارات الخاصة بكل ما يعنى بالنشاط النقدي والمصرفي والإشراف عليه، ثم يقوم محافظ المصرف المركزي بتعميم هذه القرارات في شكل ضوابط فنية تلتزم المصارف وكل المتعاملين معها بالتقيد بها.
إن محافظ المصرف المركزي باعتباره رئيساً لمجلس إدارته فهو يعمل تحت إشراف المجلس، ويتقيد بالقرارات التي يصدرها بشأن السياسات والضوابط التي تؤثر على الحالة الاقتصادية العامة في الدولة، لا أن يتفرد بوضعها، وكونه المسؤول عن دعوة مجلس الإدارة للاجتماع فعليه أن يلتزم بكافة الضوابط القانونية بشأن إصدار القرارات المنظمة للسياسات النقدية والمصرفية العليا، وبغير ذلك ستكون نهاية الأمر هو تفرد المحافظ بإصدار القرارات، وإدخال المؤسسة مرة أخرى في أتون الحرب السياسة التي سوف يجد نفسه مرتهناً لتصفياتها.