Skip to main content
وزارة الاقتصاد تصدر منشوراً يحمّل الأحكام التمهيدية للائحة الحوكمة المُنظِّمة للشركات المساهمة
|

وزارة الاقتصاد تصدر منشوراً يحمّل الأحكام التمهيدية للائحة الحوكمة المُنظِّمة للشركات المساهمة

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على فيس بوك تفاصيل لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المُنظّمة بأحكام القانون.

حيث نصت في فصلها الأول بأحكامٍ تمهيدية، وتحدتث المادة رقم 1 من هذا الفصل على دلالة عدد من الكلمات والعبارات على المعاني المقابلة لها في اللائحة، مالم تدل قرينة الحال على غير ذلك.

أمّا المادة رقم 2 فتُحدّد نطاق سريان اللائحة على الشركات المساهمة وقت صدور اللائحة أو التي تأسست بعدها، وكذلك تسري على الشركات المساهمة التابعة للشركات القابضة.

وذكرت المادة رقم 3 أهداف اللائحة التي تسعى إلى وضع إطار قانوني فعّال لتنظيم شؤون الشركات المساهمة، وضمان التعامل مع حقوق الجميع وحمايتها، تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع توجيه المجلس لوضع استراتيجية الحوكمة بما يتفق مع أحكام اللائحة.

كذلك تعزيز دور مجلس الإدارة واللجان التابعة له والعمل على تطوير القدرات التي تدعم آلية صنع القرار، وتعزيز آليات المساءلة والرقابة لإدارة الشركة والموظفين، مع تحقيق أعلى درجات الشفافية والإفصاح خصوصاً فيما يتعلق بالقوائم المالية للشركة، وإقرار الشركة بحقوق كافة أصحاب المصالح وإلزامها بحماية حقوق كافة المساهمين وضمان المعاملة العادلة فيما بينهم، ومساءلة إدارة الشركة من قبل المساهمين وأصحاب المصالح.

أمّا المادة 4 فتُحمِّل مجلس إدارة الشركة مسؤوليةً كاملة لتنفيذ هذه اللائحة خلال 60 يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للتشريعات النافذة.

وفي المادة 5 كان الحديث عن مسك دفاتر وسجلات الشركة حيث ذُكِر في المادة أن مجلس الإدارة وهيئة المراقبة والإدارة التنفيذية مسؤولون عن مسك وحفظ كافة المحاضر والمستندات والسجلات والدفاترفي المقر الرئيسي للشركة سواءً في شكل ورق أو صورة بيانية غير قابلة للتعديل، ويحق للمساهمين فحص السجل الخاص بالمساهمات ومحاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والحصول على مخلص منها.

وختاماً بالمادة السادسة التي تنص على ضرورة إشهار الشركة لتأسيسها بالطرق المحددة قانوناً من خلال نشر نظامها الأساسي وأي تعديلات تطرأ عليه، خلال عشرة أيام من قيدها بالسجل التجاري.

مشاركة الخبر