| أخبار
خاص.. “الحاراتي”: قانوناً المركزي هو المختص دون غيره بتحديد سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية
صرح مستشار قانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر الصرف: قانوناً مصرف ليبيا المركزي متمثلاً في مجلس إدارته هو المختص دون غيره بتحديد سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، وذلك عملاً بنص المادة 32 من قانون رقم 46 لسنة 2012م بشأن تعديل قانون المصارف ( يحدد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي، مقابل العملات الأجنبية، ويتولى إدارتها، حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، وبما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.)
وأضاف بالقول: لم يستطع المصرف المركزي الاقبال على تعديل سعر الصرف مباشرةً نتيجة عدم إكتمال عضوية مجلس إدارته صاحب الإختصاص في التعديل، لذلك لجأ المحافظ إلى تكرار لتجربة سابقة مع إختلاف السلطة المقرة لها، وهي عبارة عن سياسة تلفيقية تتمثل في فرض ضريبة أو رسم على سعر الصرف الرسمي لتحقيق عوائد دخل أكبر بالدينار الليبي، بحيث يتم مواكبة التوسع في الانفاق، وهي سياسة نقدية، أثبتت فشلها كونها لم تبنى على أسس مكتملة للإصلاح الاقتصادي.
كما أن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية في جلسة رسمية منعقدة انعقاد صحيح بما يوافق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، فرئيس مجلس النواب منفرداً غير مختص بسلطة إصدار القوانين ولا يحق له إقرار فرض ضريبة على سعر صرف الدينار كونه لا يعبر سوى عن إرادته المنفردة وليس عن إرادة كامل أعضاء مجلس النواب الذي لا يملك فيه إلا سوطه، وعليه فإن قرار فرض الضريبة المتداول قانوناً يعد باطلاً.