أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 6 لسنة 2018 بشأن تحديد المبالغ الواجب الافصاح عنها عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها
ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها أو ليبيا أو إخراجها دون الحاجة للإفصاح عنها في حدود 10 الاف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، كما نص القرار في مادته الثانية بأنه يجب الإفصاح عن قيمة الأموال التي يجب تزيد عن الحد المحدد بالقرار