| أخبار
خاص..وكيل الرقابة الإدارية يوجه إلى رئيس مؤسسة الاستثمار بخصوص أحد المشاريع ويطالبه بعدم تمويله إلى حين موافقة الهيئة
وجه وكيل هيئة الرقابة الإدارية مراسلة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها .
وقالت المراسلة : تولت الهيئة متابعة ملف عزم المؤسسة اللبية للاستثمار على الشروع في الاستثمار بالداخل بشكل غير مباشر عن طريق مساهمة المحققة الاستثمارية طويلة المدى والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بموجب عقد شركة محاصة مع الشركة الليبية تنمية والاستثمار القابضة – لدكو بنسب المساهمة والأسس المتفق عليها من الأطراف.
وبحسب المراسلة: وإيماءً إلى أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 2010 م بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار ، فقد نصت المادة الخامسة منه في شأن أغراض المؤسسة على ( أغراض المؤسسة هي استثمار الأموال المخصصة للاستثمار في الخارج على أسس الجدوى الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف المجالات الاقتصادية على نحو يساهم في تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها ويحقق أفضل العوائد المالية منها دعما لموارد الخزانة العامة ، وضمانة المستقبل الأجيال القادمة ، ويعد من أثر تقلبات الدخل والإيرادات الأخرى الدولة ، ويجوز لها استثمار جزء من أموالها في الداخل بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
ومؤدي النص التشريعي المذكور ، أن الأصل في تحقيق أغراض المؤسسة هو استثمار الأموال المخصصة للاستثمار في الخارج على الأسس المتعارف عليها ، وأن الاستثناء الوارد بشأن الاستثمار بالداخل هو قيد موافقة مجلس الوزراء بخصوصه في جزء من الحالات التي تكون بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية المنتجة .
وقد جاءت حكمة المشرع من إناطة المؤسسة الاستثمار أموالها بالخارج التنويع موارد الاقتصاد الوطني ليخلق على أساسه میزان لتوازن المدفوعات الوطنية بفتح المجال أمام تدفقات النقد الأجنبي ، بما يحقق من قاعدة التنوع في الاقتصاد الوطني كما أن استثمار المؤسسة لأموالها المملوكة لها عن طريق المحافظ والشركات التابعة إجمالاً هو رهن السحب من هذه الأموال إلا في حدود العائد السنوي الصافي على استثماراتها ، وبما لا يمس من أصولها في أي وقت وهو ما نصت عليه المادة ( 31 ) من أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 2010 م المشار إليه ، ما يتطلب معه انعقاد الجمعية العمومية للجهات المملوكة للمؤسسة العقاداً صحيحاً للمصادقة على حساب توزيع الأرباح والخسائر طبيقا لأحكام المادة ( 163 ) من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللاحقة بالاستثمار الأموال التي تمثل العائد السنوي الصافي وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية وفقاً للمراسلة.
فضلاً على أن التداخل في الاستثمار الداخلي هو أسلوب استثماري يكون تبعا لرؤى مستدامة لضمن بسياسة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار التي تعد من قبل مجلس أمناء المؤسسة ، وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها بعد دراستها وتحليلها وذلك في حدود السياسات المعتمدة من قبل مجلس الأمناء ، وهو ما نصت عليه المواد أرقم ( 5 – 11 ) من أحكام القانون رقم 13 لسنة 2010 م المتقدم بيانه ، وهو الأمر الذي لم يتضح للهيئة في تاريخه.
وقالت المراسلة: وبما أن الاستثمار الداخلي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني هو من الأهمية بمكان ، حيث أن المشرع قد أنشئ بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا ) رقم 107 لسنة 2009 م الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية وقد انحصرت أغراض الصندوق في استثمار أمواله داخل الدولة الليبية على أسس تجارية في مختلف المجالات حسبما نصت عليه المادة ( 4 ) من قرار إنشائه ، وهو ما يستفاد منه في واقع الحالة الماثلة أمامنا .
وانسجاماً مع تقارير خبراء الصندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة حيث حتث على تعزيز الإدارة المالية العامة ، بما في ذلك توحيد الميزانية وتوسيع نطاق تغطيتها ، وتحسين التنسيق ما بين سياستي الاقتصاد الكلي والمالية العامة ، ووضع قواعد تنظيمية واضحة تحكم التشغيل وإدارة الأصول في المؤسسة الليبية للاستثمار .
كما نبه صندوق النقد الدولي إلى أن استثمار موارد المؤسسة محليا يمكن أن يؤدي في تهميش القطاع الخاص وتوليد نتيجة عكسية على المدى المتوسط إلى الطويل ، ونصح الخبراء بعدم استخدام موارد الموسسة لتوسيع نطاق النظام العام بالداخل وإلى ما تقدم ذكره .
وحيث أنه لم يتم موافاة الهيئة بمحاضر الاجتماعات وعقد شركة المحاصة الموقع ما بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للتنمية والاستثمار- لديكو ، بشان استكمال مشروع باب طرابلس 2 والإجراءات المصاحبة لتنفيذ المشروع ، مع غياب وضوح المرجعية القانونية والاستثمارية في ضبط هذه الشراكة أو المساهمة وكذلك لم يتم إحالة نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ، وتقارير المخاطر المتوقعة من نجاح تنفيذ المشروع من عدمه ، والضمانات الكافية لالتزام كافة الأطراف ، وهو ما يشكل في مجمله مخالفة نص المادة ( 50 ) من أحكام القانون رقم ( 20 ) لسنة 2013 م المتقدم بيانه .
وطالب في ختام مراسلته وبشكل عاجل التقيد بموافاة الإدارة المختصة بالهيئة بنسخة من محاضر الاجتماعات والقرارات وكل الإجراءات الخاصة بموضوع الشراكة ما بين الشركات المذكورة ، وكذلك التقيد بعدم تمويل المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة بالخصوص ، إلى حين استيفاء كافة الجوانب القانونية والفنية وتقديم دراسة الجدوى المالية والاستثمارية للمشروع .