Skip to main content
بعره يعلق على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (142) لسنة 2021م ..ويقول:ما صدر عنه من لائحة تنفيذية قد وافق تماماً صحيح القانون وتفسيره
|

بعره يعلق على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (142) لسنة 2021م ..ويقول:ما صدر عنه من لائحة تنفيذية قد وافق تماماً صحيح القانون وتفسيره

كتب أستاذ القانون العام “د. طه بعره”: أثيرت بالأمس عدة تساؤلات قانونية وإتهامات سينمائية لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (142) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والإستئناف، التي ترفع بمناسبة القانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن إنتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته.

محور الإشكال كان حول أي الأحكام الباتة يكون واجب التنفيذ، إذا قدمت عدة طعون استئنافية في ذات المرشح، وأمام محاكم إستئناف مختلفة مثل طرابلس وبنغازي وسبها، وصدرت في مواجهته عدة أحكام متناقضة. ولما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون العام الأصيل الذي يتعين الرجوع إلى نصوصه لتنظيم كافة المسائل التي سكتت عنها القوانين الخاصة.

وكانت المادة (78) من القانون المذكور قد نظمت قواعد إرتباط الدعاوى، التي نصت على أن ينعقد الإختصاص لمحكمة الإستئناف التي رفعت في نطاق دائرتها أول دعوى ابتدائية، لتكون الدعوى الأولى أصلية والأخريات تبعية.

لذلك نص المجلس الأعلى للقضاء في اللائحة التنفيذية على المادة رقم (7) التي أوجبت على قلم كتاب محكمة الإستئناف مسك سجل خاص تقيد فيه الطعون الإبتدائية والإستئنافية بتاريخها وساعة تقديمها.

ليكون بذلك المجلس الأعلى للقضاء وما صدر عنه من لائحة تنفيذية قد وافق تماماً صحيح القانون وتفسيره ٫ والله من وراء القصد.

مشاركة الخبر