Skip to main content
خاص.. مدير إدارة الرقابة بالمركزي يصدر ضوابط جديدة وهامة تخص الاعتمادات المستندية
|

خاص.. مدير إدارة الرقابة بالمركزي يصدر ضوابط جديدة وهامة تخص الاعتمادات المستندية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على منشور مدير إدارة الرقابة والنقد على المصارف بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” بخصوص ضوابط الاعتمادات المستندية .

وتتضمن: تمنح المصارف صلاحيات البث في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول.

على المصارف بدل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.

وعدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الاجنبية لتغطية الاعتماد المستندي، ويكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع الخدمية مبلغ (3) ثلاثة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والتجارية مبلغ (5) خمسة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى والصناعية مبلغ (10) عشرة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وفي أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.

وفي حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى المذكور أعلاه فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخد الموافقة المسبقة في الخصوص.

وتكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر ا السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ، ويكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية، ويجوز الدفع لحساب الشركة الأم.

وتكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، ويجوز للمصارف منح التمويلات اللازمة لتغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الاحتياجات بالكشف المرفق، بصيغة تمويل المشاركة مناصفة بين المصرف وزبونه بما لا يتجاوز 50% مع تحمله المسؤولية القانونية في شأن الضمانات التي يراها مناسبة لاسترجاع حقوقه .

وتمنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية (BACK TO BACK) وعدم قبول آية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ إصدارها قبل تاريخ تبلیغ الاعتماد المستندي، باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة (BULK)، يتم قبول بوالص الشحن الصادرة قبل تبليغ الاعتماد المستندي بمدة (10) أيام مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي (700 MT المحالة لمراسليكم..

والحصول على إذن استيراد مسبق من مركز الرقابة على الأغدية والأدوية لاستيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ومشغلات المعامل على أن يكون لصالح الشركة المصنعة أو الوكلاء الاقليميين طبقاً لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010.

والسماح للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع ذات المنشأ التونسي والبيض المخصب، وتقاوي البطاطا الموردة عن طريق منفذ رأس جدير حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الإشاري 5/1/1194 المؤرخة في 2021/07/03، كما يسمح بتوريد الأبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار النيجر) تشاد (السودان)، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري امساعد السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة السيد وزير الاقتصاد ، ذات الرقم الاشاري (1589.1.5) المؤرخة في 2022/04/03.

وعلى الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية تكون صادرة من إحدى شركات التأمين .

وتقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش، ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على الرمز المصرفي (CB-Key) ساري المفعول، كما يشترط في شركة التفتيش تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (2012: 17020 ISO/IEC) ، والمواصفات القياسية الدولية نظم إدارة الجودة (ISO9001:2015) وتكون معتمدة من المركز الليبي للاعتماد وشهادة التفتيش تكون مدعمة بالصور وشهادات التحاليل الصادرة عن المختبرات الدولية المعتمدة.

وعلى الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانوناً ويشترط أن تكون أصلية وحديثة بحيث تغطى السنة السابقة لفتح الاعتماد.

كما تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن الاسعار تتلاءم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار النمطية لها، ويتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك.

ويجب الا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.

كما أن الضوابط العامة تتمثل في التقيد والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم (1013/2017).

ويلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا على أن تقدم الإقرارات إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المستندات وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الاخفاق في تقديم الاقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.

بالإضافة إلى التزام المصارف ببدل العناية الواجبة للتأكد من صحة مستندات الشحن الدولي عبر شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية لتقليل المخاطر التي تنشا نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة عن قيمة الاعتمادات المستندية التي تزيد عن مليون دولار.

كما تلتزم المصارف بإتمام عمليات فتح الاعتمادات المستندية على السلع والخدمات المحددة بالترخيص والسجل التجاري والنظام الأساسي للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي.

وعلى الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي الذي ستتحصل عليه وبيانات سجلها التجاري، والعمل على الحد من المخاطر المصاحبة لفتح الاعتمادات المستندية سواء بتغطية كلية أو جزئية من خلال موافقة الإدارات الرقابية بالمصرف المخاطر الامتثال المراجعة الداخلية – التدقيق الشرعي، مع تفعيل سياسات التمويل والاستثمار عند التطبيق العملي والاستعلام عن الزبون لدى المركز الليبي للمعلومات الائتمانية والسوق الذي يعمل فيه، بما يحقق القدر الكافي من الرقابة الوقائية على مختلف التمويلات الممنوحة والضمانات المقبولة.

وإلتزام المصارف بإدراج بعض البيانات في بوليصة الشحن بحيث تتضمن رقم السفينة (IMO) مع أسم السفينة التي تحتوي على سلع سائبة (BULK). .8 3 و عدم سداد قيمة المستندات الواردة عن الاعتماد المستندي المغطاة من قبل مصرف ليبيا المركزي إلا بعد تداول المستندات مع إرفاق بوليصة الشحن ضمن المستندات المحالة عبر منظومة التغطية عند تحميل برقية السويفت الخاصة بفتح الاعتماد المستندي ورسالة المطالبة من المصرف المغطى للدفعة المطلوب تغطيتها.

وتلغى كافة المناشير والرسائل الدورية المخالفة لهذا المنشور اعتباراً من تاريخه عليه كما يطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه ووضعها موضع التنفيذ .

وتضمن المنشور الذي تحصلت صدى حصرياً عليه كشف يوضح احتياجات القطاعات المستهدفة لفتح الاعتمادات المستندية بتغطية جزئية قطاع الصناعة .

  • 1 آلات ومعدات تجهيز المصانع.
  • 2 المواد الخام للمصانع.
  • 3 خلاطات صناعة الأسمنت والاسفلت .
  • 4 كسارات الزلط.
  • .5 المولدات الكهربائية ذات الجهد العالي 0.5 ميجا فما فوق 6 مبردات تخزين البضائع.
  • قطاع الزراعة:-
  • 1. الآلات والمعدات الزراعية.
  • 2 حظائر تربية الدواجن والابقار
  • 3 . البذور والشتول الزراعية.
  • 4. أمهات الابقار.
  • قطاع الصحة:
  • – 1 المعدات والأجهزة الطبية التخصصية.
  • 2. الادوية قطاع المواصلات
  • 1. الطائرات وقطع غيارها.
  • 2 وسائل النقل الجماعي الحافلات التي يزيد عدد ركابها (15) فما فوق.
  • 3 وسائل نقل البضائع ذات الحمولة (3) طن فما فوق والجرافات.
  • 4. آلات ومعدات وقطع غيارها المستخدمة في تجهيز الطرق.
  • قطاع الاقتصاد:
  • 1. السلع الأساسية (السكر – الزيت – الطماطم – الدقيق الجاهز – الأرز).
  • 2 المواشي واللحوم .
  • قطاع النفط:
  • – 1 الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في مجال العمليات النفطية.
مشاركة الخبر