Skip to main content
خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده
|

خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط… وهذه بنوده

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مشروع قانون بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط المحال من قبل مدير مكتب مقرر مجلس النواب” إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس .

وتضمن المادة الثانية من القانون أن يُعاد تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط تحت اسم (المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والطاقات المتجددة).

تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتخضع الإشراف المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 3 ويكون مركز المؤسسة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل ليبيا أو خارجها.

المادة 4 كما تعمل المؤسسة على الاستكشاف والبحث والتنقيب والإنتاج وتسويق منتجات النفط والغاز ومشتقاتها داخل ليبيا وخارجها عن طريق الشركات المملوكة لها، أو بالاشتراك مع الغير عن طريق المقاولة أو أي نمط من أنماط عقود استثمار الثروة النفطية، والقيام ببرامج إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، ولها في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ الآتي:
1 – اتباع أفضل الأساليب للمحافظة على الثروة النفطية وضمان حسن استغلالها، ومتابعة أنشطة الشركات الأجنبية والشركات المرتبطة بها بما يحقق هذا العرض.
2 – الإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها، ومراقبة تنفيذ تلك البرامج بالاشتراك مع الجهات المختصة
3- مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها.
4- نقل النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما داخل ليبيا وخارجها.
5 – بناء وتملك واستئجار ناقلات النفط الخام.
6- تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي داخل ليبيا وخارجها، وتوريد احتياجات الدولة من الوقود والمشتقات النفطية مباشرة أو عن طريق شركاتها أو وكلاء تتعاقد معهم بهذا الشأن.
7 -تكليف مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة والجهات المعنية الأخرى بإجراء البحوث والدراسات حول عمليات النفط والغاز والطاقات المتجددة.
8-إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشأت اللازمة لأغراض الاستعمال والاستثمار.
9-  إنشاء وتشغيل وصيانة الموانئ النفطية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
10- الاقتراض من أية جهة داخل ليبيا أو خارجها لتمويل مشاريعها.
11- العمل على إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصديرللخارج.
12- اقتراح أنجح السبل لضمان استفادة الأجيال القادمة من الثروة النفطية، وتقديمها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة للاعتماد.
13 إلزام الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب واستخراج الثروة النفطية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعويض عن الأضرار التي تنجم عن مباشرتها نشاطاتها المذكورة

14 الاستثمار مباشرة أو مع الغير لأغراض انتاج النفط والغاز والطاقات البديلة وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى.

المادة 5 ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من:
1 رئيس مجلس الإدارة.
2 اثنين أعضاء من المختصين بشؤون النفط والغاز والطاقات المتجددة.
3 اثنين أعضاء من المختصين في مجال القانون والمالية ويتم تعيين رئيس المجلس والأعضاء، وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز للرئيس تكليف أحد الأعضاء عند غيابه.
مادة (6)
يتولى مجلس الإدارة شؤون المؤسسة، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، على النحو الآتي:
1 – وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لتنظيم استخدام الثروة النفطية بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لإقرارها.
2 – إعداد الميزانيات التقديرية والعمومية والحسابات الختامية للمؤسسة، واعتمادها من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
3 -إعداد عقود واتفاقيات استثمار الثروة النفطية
4-  اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
5 – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمؤسسة بما يتماشى مع الأسس المعمول بها في الصناعة النفطية المحلية والعالمية، وذلك دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الادارية العامة للدولة.
6- اعتماد النظم الأساسية واللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المؤسسة والقواعد السائدة في الصناعات النفطية المحلية والعالمية.
7- البث في المواضيع المتعلقة بتطوير العمل داخل المؤسسة المحالة من رئيس المجلس.
8- تحديد أسعار بيع النفط و الغاز الطبيعي.
9-  الموافقة على إصدار التصاريح والرخص، أو إلغائها أو تعديلها طبقاً للتشريعات النافذة.
10 مشاركة الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمنتجات النفطية.
11 – مشاركة الجهات المختصة في وضع الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت النفطية.
12- إنشاء نظام معلوماتي حول الثروة النفطية، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن تحديد احتياجات البلاد من المنتجات النفطية.
13- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (7)
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل، ومنها على الأخص ما يلي:
1- إنشاء الشركات أو دمجها وتقسيم نشاط الشركة الواحدة إلى شركتين أو أكثر أو إضافة نشاط جديد إلى أي من هذه الشركات.
2- حل الشركات أو تصفيتها إذا اقتضت الضرورة ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء.
2-تشکیل مجالس إدارة الشركات وتعيين مدراءها العامين.
3- اعتماد النظم الأساسية واللوائح الفنية والإدارية والمالية.
4 -الإشراف على أعمال الشركات والمصادقة على ميزانيتها التقديرية
5 – إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية.
6 التنسيق بين خطط وبرامج الشركات المملوكة للمؤسسة.
7- الاذن للشركات بالتصرف في الاعتمادات والاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانيتها.
8-اختیار ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة في رأس مالها.
مادة (8)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب يقدمه ثلاثة أعضاء من المجلس إلى رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (9)
للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه أو من مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة لدراسة بعض المسائل، ولهذه اللجان دعوة ذوي الخبرة والتخصص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (10)
رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو مديرها العام، ويمارس عمله على سبيل التفرغ، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 -متابعة تنفيذ سياسات المؤسسة والخطة الإستراتيجية والقرارات الصادرة عن المجلس.
2 الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة والتوقيع على القرارات والتعليمات، والعقود والرخص والتصاريح الصادرة عن المجلس.
3 تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4 إبرام وتوقيع العقود والاتفاقيات الداخلة في نشاط المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح.
5 تطوير نظم العمل بالمؤسسة ودعم إدارتها لوجستياً.

  1. إعداد اللوائح الإدارية والفنية والمالية والوظيفية واعتمادها من المجلس.
    7 إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإحالته إلى المجلس للاعتماد.
    8 إصدار أوامر الصرف من الميزانية وفقا لما تحدده اللوائح.
    9 تعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم وندبهم ونقلهم واعارتهم واحالتهم للتأديب وفقا للقانون.
    10 تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبث في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
    11 الإشراف على الشركات والمشروعات المملوكة للمؤسسة، ومتابعة نشاطها وسير العمل فيها.
  • الاختصاصات المنصوص عليها في القرارات واللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون ويجوز للمدير العام تفويض غيره من العاملين بالمؤسسة في بعض الاختصاصات المذكورة في هذه المادة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل بالمؤسسة.
    مادة (11)
    تتولى المؤسسة دون غيرها تنظيم عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب واستخراج الثروات النفطية.
    كما تعتبر الطرف الأول في جميع اتفاقيات وعقود المشاركة والمقاولة والاستكشاف ومقاسمة الإنتاج أو أي من العقود الأخرى المتعلقة باستثمار الثروة النفطية والطاقات المتجددة.
    وتبقى مواد النفط والغاز الموجودة في باطن الأراضي الليبية، وفي مياهها الإقليمية وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، ملكا للدولة الليبية، ولا يجوز للغير أن يكتسب علها حقوقا بالتقادم.
    مادة (12)
    لا تنعقد اتفاقيات وعقود استثمار الثروة النفطية بين المؤسسة والشركات الوطنية والأجنبية، ولا تعدل إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
    وفي جميع الأحوال، يتعين أن يتوافر في المتعاقد مع المؤسسة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من قانون البترول.
    مادة (13)
    للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، أو أن تساهم في شركات قائمة، أو أن تنشئ شركات متفرعة عنها داخل البلاد أو خارجها، وذلك بقرار يصدر من المجلس
    مادة (14)
    يجوز لمجلس الإدارة بموافقة مجلس الوزراء إعادة تنظيم الشركات أو الحصص التي تمتلكها في الشركات التي آلت إلى المؤسسة، أو امتلكتها بموجب قوانين تأميم، أو بموجب عقود أو اتفاقيات أخرى بدمج نشاطيا
    كليا أو جزئياً في شركة تشغيل وطنية واحدة أو أكثر وذلك وفقا لمعايير فنية واقتصادية.
    مادة (15)
    للمؤسسة أن تعهد بأي مشروع من مشروعاتها أو أي نشاط من أنشطها إلى إدارة مستقلة تنشأ لهذا الغرض، وتحدد الشروط والأوضاع التي يتم بها انشاء وإدارة المشروعات المستقلة بقرار من مجلس الإدارة.
    مادة (16)
    يتكون رأس مال المؤسسة من:
    1 رؤوس أموال الشركات والمشروعات المملوكة لها بالكامل.
    2 الأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات الأخرى.
    3 الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة كجزء من رأس مالها.
    4 الأموال التي آلت إلى المؤسسة بمقتضى قوانين التأميم.
    5 مساهمات المؤسسة في شركات النفط والغاز العاملة في البلاد وخارجها.
    6 العقارات المملوكة أو المخصصة لها.
    مادة (17)
    تتكون موارد المؤسسة من:
    1 ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
    2 ما تعقده المؤسسة من قروض داخلية أو خارجية وفقا لأحكام هذا القانون.
    3 ما يعود عليها من حصيلة استثماراتها وما تحصل عليه لقاء الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير
    4 ما يؤول إليها من إيرادات الشركات المملوكة لها أو التابعة لها أو التي تساهم فيا
    5 المبالغ المستحقة لممثليها في الشركات التي تملك المؤسسة نصيباً في رأس مالها.
    6 أية موارد أخرى يأذن بها مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
    مادة (18)
    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.
    مادة (19)
    تقوم المؤسسة بفتح حساب مصرفي أو أكثر داخل البلاد تؤدى إليه مواردها بما في ذلك إيراداتها.
    كما يجوز للمؤسسة استثناء من قواعد الرقابة على النقد فتح حساب مصرفي أو أكثر في الخارج بالعملة الأجنبية لتغطية الالتزامات المترتبة على تنفيذ مشروعاتها وتحصيل إيرادتها.
    مادة (20)
    للمؤسسة الصرف على أنشتطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية المشار إليها بالمادة السابقة وذلك في حدود المبالغ المقررة للإنفاق في ميزانيتها التقديرية المعتمدة.
    مادة (21)
    يكون للمؤسسة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ونقسم إلى أبواب وفق طبيعة أعمال المؤسسة، وتتضمن تقديرات الإيرادات حسب مصادرها، وتقديرات المصروفات حسب أوجه انفاقها، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
    مادة (22)
    يكون للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها ميزانية تقديرية مجمعة، تعد طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) ويصدر بها قرار من المجلس بناء على عرض مديرها العام.
    مادة (23)
    للمؤسسة اقتطاع المبالغ المدرجة في ميزانيتها التقديرية المعتمدة من حصيلة مبيعات النفط والغاز وأي ایرادات أخرى، وذلك لتغطية مصروفاتها المترتبة على نشاطها خلال السنة ذاتها، على ألا تتجاوز قيمة الإقتطاع الميزانية المعتمدة لربع السنة في المرة الواحدة.
    مادة (24)
    يكون لكل من الشركات والمشروعات التابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة تشمل الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقاً لما تنص عليه أنظمتها الأساسية.
    مادة (25)
    يتولى المجلس خلال مدة أقصاها ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، وتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، ويتم اعتمادها من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
    مادة (26)
    لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه أن يبرم مع المؤسسة أو الشركات أو المشروعات التابعة لها بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو ايجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه كما لا يجوز لأي منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس متى كانت له شخصياً أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بأي صفة كانت، ويقع باطلا أي عمل يتم بالمخالفة لذلك.
    وتسقط العضوية عن الرئيس أو العضو المخالف للأحكام المتقدمة بقرار من مجلس الوزراء.
    مادة (27)
    يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها، على ألا يقل عددهم عن نسبة حصتها في رأس المال، ويتمتع ممثلوها بكافة المزايا والصلاحيات المقررة لأعضاء تلك المجالس، ويتعين عليهم إبلاغ رئيس المجلس بالقرارات التي تتخذها مجالس الإدارة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها، وتؤول إلى المؤسسة المبالغ المستحقة الممثلها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت، وللمجلس منح ممثلي المؤسسة مكافآت مالية.
    مادة (28)
    تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة مخصصة لها، لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، أو الحجز عليها للوفاء بديون مستحقة على جهات أخرى وتكون ديون المؤسسة لدى الغير ديوناً ممتازة.
    مادة (29)
    يكون للمؤسسة الحق في شراء العقارات وتملكها وتسجيلها باسمها لدى مصلحة التسجيل العقاري.
    مادة (30)
    مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المحاسبة يُعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى الدين أو أكثر من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهم سنويا وتحديد مكافأتهم قرار من المجلس الأعلى لشؤون للطاقة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة أن تتم المراجعة وفق القواعد التي يقررها ديوان المحاسبة في هذا الشأن. وعلى المراجعين تقديم تقريرهم السنوي إلى مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للطاقة خلال 6 سنة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
    مادة (31)
    على الرئيس أن يقدم إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية. مشفوعاً بصورة من التقرير السنوي لمجلس إدارة المؤسسة، وتقرير ديوان المحاسبة، ولا يعد هذا التقرير إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
    مادة (32)
    يتبع المؤسسة (مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتكون مجلس إداراته من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مزاياهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويتولى المركز ممارسة المهام المسندة إليه في التشريعات النافذة.
    مادة (33)
    تسري على موظفي المؤسسة اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة بمقتضى هذا القانون، دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة مع مراعاة الاحتفاظ لهم بالحقوق والمزايا المقررة في تلك القوانين وتحدد المرتبات والمزايا المالية الأخرى لموظفي المؤسسة والعاملين بالشركات المملوكة لها كليا بقرار من مجلس الإدارة .
  • مادة (34)
  • لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما ينسب إلهم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بإذن كتابي من مجلس النواب فيما يخص الرئيس وإذن كتابي من مجلس الوزراء فيما بخص الأعضاء.
  • كما لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع موظفي المؤسسة فيما ينسب إلهم من جرائم أثناء اداء واجباتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ الطلب دون رد بمثابة إذن بمباشرة إجراءات التحقيق.
  • مادة (35)
  • ينشأ مجلس يسمى (المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعنى بشؤون الطاقة بجميع مصادرها واستخدامها ويشرف على المسائل السيادية المتعلقة بنشاطات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، والطاقة الذرية والطاقات المتجددة، والطاقة الكهربائية، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء
  • مادة (36)
  • مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب مرتكبو الافعال المذكورة أدناه بالآتي:
  • 1 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف دينار ليبي ولا تزيد عن مائني ألف دينار كل من قام بتهريب المنتجات النفطية خارج البلاد، ومصادرة كافة الأدوات المضبوطة أو المستعملة في التهريب وأيلولة ملكيتها للمؤسسة، وتسلم المنتجات النفطية إلى المؤسسة فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.
  • 2 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ليبي ولا تزيد على مائة ألف دينار ليبي كل من قام بالإتجار في المنتجات النفطية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة
  • 3 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار كل من أعاق موظفي المؤسسة أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، أو منعهم من دخول المنشآت النفطية لغرض التفتيش.
  • مادة (37)
  • يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة الخبر