الضرائب توضح مدى خضوع “عقود المرابحة الإسلامية” لضريبة الدمغة

644

نشرت مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلاً حول خضوع المرابحة الإسلامية لقانون ضريبة الدمغة رقم 12 الصادر في عام 2004 والمعدل في 2010.

وأشار التقرير الذي نشر عبر صفحة المصلحة بفيسبوك إلى أن المادة 100 مكررة (9) من القانون رقم 16 لسنة 2012، نصت على استثناء الصيرفة الإسلامية من الخضوع للقوانين النافذة والتي تتعارض مع طبيعة عملها في ست مسائل مختلفة.

ووفق التقرير تبلغ قيمة الدمغة في حال كانت خاصة بعقد بيع سيارة عبر المرابحة الإسلامية 2٪ بينما تبلغ قيمة الدمغة في عقد بيع منقولات بنفس الخدمة 1٪، مع ضرورة دفع 3٪ خاصة بالدمغة في حال كانت عقد بيع عقار، وفي حالة المرابحة الاستيرادية تبلغ قيمة الضريبة في عقد بيع سيارة 2٪، وفي عقد بيع منقولات تبلغ قيمتها 1٪.

وقالت المصلحة إن التقرير يأتي في ظل استمرار الجدل حول خضوع عقود المرابحة الإسلامية لضريبة الدمغة وفق القانون رقم 8 لسنة 2010.