وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قراراً لتحديد الحد الاقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية

416

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 القرار رقم 401 لسنة 2022 بشأن تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية.

مشيراً في مادته الاولى أن يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تُقدّم مِن قِبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية وفقاً للأسعار المبينة في الجداول المرفقة بالقرار.

كما صنف القرار بمادته الثانية المصحات إلى ثلاثة فئات ( أ، ب، ج) وأشار القرار في مادته الثالثة أن يقتصر الحد الأقصى للأسعار الإسترشادية المرفق بالقرار على الفئة ( أ) في المصحات، وتُخفّض الأسعار للمصحات الفئة ( ب ) بنسبة 10%، وتُخفّض الأسعار للمصحات الفئة ( ج) بنسبة 20%.

وألزم القرار بالمادة الرابعة المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارزٍ وواضح يسهّل على طالب الخدمة من الاطلاع عليها، وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدّمة، كما يشترط أن تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقاً للمواصفات المعتمدة من الدولة الليبية.

وأشار القرار بالمادة الخامسة أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط مخالفيه واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم طبقاً للتشريعات النافذة ، كما أوجب القرار بالمادة السادسة المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابلٍ مالي فوري.