كشفت المحامية ثريا الطويبي في تصريح لصدى الاقتصادية عن تقديمها شكوى ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب لامتناعهم عن تنفيذ الحكمين بوقف نفاذ القرار والغاء اقرار فرض ضريبة النقد الأجنبي حسب قولها ..
وقالت: المادة 234 تنص على عزل وسجن الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام، والجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات متوفرة ومتوفر فيها حالة التلبس التي لا تستدعي طلب رفع حصانة ، إن كانت هناك حصانة .
وتابعت: نطالب النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات لاتزال مستمرة رغم إعلان الأحكام ، وذلك للإسفادة من حالة التلبس لتكون عبرة للمسئولين لإحترام تنفيذ أحكام المحاكم.
قالت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: بجلسة أمس الإثنين أصدرت المحكمة حكمها في الطعن المرفوع مني أنا ثريا الطويبي المحامية والأستاذ عبدالمجيد الميت المحامي ضد كل من رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي أمام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثالثة والقاضي بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف لبيع النقد الأجنبي.
مُضيفة: قد يرى البعض أنه من المحتمل أن يأخذ القرار شكلاً أخراً، بإصدار قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، أو المحافظ عند الضرورة، بتعديل سعر الصرف، وبالتالي يصبح استصدار الحكم بالإلغاء بلا فائدة.
قالت كذلك: الحقيقة أنه حتى وإن تم تعديل سعر الصرف رسميًا إذا دعت الحاجة لغرض استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم، إلا أن العبرة لرفعنا لهذا الطعن كانت لعدة أهداف: الأول وهو أن القرار صدر من جهة غير مختصة بفرض ضريبة/ رسم مضاف على سعر بيع النقد الأجنبي، ومنها انخفاض سعر الدينار أمام الدولار، فالاختصاص في تعديل سعر الصرف مسند لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وليس من اختصاص رئيس مجلس النواب ولا محافظ مصرف ليبيا المركزي منفرداً إصداره، كما أن فرض الضريبة من اختصاص الجهة التشريعية مجتمعة ويصدر بقانون وليس بقرار من رئيس مجلس النواب منفردا باصداره، ولهذا رفعنا الطعن ضدهما حتى يدرك رئيس مجلس النواب، والسلطات التشريعية والتنغيذية وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعلى كل سلطة، أن تحترم القانون ولا تتجاوز اختصاصاتها، وأن يعلموا أن هناك من سيتصدى للقرار المخالف للقانون، وللقانون المخالف للإعلان الدستوري سواء كان مؤقت أو نهائيا، إذا تم إصدار أي قرار أو قانون بالمخالفة.
الثاني هو التصدي للقرارات الخاطئة المنفردة، والغير مهنية، والمتكررة، التي اتخذت من محافظ المصرف المركزي، بأن قام في كل مرة بتخفيض قيمة الدينار الليبي امام العملات الأجنبية بسبب أخطاء كان هو الضلع الأكبر في اقرارها، وتحميلها على عاتق المواطن، مما عكس ذلك فشل مصرف ليبيا المركزي في إدارة السياسة النقدية طيلة 14 سنة، حيث أن أساس مهام المصارف المركزية هو إقرار سياسات نقدية تهدف إلى استقرار معدل عام الأسعار، وكبح جماح التضخم لتحقيق الاستقرار النقدي، فقد فشل مصرف ليبيا المركزي والمحافظ في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإضطرابات النقدية والمالية والاقتصادية والتي هي من صميم أعمال المصارف المركزية في كل دول العالم.
الثالث وهو دفع الحكومة لترشيد الانفاق والعمل على تبني العديد من الحلول التي طرحها خبراء الاقتصاد والمال والأعمال عبر الصحف ووسائل الإعلام لإحتواء التضخم في حدود النمو الحقيقي للاقتصاد، ومنه لاستقرار خفض الأسعار ورفع المعاناة عن المواطن.
تابعت قائلة: وأما عن القرار اللاحق والذي نص على خفض قيمة الرسم المفروض بالقرار 15 لسنة 2024 من 27% إلى 20% فإنه بإلغاء القرار رقم 15 أو إعتباره معدوم فإن القرار 68 لسنة 2024 اللاحق له، يعتبر كأن لم يكن، وحيث ذلك فإننا الآن سننتظر إيداع أسباب الحكم حتى نتحصل على الصيغة التنفيذية، ثم نعلن المطعون ضدهما بالحكم، فإذا لم ينفذاه ويوقفا جباية الضريبة بعد مرور عشرة أيام، فإننا سنلجأ لتطبيق المادة 234 قانون العقوبات برفع جنحة مباشرة ضدهما أمام القضاء.
علقت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح خصت به صحيفة صدى الاقتصادية حيال حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء فرض الرسم على سعر الصرف .
حيث قالت: محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب عقيلة تقدمو بطعن بعد إعلانهم بالحكم بوقف النفاذ للقرار أمام المحكمة العليا ، والمحكمة حكمت برفض طلب وقف نفاذ الحكم بوقف النفاذ.
حيث تابعت: أي أن المحافظ طلب وقف تنفيذ الحكم بالشق المستعجل الصادر من المحاكم الإدارية والاستمرار في جباية الضريبة والمحكمة العليا رفضت طلبهما.
وأضافت: بالنسبة للموضوع بعض المدعيين رفعوا دعاوى أمام المحاكم العادية فحكمت بالموضوع وهنا لهما الحق في رفع الاستئناف، والبعض ومنهم أنا قمت بتقديم طعن إداري حكم بوقف التنفيد في الشق المستعجل إلى حين الفصل بالموضوع، وهما طعنا في الحكم بالشق المستعجل.