هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين: لا صحة لارتكاب وزير التعليم العالي مخالفات حول قرار إيفاد الأسر المعنية بها الهيئة

195

بيّنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين أن ما تم تداوله من لغط حول صدور عدد من المخالفات والتجاوزات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية بشأن القرار 340 بشأن إيفاد المستفيدين من أسر الشهداء والمفقودين بمنظومة الهيئة بناءً على القانون رقم (1) لسنة  2014 بشأن رعاية أُسر الشهداء والمفقودين من ثورة 17 فبراير، هي أخبار مغلوطة وغير صحيحة.

حيث أوضحت الهيئة أن القرار جاء بناءً على قانون صحيح ومطابقٍ للقانون رقم (1) موضحة أن الباب الرابع من القانون نص على “الحقوق المقررة للمستفيدين من القانون بالأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة “

وأضافت الهيئة أنها التزمت بإحالة المسجلين بمنظومة الشهداء والمفقودين فقط، وأنه بناءً على القانون فإنه لا يوجد أي نص يمنع استفادة أكثر من فرد من أسرة الشهيد بهذه المزايا. ولفتت الهيئة إلى أن قرار وزير التعليم بهذا الشأن نص على إلغاء إيفاد الطالب الصادر بحكم هذا القرار في حالة ثبوته تقديم أي بيانات غير صحيحة أو خالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد تحت رقم 1310 لسنة 2018، وعلى ضوء ذلك حمّلت الهيئة المسؤولية القانونية للموفد، وكذلك الآثار المترتبة عليها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار وإرجاع كافة المبالغ المالية والرسوم الدراسية المدفوعة عنه.