صرح عضو المجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة أن ما يحدث خلال هذه السنوات لم يحدث في ليبيا من تأسيسها، وما يحدث في ليبيا الآن هو نهب وليس فساد، الفساد هو التحايل على القوانين ولكن ما يحدث هو نهب وغير مسبوق.
وتابع بالقول: النهب الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يسبق أن حدث في ليبيا منذ نشأتها، وهو شيء مؤسف جداً لا نعلم كيف المواطن الليبي يرى هذا الفساد ولا يخرج للشوارع.
ووفق قوله فإن الساسة وغيرهم يبدو أنهم هم ايضاً متورطين في هذا الفساد فلا أحد يلوم الآخر ولكن اللوم على المواطن التي تنهب أمواله أمامه وهو في حالة فقر.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مشروع قانون بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط المحال من قبل مدير مكتب مقرر مجلس النواب” إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس .
وتضمن المادة الثانية من القانون أن يُعاد تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط تحت اسم (المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والطاقات المتجددة).
تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتخضع الإشراف المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة 3 ويكون مركز المؤسسة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل ليبيا أو خارجها.
المادة 4 كما تعمل المؤسسة على الاستكشاف والبحث والتنقيب والإنتاج وتسويق منتجات النفط والغاز ومشتقاتها داخل ليبيا وخارجها عن طريق الشركات المملوكة لها، أو بالاشتراك مع الغير عن طريق المقاولة أو أي نمط من أنماط عقود استثمار الثروة النفطية، والقيام ببرامج إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، ولها في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ الآتي: 1 – اتباع أفضل الأساليب للمحافظة على الثروة النفطية وضمان حسن استغلالها، ومتابعة أنشطة الشركات الأجنبية والشركات المرتبطة بها بما يحقق هذا العرض. 2 – الإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها، ومراقبة تنفيذ تلك البرامج بالاشتراك مع الجهات المختصة 3- مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها. 4- نقل النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما داخل ليبيا وخارجها. 5 – بناء وتملك واستئجار ناقلات النفط الخام. 6- تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي داخل ليبيا وخارجها، وتوريد احتياجات الدولة من الوقود والمشتقات النفطية مباشرة أو عن طريق شركاتها أو وكلاء تتعاقد معهم بهذا الشأن. 7 -تكليف مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة والجهات المعنية الأخرى بإجراء البحوث والدراسات حول عمليات النفط والغاز والطاقات المتجددة. 8-إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشأت اللازمة لأغراض الاستعمال والاستثمار. 9- إنشاء وتشغيل وصيانة الموانئ النفطية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن. 10- الاقتراض من أية جهة داخل ليبيا أو خارجها لتمويل مشاريعها. 11- العمل على إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصديرللخارج. 12- اقتراح أنجح السبل لضمان استفادة الأجيال القادمة من الثروة النفطية، وتقديمها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة للاعتماد. 13 إلزام الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب واستخراج الثروة النفطية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعويض عن الأضرار التي تنجم عن مباشرتها نشاطاتها المذكورة
14 الاستثمار مباشرة أو مع الغير لأغراض انتاج النفط والغاز والطاقات البديلة وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى.
المادة 5 ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 رئيس مجلس الإدارة. 2 اثنين أعضاء من المختصين بشؤون النفط والغاز والطاقات المتجددة. 3 اثنين أعضاء من المختصين في مجال القانون والمالية ويتم تعيين رئيس المجلس والأعضاء، وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز للرئيس تكليف أحد الأعضاء عند غيابه. مادة (6) يتولى مجلس الإدارة شؤون المؤسسة، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، على النحو الآتي: 1 – وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لتنظيم استخدام الثروة النفطية بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لإقرارها. 2 – إعداد الميزانيات التقديرية والعمومية والحسابات الختامية للمؤسسة، واعتمادها من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة. 3 -إعداد عقود واتفاقيات استثمار الثروة النفطية 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 5 – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمؤسسة بما يتماشى مع الأسس المعمول بها في الصناعة النفطية المحلية والعالمية، وذلك دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الادارية العامة للدولة. 6- اعتماد النظم الأساسية واللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المؤسسة والقواعد السائدة في الصناعات النفطية المحلية والعالمية. 7- البث في المواضيع المتعلقة بتطوير العمل داخل المؤسسة المحالة من رئيس المجلس. 8- تحديد أسعار بيع النفط و الغاز الطبيعي. 9- الموافقة على إصدار التصاريح والرخص، أو إلغائها أو تعديلها طبقاً للتشريعات النافذة. 10 مشاركة الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمنتجات النفطية. 11 – مشاركة الجهات المختصة في وضع الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت النفطية. 12- إنشاء نظام معلوماتي حول الثروة النفطية، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن تحديد احتياجات البلاد من المنتجات النفطية. 13- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. مادة (7) يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل، ومنها على الأخص ما يلي: 1- إنشاء الشركات أو دمجها وتقسيم نشاط الشركة الواحدة إلى شركتين أو أكثر أو إضافة نشاط جديد إلى أي من هذه الشركات. 2- حل الشركات أو تصفيتها إذا اقتضت الضرورة ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء. 2-تشکیل مجالس إدارة الشركات وتعيين مدراءها العامين. 3- اعتماد النظم الأساسية واللوائح الفنية والإدارية والمالية. 4 -الإشراف على أعمال الشركات والمصادقة على ميزانيتها التقديرية 5 – إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية. 6 التنسيق بين خطط وبرامج الشركات المملوكة للمؤسسة. 7- الاذن للشركات بالتصرف في الاعتمادات والاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانيتها. 8-اختیار ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة في رأس مالها. مادة (8) يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب يقدمه ثلاثة أعضاء من المجلس إلى رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (9) للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه أو من مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة لدراسة بعض المسائل، ولهذه اللجان دعوة ذوي الخبرة والتخصص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. مادة (10) رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو مديرها العام، ويمارس عمله على سبيل التفرغ، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1 -متابعة تنفيذ سياسات المؤسسة والخطة الإستراتيجية والقرارات الصادرة عن المجلس. 2 الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة والتوقيع على القرارات والتعليمات، والعقود والرخص والتصاريح الصادرة عن المجلس. 3 تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء. 4 إبرام وتوقيع العقود والاتفاقيات الداخلة في نشاط المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح. 5 تطوير نظم العمل بالمؤسسة ودعم إدارتها لوجستياً.
إعداد اللوائح الإدارية والفنية والمالية والوظيفية واعتمادها من المجلس. 7 إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإحالته إلى المجلس للاعتماد. 8 إصدار أوامر الصرف من الميزانية وفقا لما تحدده اللوائح. 9 تعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم وندبهم ونقلهم واعارتهم واحالتهم للتأديب وفقا للقانون. 10 تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبث في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة. 11 الإشراف على الشركات والمشروعات المملوكة للمؤسسة، ومتابعة نشاطها وسير العمل فيها.
الاختصاصات المنصوص عليها في القرارات واللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون ويجوز للمدير العام تفويض غيره من العاملين بالمؤسسة في بعض الاختصاصات المذكورة في هذه المادة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل بالمؤسسة. مادة (11) تتولى المؤسسة دون غيرها تنظيم عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب واستخراج الثروات النفطية. كما تعتبر الطرف الأول في جميع اتفاقيات وعقود المشاركة والمقاولة والاستكشاف ومقاسمة الإنتاج أو أي من العقود الأخرى المتعلقة باستثمار الثروة النفطية والطاقات المتجددة. وتبقى مواد النفط والغاز الموجودة في باطن الأراضي الليبية، وفي مياهها الإقليمية وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، ملكا للدولة الليبية، ولا يجوز للغير أن يكتسب علها حقوقا بالتقادم. مادة (12) لا تنعقد اتفاقيات وعقود استثمار الثروة النفطية بين المؤسسة والشركات الوطنية والأجنبية، ولا تعدل إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال، يتعين أن يتوافر في المتعاقد مع المؤسسة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من قانون البترول. مادة (13) للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، أو أن تساهم في شركات قائمة، أو أن تنشئ شركات متفرعة عنها داخل البلاد أو خارجها، وذلك بقرار يصدر من المجلس مادة (14) يجوز لمجلس الإدارة بموافقة مجلس الوزراء إعادة تنظيم الشركات أو الحصص التي تمتلكها في الشركات التي آلت إلى المؤسسة، أو امتلكتها بموجب قوانين تأميم، أو بموجب عقود أو اتفاقيات أخرى بدمج نشاطيا كليا أو جزئياً في شركة تشغيل وطنية واحدة أو أكثر وذلك وفقا لمعايير فنية واقتصادية. مادة (15) للمؤسسة أن تعهد بأي مشروع من مشروعاتها أو أي نشاط من أنشطها إلى إدارة مستقلة تنشأ لهذا الغرض، وتحدد الشروط والأوضاع التي يتم بها انشاء وإدارة المشروعات المستقلة بقرار من مجلس الإدارة. مادة (16) يتكون رأس مال المؤسسة من: 1 رؤوس أموال الشركات والمشروعات المملوكة لها بالكامل. 2 الأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات الأخرى. 3 الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة كجزء من رأس مالها. 4 الأموال التي آلت إلى المؤسسة بمقتضى قوانين التأميم. 5 مساهمات المؤسسة في شركات النفط والغاز العاملة في البلاد وخارجها. 6 العقارات المملوكة أو المخصصة لها. مادة (17) تتكون موارد المؤسسة من: 1 ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. 2 ما تعقده المؤسسة من قروض داخلية أو خارجية وفقا لأحكام هذا القانون. 3 ما يعود عليها من حصيلة استثماراتها وما تحصل عليه لقاء الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير 4 ما يؤول إليها من إيرادات الشركات المملوكة لها أو التابعة لها أو التي تساهم فيا 5 المبالغ المستحقة لممثليها في الشركات التي تملك المؤسسة نصيباً في رأس مالها. 6 أية موارد أخرى يأذن بها مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة. مادة (18) تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام. مادة (19) تقوم المؤسسة بفتح حساب مصرفي أو أكثر داخل البلاد تؤدى إليه مواردها بما في ذلك إيراداتها. كما يجوز للمؤسسة استثناء من قواعد الرقابة على النقد فتح حساب مصرفي أو أكثر في الخارج بالعملة الأجنبية لتغطية الالتزامات المترتبة على تنفيذ مشروعاتها وتحصيل إيرادتها. مادة (20) للمؤسسة الصرف على أنشتطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية المشار إليها بالمادة السابقة وذلك في حدود المبالغ المقررة للإنفاق في ميزانيتها التقديرية المعتمدة. مادة (21) يكون للمؤسسة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ونقسم إلى أبواب وفق طبيعة أعمال المؤسسة، وتتضمن تقديرات الإيرادات حسب مصادرها، وتقديرات المصروفات حسب أوجه انفاقها، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء. مادة (22) يكون للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها ميزانية تقديرية مجمعة، تعد طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) ويصدر بها قرار من المجلس بناء على عرض مديرها العام. مادة (23) للمؤسسة اقتطاع المبالغ المدرجة في ميزانيتها التقديرية المعتمدة من حصيلة مبيعات النفط والغاز وأي ایرادات أخرى، وذلك لتغطية مصروفاتها المترتبة على نشاطها خلال السنة ذاتها، على ألا تتجاوز قيمة الإقتطاع الميزانية المعتمدة لربع السنة في المرة الواحدة. مادة (24) يكون لكل من الشركات والمشروعات التابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة تشمل الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقاً لما تنص عليه أنظمتها الأساسية. مادة (25) يتولى المجلس خلال مدة أقصاها ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، وتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، ويتم اعتمادها من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة. مادة (26) لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه أن يبرم مع المؤسسة أو الشركات أو المشروعات التابعة لها بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو ايجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه كما لا يجوز لأي منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس متى كانت له شخصياً أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بأي صفة كانت، ويقع باطلا أي عمل يتم بالمخالفة لذلك. وتسقط العضوية عن الرئيس أو العضو المخالف للأحكام المتقدمة بقرار من مجلس الوزراء. مادة (27) يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها، على ألا يقل عددهم عن نسبة حصتها في رأس المال، ويتمتع ممثلوها بكافة المزايا والصلاحيات المقررة لأعضاء تلك المجالس، ويتعين عليهم إبلاغ رئيس المجلس بالقرارات التي تتخذها مجالس الإدارة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها، وتؤول إلى المؤسسة المبالغ المستحقة الممثلها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت، وللمجلس منح ممثلي المؤسسة مكافآت مالية. مادة (28) تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة مخصصة لها، لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، أو الحجز عليها للوفاء بديون مستحقة على جهات أخرى وتكون ديون المؤسسة لدى الغير ديوناً ممتازة. مادة (29) يكون للمؤسسة الحق في شراء العقارات وتملكها وتسجيلها باسمها لدى مصلحة التسجيل العقاري. مادة (30) مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المحاسبة يُعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى الدين أو أكثر من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهم سنويا وتحديد مكافأتهم قرار من المجلس الأعلى لشؤون للطاقة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة أن تتم المراجعة وفق القواعد التي يقررها ديوان المحاسبة في هذا الشأن. وعلى المراجعين تقديم تقريرهم السنوي إلى مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للطاقة خلال 6 سنة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. مادة (31) على الرئيس أن يقدم إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية. مشفوعاً بصورة من التقرير السنوي لمجلس إدارة المؤسسة، وتقرير ديوان المحاسبة، ولا يعد هذا التقرير إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة. مادة (32) يتبع المؤسسة (مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتكون مجلس إداراته من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مزاياهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويتولى المركز ممارسة المهام المسندة إليه في التشريعات النافذة. مادة (33) تسري على موظفي المؤسسة اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة بمقتضى هذا القانون، دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة مع مراعاة الاحتفاظ لهم بالحقوق والمزايا المقررة في تلك القوانين وتحدد المرتبات والمزايا المالية الأخرى لموظفي المؤسسة والعاملين بالشركات المملوكة لها كليا بقرار من مجلس الإدارة .
مادة (34)
لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما ينسب إلهم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بإذن كتابي من مجلس النواب فيما يخص الرئيس وإذن كتابي من مجلس الوزراء فيما بخص الأعضاء.
كما لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع موظفي المؤسسة فيما ينسب إلهم من جرائم أثناء اداء واجباتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ الطلب دون رد بمثابة إذن بمباشرة إجراءات التحقيق.
مادة (35)
ينشأ مجلس يسمى (المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعنى بشؤون الطاقة بجميع مصادرها واستخدامها ويشرف على المسائل السيادية المتعلقة بنشاطات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، والطاقة الذرية والطاقات المتجددة، والطاقة الكهربائية، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء
مادة (36)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب مرتكبو الافعال المذكورة أدناه بالآتي:
1 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف دينار ليبي ولا تزيد عن مائني ألف دينار كل من قام بتهريب المنتجات النفطية خارج البلاد، ومصادرة كافة الأدوات المضبوطة أو المستعملة في التهريب وأيلولة ملكيتها للمؤسسة، وتسلم المنتجات النفطية إلى المؤسسة فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.
2 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ليبي ولا تزيد على مائة ألف دينار ليبي كل من قام بالإتجار في المنتجات النفطية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة
3 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار كل من أعاق موظفي المؤسسة أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، أو منعهم من دخول المنشآت النفطية لغرض التفتيش.
مادة (37)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 1خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 2خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 3خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 4خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 5خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 6خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 7خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 8خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 9خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 10خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط... وهذه بنوده 11
كشف مصدر خاص بشركة الخطوط الجوية الأفريقية في تصريح لصدى الاقتصادية بأن رحلات الجوية للشركة إلى اسطنبول مستمرة ولا يوجد أي عراقيل تخصها .
وكانت شركة برنيق للطيران قد كشفت عبر صفحتها عن تعليق كافة رحلاتها إلى إسطنبول لتعذر حصولها على التصريحات اللازمة من سلطات الطيران المدني التركي لبعض الشركات..
صرح المسؤول السابق بشركة الحمراء أسبانيا “خالد أحمد عزوز” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 فيما يتعلق بشركة الحمراء اسبانيا, حيث ذكر التقرير بأن شركة الحمراء اسبانيا والحمراء جبل طارق قد خرجت عن سيطرة الشركة الأم لافيكو ( شركة الاستثمارات الخارجية).
وأضاف: للتوضيح الجريمة تكمن في قيام مدير شركة الحمراء السابق عبد الحكيم بعيو والمترشح لرئاسة ليبيا بمساعدة رئيس مجلس ادارة شركة الحمراء اسبانيا عبد الحكيم فتح الله وعضو مجلس الادارة عبد السلام محمد عبد السلام بتزوير الجمعية العمومية وانعقادها بمدريد بتاريخ 17/06/2022 دون علم المالك شركة الاستثمارات الخارجية، ودون حضور ممثل للمالك حسب ما ينص القانون، وقد تم اتخاذ قرارات دون علم المالك ودون آوامر من المالك، منها؛ حل مجلس الإدارة والبدء بتصفية شركة الحمراء اسبانيا، واتخاذ قرار بتسمية عبد الحكيم بعيو مصفي للشركة، وهو ما يعتبر جريمة، كون عبد الحكيم بعيو كان مديراً عاما للشركة لأكثر من 6 سنوات.
وتابع “عزوز” بالقول: ومنذ ذلك التاريخ يقوم عبد الحكيم بعيو بمخاطبة الجهات في دولة اسبانيا بصفته المزورة كمصفي لشركة الحمراء اسبانيا وإتخاذه جملة من القرارات منها عدم دفع الديون المتراكمة على شركة الحمراء اسبانيا.
ووفق عزوز فيرفض مدير شركة الحمراء أسبانيا والحمراء جبل طارق السابق عبد الحكيم بعيو إلى يومنا هذا تسليم المستندات المالية والادارية لشركة الحمراء اسبانيا والحمراء جبل طارق لشركة الاستثمارات الخارجية واللجان الذي قدمت إلى اسبانيا سنة 2022 من ديوان المحاسبة و هيئة الرقابة الادارية.
ووفق قول “عزوز” فلذلك أصدرت هيئة الرقابة الادارية القرار رقم 877/2023 بتاريخ 19/09/2033، القاضي بايقاف عبد الحكيم بعيو عن العمل.
خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو 12خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو 13خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو 14خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو 15
أعلن صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2023 عن آفاق الاقتصاد العالمي ومن غير المستغرب أن العديد من هذه البلدان في آسيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا هما من أسرع المناطق نمواً .
وأكد صندوق النقد الدولي من خلال تقريره أنه بالنسبة لليبيا يتم عرض البيانات والتنبؤات على أن سيكون النمو بنسبة 7.5 بالمئة وفقا لصندوق النقد .
كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي”: تقرير البنك الدولي الأخير حول ليبيا والمنشور الاربعاء الماضي 25/10 ومؤشراته السلبية.
يطلب مني بعض الأصدقاء ، التفاؤل ، وأسأل نفسي أحيانا ، لماذا أنا متشائم من حالة اقتصاد بلدي المستقبلي؟
وكنت أحاول أن اتفاءل كلما أجد نقطة ضوء في نفق مظلم ، ولكن للأسف ينحسر ذلك التفاؤل المحدود ، ليصبح تشاؤما يسيطر على كل إحساسي عندما أجد مؤشرات صادمة أخرى،،، خوفاً على مستقبل هذا الوطن المكلوم .
ولعل آخر تقرير نشره البنك الدولي حول ليبيا منذ يومين فقط ( يوم 25/10/2023 ) حول مستوى الدخل الفردي income per capita (ويعني اقتصادياً نصيب الفرد من الناتج المحلي ) والتغيرات التي حصلت عليه خلال العقد الأخير من الزمن يدق مسمار آخر في نعش تفاؤلي حول مستقبل اقتصادنا
فإنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 50% منذ 2011 ( كما أشار إليه التقرير ) هو مأساة ، وهو مدعاة للتشاؤم بشكل كبير ، هذا التشاؤم الذي يمكن أن نصل به إلى درجة ( الفقر ) ، لنصبح من أفقر الدول بدلاً من الأغنى في المنطقة .
التقرير أشار إلى حقيقة مرّة أخرى وهي فقداننا لفرصة بديلة بحوالي 68% من دخلنا الفردي منذ عقد من الزمن ليصبح إجمالي ما فقدناه حوالي 118% من دخلنا الفردي income per capita ,,,أي بمعنى آخر ، أن دخلنا الفردي أصبح سالباً بالمقارنة مع 2011 ،،،،!!!
إنني هنا أتكلم وأوضح تقرير للبنك الدولي وبدون أي تحيز سياسي ، فهي أرقام منشورة من مؤسسة دولية يعترف بها كل العالم.
الحقيقة المرة الأخرى التي لم يشر اليها التقرير المشار إليه ، هي تفاقم مشكلة توزيع الدخل ، وهذه مأساة أخرى ، مع انخفاض مؤشر الدخل الفردي بشكل غير مسبوق إتسعت أيضا الهوة بين دخول المواطنين وثرواتهم بشكل كبير ، فأصبح الفقير يزداد فقراً ،، والغني يزداد غناً ،،،، بل تكونت عندنا طبقة ثرية جديدة لم يكن لها وجود سابقاً .
فالمصاب الاقتصادي جلل إنخفاض دخل المواطن بشكل كبير لا مثيل له ،،، وتركز الثروة عند فئة محدودة وبشكل أكبر ، لكي تصبح عندنا مشكلة توزيع دخل كبيرة غير عادلة اطلاقاً.
وهنا أتساءل ،كيف لنا أن نخرج من هذه المختنقات الاقتصادية التي تعّقد ظروف حياتنا وتهدد سلمنا الاجتماعي والأمني والاقتصادي ،،،،!!!؟؟ الوطن ،،،، الوطن ،،،، ليبيا الواحدة ،،،،وبإرادة ابنائها الصادقين ،،،غير ذلك ،،، فإننا نسبح في المجهول ،،،،!! والله المستعان ،،،،!!!!!
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن المخالفات بشركة ليبيانا وتتضمن قيام الشركة بشراء عقار بمحلة النوفليين – شارع الشيخ بمدينة طرابلس بقيمة 88 مليون دينار بدون الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الديوان وبشأنه نورد الآتي:
بلغت القيمة المدفوعة بالزيادة وفق فروقات قياس مساحة المبني والأرض نحو 7.9 مليون دينار متمثلة في 48.3 متر زيادة في مساحة الأرض عن مساحتها بالشهادة العقارية وبمبلغ 1.932 مليون دينار وفق سعر المثمن العقاري للشركة كانت الفروقات بين تحديد مساحة مسقوف المبنى بين مكتب البنية للاستشارات وتقرير المثمن العقاري بالزيادة نحو 964.5 متر وبمبلغ نحو 6,028,125 دينار
الصرف في غير أغراض الشركة من خلال استمرار مساهمة الشركة السنوية بصندوق البر الذي قامت بتأسيسه منذ سنوات، وتحديث القيمة لتصبح بمبلغ 5 مليون دينار بموجب قرار الجمعية العمومية رقم (5) لسنة 2022م.
بموجب القيد رقم (004-01 (22/11 بتاريخ 2022/11/2م تبين قيام إدارة الشركة بالصرف في غير أغراض الشركة وذلك بتأجير مبنى إداري بالنوفليين لصالح حاضنة الأعمال ستريم ودفع قيمة الإيجار لمدة سنة مقدما من شهر 2022/4 حتى شهر 2023/4م بمبلغ 300 ألف دينار بموجب القيد رقم (109) لسنة 2022م تم منح عهدة مالية مؤقتة لرئيس وحدة الخدمات بالمناطق حاتم عثمان المغربي بقيمة 200 ألف دينار بالمخالفة لائحة المالية للشركة.
شراء سيارة نوع نيسان باترول لرئيس مجلس الإدارة بقيمة بلغت 433 ألف دينار بتاريخ 2022/08/25م. بموجب القيد رقم (1/166) قامت إدارة الشركة بصرف كروت تعبئة للشركة القابضة – الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بقيمة تتجاوز المليون دينار وذلك بناء على مراسلة وطلب الشركة القابضة بذلك.
عدم وجود مصادقات ومطابقات على الأرصدة المدينة والدائنة بالإضافة لوجود أرصدة مرحلة منذ عدة سنوات ولم تطرأ عليها أي حركة خلال السنوات المالية موضوع الفحص، البعض منها بمبالغ كبيرة تزيد عن المليون دينار، الأمر الذي يتطلب من إدارة الشركة العمل على تسويتها وعدم الاكتفاء بترحيلها من سنة الأخرى.
نصت المادة(50) من النظام الأساسي على إمكانية تولي رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام وذلك بالمخالفة لمنشور رئيس الديوان رقم (7) لسنة 2018م، وقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني لسنة 2018م بشأن تعديل الأنظمة الأساسية للشركات العامة وما في حكمها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
عدم قيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الإدارة التنفيذية لمعالجة الملاحظات الواردة بتقرير مكتب المراجعة الداخلية عن الربع الأول والثاني والثالث بشأن الانحرافات السلبية بالموازنة التقديرية.
قيام إدارة الشركة بتشكيل لجنة الجرد لجرد أصول الشركة عن سنة 2022م، إلا أن حتى تاريخ إعداد التقرير لم يتم استكمال عملية الجرد. -عدم قيام إدارة الشركة في الاخذ بالملاحظات الواردة من مكتب المراجعة الداخلية عن السنوات 2020-2021 -2022م ، وكذلك توجيهات مجلس الإدارة بشأن ضرورة العمل على إعداد الموازنة وفق اسس سليمة وصحيحة وعدم تضخيم الميزانية التقديرية.
توسع الشركة في فتح حسابات جديدة بمختلف فروع المصارف بالمدن فعلى الرغم من كثرة الحسابات المصرفية للشركة إلا أنها قامت بفتح عدد 6 حسابات مصرفية خلال سنة 2022م، بالإضافة إلى وجود العديد من المعلقات المرحلة من سنوات.
عدم القيام بإقفال وتسوية العهد المالية المؤقتة في نهاية السنة المالية 2022م. .
لم تقم إدارة الشركة بإعداد الموازنة التقديرية لبند المرتبات وفق أسس سليمة وواضحة، حيث تبين تجاوز إدارة الشركة في بند المرتبات وما في حكمها خلال السنوات 2020-2021 -2022م بالرغم من توجيهات مجلس إدارة الشركة بشأن العمل على عدم تضخيم الميزانية التقديرية.
تأخر مصلحة الضرائب في إتمام إجراءات الربط الضريبي النهائي بالرغم من مراسلات الشركة المتكررة لمصلحة الضرائب بهدف تسوية المخصصات الضريبية للسنوات من 2011 إلى 2019م.
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الخميس أن مجلس النواب ومقره شرق البلاد طالب بوقف صادرات النفط الليبي إلى الدول الداعمة لإسرائيل .
وبحسب أويل برايس قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحق نطالب الحكومة بوقف صادرات النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل في حال لم تتوقف المجازر الإسرائيلية .
وأشار أويل برايس إلى أن لا توجد مؤشرات تدل على أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أيدت تصريحات مجلس النواب شرق البلاد بشأن غزة ولا يمكن للحكومة الشرقية أن توقف صادرات النفط من جانب واحد دون إدخال ليبيا في حرب أهلية أخرى في حين يتمتع الشرق الليبي بالقدرة على التدخل فعلياً في محطات إنتاج النفط وتصديره فإن عائدات النفط الليبية تخضع لسيطرة الشرق الليبي أكثر من حكومة الوحدة الوطنية غرب البلاد .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي شرق البلاد إلى المصارف التجارية والتي تتضمن بأن أي إيداعات نقدية تُجريها المصارف على حساباتها لدى المركزي بنغازي سيتم تحويلها إلى المركزي طرابلس بذات اليوم .
وذلك من ضمن خطط معالجة العقبات التي تواجه القطاع المصرفي وفق المراسلة .
خاص... مركزي بنغازي يراسل المصارف بإمكانية نقل أرصدتها من شرق البلاد إلى غربها بذات اليوم 16
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتمليك سيارات هوانداي 2023 لعدد من المسؤولين على رأسهم رئيس إدارة القضايا “أحمد بازما” وذلك بالمخالفة مع استقلال القضاء الليبي .
كذلك منح سيارات لمحمد الأطرش ومحمد الغزي، وجمال بنور، وكشف مصدر خاص بأن هذه تُعد مخالفة صريحة لأنه لا يتم تمليك سيارة حديثة الصنع ومن المفترض أن يكون سنة صنع السيارة على الأقل 5 سنوات قبل قرار التمليك أي ما الغرض من القرار ، وقد تم تمليكها بدون دفع أي مبالغ مقابلها رغم أن سعرها مرتفع وجداً .
خاص..بالمخالفة للقانون.. "الدبيبة" يُملك رئيس إدارة القضايا سيارة هونداي 2023 17
كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 عن عدد من المخالفات ببعض المصارف التجارية المحلية وتتضمن:
مصرف الواحة
قيام رئيس مجلس إدارة المصرف بالجمع بين وظيفته مع وظيفة مساعد مدير العام بمصرف الساحل والصحراء بالمخالفة لمنشور ديوان المحاسبة رقم (7)لسنة 2018م بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة، ومخالفة القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010م بموجب مواده ارقام (175,407، 183,182,181)، وقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م بموجب المادة رقم (15).
قيام مجلس إدارة المصرف برفع قيمة مرتبات المدير العام من مبلغ 8 آلاف دينار إلى مبلغ 15 الآلفدينار، ورفع مرتب نائب المدير العام من مبلغ 6.900 دينار إلى مبلغ 10 آلاف دينار بالمخالفة للائحة الموظفين بالمصرف.
قيام مجلس إدارة المصرف بتعيين عدد اثنان مساعدين واثنان نواب بالمخالفة للهيكل التنظيمي ولائحة الموظفين كمل أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (7) لسنة 2021م بتشكل لجنة التمويل والاستثمار إذ تبين عدد 5 من أعضائها هم أعضاء مجلس إدارة مصرف الواحة، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويزيد من حالات تعارض المصالح.
قيام الإدارة التنفيذية بإصدار قرار تعيين لعدد 24 موظف جديد خلال سنة 2021م وعدد 9 قرارات خلال سنة 2022م ومن خلال الفحص تبين أن جل الذين تم توظيفهم يحملون مؤهلات لا تتماشى مع طبيعة العمل المصرفي مثل الثانوية العامة ودبلوم المتوسط الأمر الذي يتعارض مع سياسة التوظيف بالمصرف ويحدث خلل جسيم بالهيكل التنظيمي والإداري بالمصرف.
مصرف الجمهورية:
عدم اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف خلال سنة 2022م مخالفة بذلك المادة رقم (163) من القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010م حيث أن آخر اجتماع للجمعية إلى تاريخ 2020/11/01م.
بالرغم من قيام الإدارة العامة بالتحديث الجديد لمنظومة المصرف (فليكس كيوب) إلا أن المصرف لم يبد الأهمية الكافية واللازمة من ساعات التدريب والرفع من مستويات الموظفين بالفروع، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والتأخر في استقرار المنظومة المصرفية بالإصدار الجديد.
عدم التزام المصرف بالمستندات المطلوبة للحصول على المعلومات الضرورية عن بعض العملاء الذين يشتبه في معاملاتهم من خلال تعبئة نموذج اعرف زبونك (KYC). عدم استفادة إدارة المصرف من حاملي الشهادات العليا من موظفي المصرف في تولى مهام قيادية بإدارة المصرف وعدم الامتثال لمعايير الاختيار والتعيين بالنسبة للوظائف القيادية العليا حيث لوحظ أن بعض مؤهلات قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالمصرف لديهم مؤهلات دنيا.
المصرف التجاري الوطني
أخر اجتماع للجمعية العمومية العادية للمصرف في 2021/06/24م وينافي المادة (163) من القانون (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وكذلك المادة (29) من النظام الأساسي للمصرف.
تضارب التشريعات المنظمة لعمل المصرف، حيث تنص المادة (68) (أولاً) من القانون (46) لسنة 2012م المعدل للقانون (1) لسنة 2005م بشأن المصارف والتي تنص على أن يدار المصرف بمجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل”، بينما ينص النظام الأساسي للمصرف في المادة (35): بدار المصرف بمجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء”، الأمر الذي يستلزم تعديل في النظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع التعديلات في قانون المصارف.
قصور مجلس إدارة المصرف في تحديث واعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف يتم من خلاله تحديد الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات وتقسيم المهام وتوزيعها على جميع الإدارات بطريقة تسلسلية تساعد على فهم طبيعة العمل. والحدود والمسؤوليات الخاصة بكل إدارة.
عدم قيام المجلس باعتماد سياسات ودليل عمل لإدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى وجود نقص حاد في الكادر الوظيفي بالإدارة والفروع والوكالات وعدم وجود مراجعين في بعض الفروع المراجعة العمل اليومي على الرغم من التوسع في التوظيف من قبل الإدارة التنفيذية في سنة 2022م، الأمر الذي يقلص ويحد من دور إدارة المراجعة الداخلية بالمصرف في متابعة الاعمال اليومية، ويجعل من العمليات المصرفية لهذه الفروع عرضة للاختلاس والتزوير.
مخالفة المجلس لأحكام دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في تكوين اللجان الدائمة، حيث تبين الآتي: -لجنة الحوكمة لا تضم من بين أعضائها عضو من لجنة التعيينات والمكافآت بالمخالفة لدليل الحوكمة المعتمد من مصرف ليبيا المركزي.
ترأس عضو مجلس الإدارة غير المستقل (و.ع.م.ب) والتابع لمصرف ليبيا المركزي للجنة المراجعة، بالإضافة إلى أن هناك عضو مستقل واحد فقط في اللجنة.
تكرار الملاحظات الواردة في التقارير الشهرية لبعض الفروع عن سنة 2022م، الأمر الذي يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات بشأن معالجتها، كما لوحظ ان التقارير تفتقر إلى النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها الاسترشاد بها في تحسين الوضع العام للمصرف.
عدم تقيد إدارة الامتثال بإعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط الإدارة وعن العمليات المشبوهة التي تم الكشف عنها أو تم التبليغ عنها وفقا لسياسة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بموجب القرار رقم (12) لسنة 2022م.
قصور إدارة الامتثال في تنفيذ الاختصاصات الموكلة لها وذلك في متابعة مدى امتثال المصرف والتزامه بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي ومن أهمها ملاءة رأس المال الاحتفاظ بالاحتياطيات الالزامية، والتي يتم احالتها من إدارة المحاسبة دون ان يتم تقييمها من قبل إدارة الامتثال من حيث كفاية رأس المال ودقة الأصول المرجحة بالمخاطر وتكوين الاحتياطيات بما يتناسب مع النسب القانونية.
مصرف شمال أفريقيا:
من خلال إجراء بعض الاختبارات على مخرجات منظومة المصرف فليكس كيوب لسنة 2021م ، لوحظ وجود حالات التضارب فيما بين الأرصدة الأمر الذي يؤثر سلباً على مصداقية المركز المالي للمصرف على اعتبار أن مواضع عدم التطابق كانت كالتالي:
عدم التطابق بين رصيدي المنتج (الرصيد الدفتري والرصيد المتاح في نهاية العمل اليومي. .
عدم التطابق بين الرصيد الدفتري الإجمالي للمنتجات مع الأستاذ المساعد.
عدم التطابق بين رصيد الأستاذ العام مع ما يقابله من أرصدة الأستاذ المساعد.
عدم توازن الجانب المدين مع الجانب الدائن بالمراكز المالية، وعدم سلامة وصحة المعالجات المحاسبية التي أجراها المصرف على أرصدة حسابات زبائنه الجارية التي تضررت من عملية السرقة بسبب اختراق قاعدة بيانات منظومة الحسابات في شهري 9-10 من سنة 2020م.
عدم مصداقية تقرير (موائمة المنتجات مع الاستاذ المساعد المستخرج من منظومة المصرف فليكس كيوب) والذي يعد من التقارير الهامة محاسبياً ورقابياً وذلك في العديد من الحالات حيث تبين التالي: رصيد المنتجات الظاهر بتقرير الموائمة لا يتطابق مع الرصيد الظاهر بتقرير جرد المنتجات في ذات التاريخ. -رصيد الأستاذ المساعد الظاهر بتقرير الموائمة لا يتطابق مع الرصيد الظاهر بالأستاذ المساعد في ذات التاريخ.
مصرف الصحارى:
التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات من 2015م إلى 2020م، بالرغم من مراجعتها من قبل مراجع خارجي واحد فقط بالمخالفة القانون المصارف في مادته (83) والنظام الأساسي للمصرف المادة (42).
مخالفة المادة (82) من قانون المصارف والمادة (42) من النظام الأساسي للمصرف والمتعلقة بالاشتراطات الوجب توفرها في المراجعين القانونيين عند مراجعة القوائم المالية للمصرف، وذلك من خلال حصول المراجع الخارجي (ب. ش) على تمويل مرابحة محلية بمبلغ 70 ألف دينار خلال سنة 2022م.
عدم كفاية المخصصات المقابلة للديون الغير العاملة للمحفظة الائتمانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ، وبمراجعة عينة تتكون من 14 فرع ووكالة وتبين عدم التزام اللجنة المشكلة لدراسة المخصصات لسنة 2020م بمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم (2007/2) بشأن أسس ومعايير تصنيف الديون والحدود الدنيا للمخصصات المطلوبة في مواجهتها، فالديون الرديئة والديون دون المستوى والمشكوك فيها قد اعتبرتها لجنة دراسة المخصصات على انها ديون عادية بالرغم من بقاء الدين دون حركة لمدة تتجاوز السنة بحيث يصل الفرق بين دراسة لجنة المخصصات ودراسة لجنة الفحص إلى مبلغ يتجاوز 61 مليون دينار، والذي يزيد الأمر أكثر سواً ويفاقم خسائر المصرف والتي يجب أن تظهرها القوائم المالية حسب مناشير (م.ل.م).
كشف تقرير ديوان المحاسبة بأنه رغم انخفاض انتاج النفط ما بين العامين -2021 -2022) حيث بلغت الكميات المنتجة نحو (347 – 286 مليون برميل على التوالي، إلا أنه نلاحظ ارتفاع قيمة إيرادات الدولة النفطية خلال العام 2022م عن العام 2021م حيث بلغت (22.8، 27.5 مليار دولار على التوالي ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية
بأن المؤسسة الوطنية للنفط استمرت في شراء المحروقات بالمبادلة بما يعادل 42.67 مليار دينار تم التصرف فيها دون إثباتها في سجلات وزارة المالية مؤكداً بأنه لم يتم كذلك الإفصاح عن الكميات المنتجة من النفط والغاز المتمثلة في الاستخدام المباشر لتزويد محطات الكهرباء ومصافي التكرير التي بلغت قيمتها نحو 8.4 مليار دولار.
وأفاد تقرير الديوان بالمخالفات والتجاوزات التي تمت بمبادلة نفط خام بشحنات وقود تجاوزت 16 مليار دينار دون مراعاة مبادئ الإفصاح
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن مظاهر الفساد في القطاع الحكومي وتتمثل في اهدار المال العام عن طريق التوسع في ابرام عقود التوريد أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار.
وتضارب المصالح من خلال الازدواج بين العمل في القطاع العام وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه، واختلاس المال العام عن طريق العقود الوهمية وتسديد قيمة توريدات أو خدمات لم تنفذ، والاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في اعداد أو مواصفات التوريدات أو أعمال الاعاشة والنظافة.
والتصرف في المال العام بالمجان لتحقيق مكاسب خاصة وللغير، والتلاعب في العطاءات العامة للترسية على شركات معينة لا تستحق، والاستحواذ على المال العام عن طريق العهد غير المسواة أو التسوية بفواتير مزورة.
المبالغة في عقود الاعاشة وتذاكر السفر والاقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام، والتواطؤ مع خصوم الدولة في القضايا والمنازعات بالقيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي، واعتماد اقرارات جمركية لبضائع أسعارها مرتفعة برسوم رمزية.
والتفريط في المال العام عن طريق تحويل اموال لأطراف خارجية دون توفير الضمانات اللازمة مما ترتب عليه ضياع هذه الاموال واستيلاء الطرف الاجنبي عليها دون تنفيذ التزاماته التعاقدية الوساطة والمحاباة والتسيب الوظيفي والإداري بالتوسع في التعيينات دون وجود حاجة أو وظيفة شاغرة بالملاك المعتمد.
والاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة ، واهدار المال العام والتصرف فيه للمصالح الخاصة الاستيلاء على المال العام من خلال تقاضي أكثر من مرتب (ازدواجية المرتبات).
والاسراف فى نفقات إقامة بالفنادق بالخارج وتذاكر سفر لأعمال غير ضرورية أو لصالح أشخاص لا يمثلون الدولة، والتلاعب في برنامج الدراسة بالخارج، والاستهتار بالمال العام من خلال توقيع الصكوك على بياض.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية.
وطالب المركزي خلال المراسلة تشكيل لجنة للتحقيق مع المدير العام “عبد الرزاق الترهوني” وإدارة التمويل والاستعلام ومركز العمليات الدولية ، وكل من له علاقة بالمخالفات المذكورة بتقرير مصرف ليبيا المركزي عن مصرف الجمهورية وتسمية “فيصل خيشه” الموظف بإدارة الرقابة عضواً بلجنة التحقيق مع تطبيق أشد العقوبات على من تتبث عليه المخالفات.
وتتضمن المخالفات التي تحصلت صدى حصرياً عليها مخالفة تعليمات المركزي بخصوص قيمة الاعتمادات الممنوحة حيث منح اعتمادات بنسبة 75% للمصرف، و25% للزبون.
ومخالفة القطاعات المستهدفة لفتح الاعتمادات، ومنح المدير العام موافقات لبعض الشركات بالتجاوز للأسقف المحددة .
وتتضمن المخالفات؛ أغلب عقود الشركات غير مستوفية البيانات بالكامل، ووجود عقود مشاركة تم توقيعها على بياض، وعدم وجود مدققين شرعيين ببعض فروع المصرف التي تمنح تمويلات .
عدم قيام البنك بالاستعلام من المركز الليبي للمعلومات الائتمانية عن الشركات ، عدم إشراك الادارات المختصة في دراسة ملفات التمويل الممنوحة .
بعض الكمبيالات المقدمة من الشركات كضمان مقابل منح اعتمادات مستندية بتغطية جزئية غير مستوفية البيانات، ولوحظ أثناء عملية تخارج للمصرف من حصته في لاتتم بموجب عقود منفصلة عن عقد التمويل الأول .
وتضمنت الملاحظات عدم وجود بيان بالاعتمادات متعثرة السداد ، وضعف الدورة المستندية بملفات الاعتمادات مع عدم تحديد آلية عمل لجنة الاعتمادات المستندية مما يعد كل ما ذكر مخالفاً لتعليمات المصرف المركزي وليطالب المصرف بتعديل أوضاعه فض غضون شهر.
خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 18خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 19خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 20خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 21خاص.. بالوثائق: "المركزي" يخاطب الجمهورية للتحقيق مع مديره العام وعدد من الإدارات 22