Skip to main content

الكاتب: صدى ليبيا

خاص.. “الشلوي” يصرح لصدى: إطلاق فعاليات المُؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمُدن والمناطق المُتضرّرة تحت رعاية القيادة العامة للجيش وحكومة السيد حماد

صرح عضو المسار الاقتصادي وأحد أبناء مدينة درنة “منصف الشلوي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: لازالت الوفود الأجنبية والشركات المُشاركة بالمُؤتمر من مختلف الجنسيات العربية والأقليمية والدولية المشاركة والبعثات الأجنبية تتوافد إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تمهيداً للمشاركة في هذا الحدث الكبير فعاليات المؤتمر والذي يقام يومي 01 و 02 / نوفمبر /2023 ، بمدينتي درنة وبنغازي.

وتابع بالقول: اليوم الأول الأربعاء الموافق الأول من نوڤمبر سيكون مقر الإنطلاقة لفاعليات هذا الحدث بمدينة درنة و هو مقتصر على السادة السفراء و القناصل العامون للدول العربية و الإقليمية و رؤساء الشركات الدولية المشاركة والقيادات المحلية للبلديات المتضررة ..

وأفاد بالقول: اليوم الثاني الخميس الثاني من نوفمبر سيختتم الحدث بمدينة بنغازي ويضم كافة أعضاء وفود الشركات الدولية المزمع انخراطها أو التي ترغب في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لمدينة درنة وبقية مناطق الجبل الأخضر المتضررة ، وهناك مشاركة متميزة مرتقبة من شخصيات مالية وبنكية وشركات قابضة محلية ودولية ولجان إستشارية دولية تقوم بتقديم عروض مرئية لمشاريع الأعمار المرتقبة و جميعهم يكون وفق دعوات رسمية.

واختتم الشلوي حديثه بالقول بأنه والكثيرين من أهالي مدينة درنة متفائلين جداً بإقامة هذه الفاعليات ويعولون على أنه سترى نتائجة النور وبصورة مثلى ومتميزة وتعود درنة لرونقها وجمالها من جديد.

خاص.. التجارة والتنمية لصدى: مستمرون في شحن بطاقات ال10 آلاف دولار

كشف مصدر بمصرف التجارة والتنمية في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن المصرف مستمر في شحن بطاقات ال10 آلاف دولار .

وأكد المصدر بأن حصرياً لصدى أن الأخبار المتداولة حيال تقليص القيمة إلى 5 آلاف عارية عن الصحة تماماً.

خاص.. “بن قدارة” للدبيبة: نطالب بتوفير ميزانية لسداد قيمة المحروقات وإلا سنضطر لوقف توريده

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”.

وتضمنت بإيقاف العمل بنظام السداد بالمقاصة ، مع مطالبة بن قدارة للدبيبة بتوفير ميزانية لسداد قيمة المحروقات وإلا سيضطر إلى الإيقاف التدريجي لتوريدات المحروقات .

خاص.. "بن قدارة" للدبيبة: نطالب بتوفير ميزانية لسداد قيمة المحروقات وإلا سنضطر لوقف توريده
خاص.. "بن قدارة" للدبيبة: نطالب بتوفير ميزانية لسداد قيمة المحروقات وإلا سنضطر لوقف توريده 1

خاص… “الصحاري” لصدى: شحن بطاقات 10 آلاف مستمر وبشكل طبيعي

كشف مكتب الإعلامي بمصرف الصحاري حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية استمرار عمليات شحن بطاقات الأغراض الشخصية 10 آلاف بشكل طبيعي واعتيادي .

ونفى المكتب الأخبار المتداولة حيال تقليص القيمة إلى 5 آلاف مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة .

خاص.. مصرف الجمهورية يؤكد لصدى استمرار شحن بطاقات ال10 آلاف دولار دون توقف

كشف مدير مكتب الاعلامي لمصرف الجمهورية “محمد سعيد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إستمرار المصرف في شحن بطاقات الأغراض الشخصية 10 آلاف دولار دون توقف .

ودعى الزبائن إلى تحري الدقة من خلال زيارتهم للصفحة الرسمية للمصرف الموثقة بالعلامة زرقاء والموقع الالكتروني لمعرفة كل الأخبار .

خاص.. “المركزي” يوافق على عدد من الأسماء لعضوية مجلس إدارة مصراف الواحة

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً لصدى الاقتصادية موافقة مصرف ليبيا المركزي على اعتماد عدد من المسؤولين بمجلس إدارة مصرف الواحة .

وتتضمن المراسلة عدم الموافقة على اعتماد تعيين “فرج الشندولي” .

خاص.. "المركزي" يوافق على عدد من الأسماء لعضوية مجلس إدارة مصراف الواحة
خاص.. "المركزي" يوافق على عدد من الأسماء لعضوية مجلس إدارة مصراف الواحة 2

خاص.. “الرقابة الإدارية” تشكل لجنة لمتابعة ملف الايفاد

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية وذلك برئاسة “عبدالحليم أبو ظهير” مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية .

وتضمن القرار مهام اللجنة وتتمثل في متابعة ملف الايفاد للدراسة بالداخل والخارج وتقييم الإجراءات بالخصوص ، ومتابعة ملف الإجازة العلمية ومدى التقيد الجهات بالخصوص.

خاص.. "الرقابة الإدارية" تشكل لجنة لمتابعة ملف الايفاد
خاص.. "الرقابة الإدارية" تشكل لجنة لمتابعة ملف الايفاد 3
خاص.. "الرقابة الإدارية" تشكل لجنة لمتابعة ملف الايفاد
خاص.. "الرقابة الإدارية" تشكل لجنة لمتابعة ملف الايفاد 4

خاص.. “مصدر بالمركزي” يفصح لصدى سبب ارتفاع الدولار

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن سبب ارتفاع الدولار هو المضاربة فقط .

وأفاد المصدر بالقول بأن كافة مبيعات النقد الأجنبي “اعتمادات، أغراض شخصية،حوالات” تسيير بشكل منتظم وطبيعي .

ونفى المصدر ما يتداول حيال تخفيض قيمة الأغراض الشخصية من 10 آلاف دولار إلى 5 دولار ، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة تماماً.

خاص.. عضو الأعلى للدولة لصدى: لا نعلم كيف للمواطن الليبي أن يرى هذا الفساد ولا يخرج للشوارع

صرح عضو المجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة أن ما يحدث خلال هذه السنوات لم يحدث في ليبيا من تأسيسها، وما يحدث في ليبيا الآن هو نهب وليس فساد، الفساد هو التحايل على القوانين ولكن ما يحدث هو نهب وغير مسبوق.

وتابع بالقول: النهب الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يسبق أن حدث في ليبيا منذ نشأتها، وهو شيء مؤسف جداً لا نعلم كيف المواطن الليبي يرى هذا الفساد ولا يخرج للشوارع.

ووفق قوله فإن الساسة وغيرهم يبدو أنهم هم ايضاً متورطين في هذا الفساد فلا أحد يلوم الآخر ولكن اللوم على المواطن التي تنهب أمواله أمامه وهو في حالة فقر.

خاص.. النواب يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة النفط… وهذه بنوده

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مشروع قانون بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط المحال من قبل مدير مكتب مقرر مجلس النواب” إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس .

وتضمن المادة الثانية من القانون أن يُعاد تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط تحت اسم (المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والطاقات المتجددة).

تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتخضع الإشراف المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 3 ويكون مركز المؤسسة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل ليبيا أو خارجها.

المادة 4 كما تعمل المؤسسة على الاستكشاف والبحث والتنقيب والإنتاج وتسويق منتجات النفط والغاز ومشتقاتها داخل ليبيا وخارجها عن طريق الشركات المملوكة لها، أو بالاشتراك مع الغير عن طريق المقاولة أو أي نمط من أنماط عقود استثمار الثروة النفطية، والقيام ببرامج إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، ولها في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ الآتي:
1 – اتباع أفضل الأساليب للمحافظة على الثروة النفطية وضمان حسن استغلالها، ومتابعة أنشطة الشركات الأجنبية والشركات المرتبطة بها بما يحقق هذا العرض.
2 – الإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها، ومراقبة تنفيذ تلك البرامج بالاشتراك مع الجهات المختصة
3- مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها.
4- نقل النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما داخل ليبيا وخارجها.
5 – بناء وتملك واستئجار ناقلات النفط الخام.
6- تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي داخل ليبيا وخارجها، وتوريد احتياجات الدولة من الوقود والمشتقات النفطية مباشرة أو عن طريق شركاتها أو وكلاء تتعاقد معهم بهذا الشأن.
7 -تكليف مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة والجهات المعنية الأخرى بإجراء البحوث والدراسات حول عمليات النفط والغاز والطاقات المتجددة.
8-إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشأت اللازمة لأغراض الاستعمال والاستثمار.
9-  إنشاء وتشغيل وصيانة الموانئ النفطية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
10- الاقتراض من أية جهة داخل ليبيا أو خارجها لتمويل مشاريعها.
11- العمل على إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصديرللخارج.
12- اقتراح أنجح السبل لضمان استفادة الأجيال القادمة من الثروة النفطية، وتقديمها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة للاعتماد.
13 إلزام الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب واستخراج الثروة النفطية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعويض عن الأضرار التي تنجم عن مباشرتها نشاطاتها المذكورة

14 الاستثمار مباشرة أو مع الغير لأغراض انتاج النفط والغاز والطاقات البديلة وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى.

المادة 5 ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من:
1 رئيس مجلس الإدارة.
2 اثنين أعضاء من المختصين بشؤون النفط والغاز والطاقات المتجددة.
3 اثنين أعضاء من المختصين في مجال القانون والمالية ويتم تعيين رئيس المجلس والأعضاء، وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز للرئيس تكليف أحد الأعضاء عند غيابه.
مادة (6)
يتولى مجلس الإدارة شؤون المؤسسة، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، على النحو الآتي:
1 – وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لتنظيم استخدام الثروة النفطية بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لإقرارها.
2 – إعداد الميزانيات التقديرية والعمومية والحسابات الختامية للمؤسسة، واعتمادها من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
3 -إعداد عقود واتفاقيات استثمار الثروة النفطية
4-  اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
5 – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمؤسسة بما يتماشى مع الأسس المعمول بها في الصناعة النفطية المحلية والعالمية، وذلك دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الادارية العامة للدولة.
6- اعتماد النظم الأساسية واللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المؤسسة والقواعد السائدة في الصناعات النفطية المحلية والعالمية.
7- البث في المواضيع المتعلقة بتطوير العمل داخل المؤسسة المحالة من رئيس المجلس.
8- تحديد أسعار بيع النفط و الغاز الطبيعي.
9-  الموافقة على إصدار التصاريح والرخص، أو إلغائها أو تعديلها طبقاً للتشريعات النافذة.
10 مشاركة الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمنتجات النفطية.
11 – مشاركة الجهات المختصة في وضع الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت النفطية.
12- إنشاء نظام معلوماتي حول الثروة النفطية، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن تحديد احتياجات البلاد من المنتجات النفطية.
13- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (7)
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل، ومنها على الأخص ما يلي:
1- إنشاء الشركات أو دمجها وتقسيم نشاط الشركة الواحدة إلى شركتين أو أكثر أو إضافة نشاط جديد إلى أي من هذه الشركات.
2- حل الشركات أو تصفيتها إذا اقتضت الضرورة ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء.
2-تشکیل مجالس إدارة الشركات وتعيين مدراءها العامين.
3- اعتماد النظم الأساسية واللوائح الفنية والإدارية والمالية.
4 -الإشراف على أعمال الشركات والمصادقة على ميزانيتها التقديرية
5 – إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية.
6 التنسيق بين خطط وبرامج الشركات المملوكة للمؤسسة.
7- الاذن للشركات بالتصرف في الاعتمادات والاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانيتها.
8-اختیار ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة في رأس مالها.
مادة (8)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب يقدمه ثلاثة أعضاء من المجلس إلى رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (9)
للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه أو من مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة لدراسة بعض المسائل، ولهذه اللجان دعوة ذوي الخبرة والتخصص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (10)
رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو مديرها العام، ويمارس عمله على سبيل التفرغ، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 -متابعة تنفيذ سياسات المؤسسة والخطة الإستراتيجية والقرارات الصادرة عن المجلس.
2 الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة والتوقيع على القرارات والتعليمات، والعقود والرخص والتصاريح الصادرة عن المجلس.
3 تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4 إبرام وتوقيع العقود والاتفاقيات الداخلة في نشاط المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح.
5 تطوير نظم العمل بالمؤسسة ودعم إدارتها لوجستياً.

  1. إعداد اللوائح الإدارية والفنية والمالية والوظيفية واعتمادها من المجلس.
    7 إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإحالته إلى المجلس للاعتماد.
    8 إصدار أوامر الصرف من الميزانية وفقا لما تحدده اللوائح.
    9 تعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم وندبهم ونقلهم واعارتهم واحالتهم للتأديب وفقا للقانون.
    10 تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبث في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
    11 الإشراف على الشركات والمشروعات المملوكة للمؤسسة، ومتابعة نشاطها وسير العمل فيها.
  • الاختصاصات المنصوص عليها في القرارات واللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون ويجوز للمدير العام تفويض غيره من العاملين بالمؤسسة في بعض الاختصاصات المذكورة في هذه المادة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل بالمؤسسة.
    مادة (11)
    تتولى المؤسسة دون غيرها تنظيم عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب واستخراج الثروات النفطية.
    كما تعتبر الطرف الأول في جميع اتفاقيات وعقود المشاركة والمقاولة والاستكشاف ومقاسمة الإنتاج أو أي من العقود الأخرى المتعلقة باستثمار الثروة النفطية والطاقات المتجددة.
    وتبقى مواد النفط والغاز الموجودة في باطن الأراضي الليبية، وفي مياهها الإقليمية وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، ملكا للدولة الليبية، ولا يجوز للغير أن يكتسب علها حقوقا بالتقادم.
    مادة (12)
    لا تنعقد اتفاقيات وعقود استثمار الثروة النفطية بين المؤسسة والشركات الوطنية والأجنبية، ولا تعدل إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
    وفي جميع الأحوال، يتعين أن يتوافر في المتعاقد مع المؤسسة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من قانون البترول.
    مادة (13)
    للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، أو أن تساهم في شركات قائمة، أو أن تنشئ شركات متفرعة عنها داخل البلاد أو خارجها، وذلك بقرار يصدر من المجلس
    مادة (14)
    يجوز لمجلس الإدارة بموافقة مجلس الوزراء إعادة تنظيم الشركات أو الحصص التي تمتلكها في الشركات التي آلت إلى المؤسسة، أو امتلكتها بموجب قوانين تأميم، أو بموجب عقود أو اتفاقيات أخرى بدمج نشاطيا
    كليا أو جزئياً في شركة تشغيل وطنية واحدة أو أكثر وذلك وفقا لمعايير فنية واقتصادية.
    مادة (15)
    للمؤسسة أن تعهد بأي مشروع من مشروعاتها أو أي نشاط من أنشطها إلى إدارة مستقلة تنشأ لهذا الغرض، وتحدد الشروط والأوضاع التي يتم بها انشاء وإدارة المشروعات المستقلة بقرار من مجلس الإدارة.
    مادة (16)
    يتكون رأس مال المؤسسة من:
    1 رؤوس أموال الشركات والمشروعات المملوكة لها بالكامل.
    2 الأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات الأخرى.
    3 الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة كجزء من رأس مالها.
    4 الأموال التي آلت إلى المؤسسة بمقتضى قوانين التأميم.
    5 مساهمات المؤسسة في شركات النفط والغاز العاملة في البلاد وخارجها.
    6 العقارات المملوكة أو المخصصة لها.
    مادة (17)
    تتكون موارد المؤسسة من:
    1 ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
    2 ما تعقده المؤسسة من قروض داخلية أو خارجية وفقا لأحكام هذا القانون.
    3 ما يعود عليها من حصيلة استثماراتها وما تحصل عليه لقاء الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير
    4 ما يؤول إليها من إيرادات الشركات المملوكة لها أو التابعة لها أو التي تساهم فيا
    5 المبالغ المستحقة لممثليها في الشركات التي تملك المؤسسة نصيباً في رأس مالها.
    6 أية موارد أخرى يأذن بها مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
    مادة (18)
    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.
    مادة (19)
    تقوم المؤسسة بفتح حساب مصرفي أو أكثر داخل البلاد تؤدى إليه مواردها بما في ذلك إيراداتها.
    كما يجوز للمؤسسة استثناء من قواعد الرقابة على النقد فتح حساب مصرفي أو أكثر في الخارج بالعملة الأجنبية لتغطية الالتزامات المترتبة على تنفيذ مشروعاتها وتحصيل إيرادتها.
    مادة (20)
    للمؤسسة الصرف على أنشتطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية المشار إليها بالمادة السابقة وذلك في حدود المبالغ المقررة للإنفاق في ميزانيتها التقديرية المعتمدة.
    مادة (21)
    يكون للمؤسسة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ونقسم إلى أبواب وفق طبيعة أعمال المؤسسة، وتتضمن تقديرات الإيرادات حسب مصادرها، وتقديرات المصروفات حسب أوجه انفاقها، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
    مادة (22)
    يكون للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها ميزانية تقديرية مجمعة، تعد طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) ويصدر بها قرار من المجلس بناء على عرض مديرها العام.
    مادة (23)
    للمؤسسة اقتطاع المبالغ المدرجة في ميزانيتها التقديرية المعتمدة من حصيلة مبيعات النفط والغاز وأي ایرادات أخرى، وذلك لتغطية مصروفاتها المترتبة على نشاطها خلال السنة ذاتها، على ألا تتجاوز قيمة الإقتطاع الميزانية المعتمدة لربع السنة في المرة الواحدة.
    مادة (24)
    يكون لكل من الشركات والمشروعات التابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة تشمل الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقاً لما تنص عليه أنظمتها الأساسية.
    مادة (25)
    يتولى المجلس خلال مدة أقصاها ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، وتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، ويتم اعتمادها من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
    مادة (26)
    لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه أن يبرم مع المؤسسة أو الشركات أو المشروعات التابعة لها بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو ايجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه كما لا يجوز لأي منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس متى كانت له شخصياً أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بأي صفة كانت، ويقع باطلا أي عمل يتم بالمخالفة لذلك.
    وتسقط العضوية عن الرئيس أو العضو المخالف للأحكام المتقدمة بقرار من مجلس الوزراء.
    مادة (27)
    يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها، على ألا يقل عددهم عن نسبة حصتها في رأس المال، ويتمتع ممثلوها بكافة المزايا والصلاحيات المقررة لأعضاء تلك المجالس، ويتعين عليهم إبلاغ رئيس المجلس بالقرارات التي تتخذها مجالس الإدارة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها، وتؤول إلى المؤسسة المبالغ المستحقة الممثلها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت، وللمجلس منح ممثلي المؤسسة مكافآت مالية.
    مادة (28)
    تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة مخصصة لها، لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، أو الحجز عليها للوفاء بديون مستحقة على جهات أخرى وتكون ديون المؤسسة لدى الغير ديوناً ممتازة.
    مادة (29)
    يكون للمؤسسة الحق في شراء العقارات وتملكها وتسجيلها باسمها لدى مصلحة التسجيل العقاري.
    مادة (30)
    مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المحاسبة يُعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى الدين أو أكثر من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهم سنويا وتحديد مكافأتهم قرار من المجلس الأعلى لشؤون للطاقة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة أن تتم المراجعة وفق القواعد التي يقررها ديوان المحاسبة في هذا الشأن. وعلى المراجعين تقديم تقريرهم السنوي إلى مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للطاقة خلال 6 سنة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
    مادة (31)
    على الرئيس أن يقدم إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية. مشفوعاً بصورة من التقرير السنوي لمجلس إدارة المؤسسة، وتقرير ديوان المحاسبة، ولا يعد هذا التقرير إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
    مادة (32)
    يتبع المؤسسة (مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتكون مجلس إداراته من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مزاياهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويتولى المركز ممارسة المهام المسندة إليه في التشريعات النافذة.
    مادة (33)
    تسري على موظفي المؤسسة اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة بمقتضى هذا القانون، دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة مع مراعاة الاحتفاظ لهم بالحقوق والمزايا المقررة في تلك القوانين وتحدد المرتبات والمزايا المالية الأخرى لموظفي المؤسسة والعاملين بالشركات المملوكة لها كليا بقرار من مجلس الإدارة .
  • مادة (34)
  • لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما ينسب إلهم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بإذن كتابي من مجلس النواب فيما يخص الرئيس وإذن كتابي من مجلس الوزراء فيما بخص الأعضاء.
  • كما لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع موظفي المؤسسة فيما ينسب إلهم من جرائم أثناء اداء واجباتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ الطلب دون رد بمثابة إذن بمباشرة إجراءات التحقيق.
  • مادة (35)
  • ينشأ مجلس يسمى (المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعنى بشؤون الطاقة بجميع مصادرها واستخدامها ويشرف على المسائل السيادية المتعلقة بنشاطات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، والطاقة الذرية والطاقات المتجددة، والطاقة الكهربائية، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء
  • مادة (36)
  • مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب مرتكبو الافعال المذكورة أدناه بالآتي:
  • 1 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف دينار ليبي ولا تزيد عن مائني ألف دينار كل من قام بتهريب المنتجات النفطية خارج البلاد، ومصادرة كافة الأدوات المضبوطة أو المستعملة في التهريب وأيلولة ملكيتها للمؤسسة، وتسلم المنتجات النفطية إلى المؤسسة فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.
  • 2 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ليبي ولا تزيد على مائة ألف دينار ليبي كل من قام بالإتجار في المنتجات النفطية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة
  • 3 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار كل من أعاق موظفي المؤسسة أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، أو منعهم من دخول المنشآت النفطية لغرض التفتيش.
  • مادة (37)
  • يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خاص.. الخطوط الأفريقية لصدى: رحلاتنا مستمرة نحو اسطنبول بشكل طبيعي

كشف مصدر خاص بشركة الخطوط الجوية الأفريقية في تصريح لصدى الاقتصادية بأن رحلات الجوية للشركة إلى اسطنبول مستمرة ولا يوجد أي عراقيل تخصها .

وكانت شركة برنيق للطيران قد كشفت عبر صفحتها عن تعليق كافة رحلاتها إلى إسطنبول لتعذر حصولها على التصريحات اللازمة من سلطات الطيران المدني التركي لبعض الشركات..

خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. “عزوز” يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو

صرح المسؤول السابق بشركة الحمراء أسبانيا “خالد أحمد عزوز” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 فيما يتعلق بشركة الحمراء اسبانيا, حيث ذكر التقرير بأن شركة الحمراء اسبانيا والحمراء جبل طارق قد خرجت عن سيطرة الشركة الأم لافيكو ( شركة الاستثمارات الخارجية).

وأضاف: للتوضيح الجريمة تكمن في قيام مدير شركة الحمراء السابق عبد الحكيم بعيو والمترشح لرئاسة ليبيا بمساعدة رئيس مجلس ادارة شركة الحمراء اسبانيا عبد الحكيم فتح الله وعضو مجلس الادارة عبد السلام محمد عبد السلام بتزوير الجمعية العمومية وانعقادها بمدريد بتاريخ 17/06/2022 دون علم المالك شركة الاستثمارات الخارجية، ودون حضور ممثل للمالك حسب ما ينص القانون، وقد تم اتخاذ قرارات دون علم المالك ودون آوامر من المالك، منها؛ حل مجلس الإدارة والبدء بتصفية شركة الحمراء اسبانيا، واتخاذ قرار بتسمية عبد الحكيم بعيو مصفي للشركة، وهو ما يعتبر جريمة، كون عبد الحكيم بعيو كان مديراً عاما للشركة لأكثر من 6 سنوات.

وتابع “عزوز” بالقول: ومنذ ذلك التاريخ يقوم عبد الحكيم بعيو بمخاطبة الجهات في دولة اسبانيا بصفته المزورة كمصفي لشركة الحمراء اسبانيا وإتخاذه جملة من القرارات منها عدم دفع الديون المتراكمة على شركة الحمراء اسبانيا.

ووفق عزوز فيرفض مدير شركة الحمراء أسبانيا والحمراء جبل طارق السابق عبد الحكيم بعيو إلى يومنا هذا تسليم المستندات المالية والادارية لشركة الحمراء اسبانيا والحمراء جبل طارق لشركة الاستثمارات الخارجية واللجان الذي قدمت إلى اسبانيا سنة 2022 من ديوان المحاسبة و هيئة الرقابة الادارية.

ووفق قول “عزوز” فلذلك أصدرت هيئة الرقابة الادارية القرار رقم 877/2023 بتاريخ 19/09/2033، القاضي بايقاف عبد الحكيم بعيو عن العمل.

خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو
خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو 16
خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو
خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو 17
خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو
خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو 18
خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو
خاص: مع الإشارة إلى تقرير الديوان.. "عزوز" يفصح تزوير الجمعية العمومية لشركة الحمراء من قبل عبدالحكيم بعيو 19

صندوق النقد الدولي: الاقتصادات الأسرع نمواً في عام 2024 ومن بينهم ليبيا

أعلن صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2023 عن آفاق الاقتصاد العالمي ومن غير المستغرب أن العديد من هذه البلدان في آسيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا هما من أسرع المناطق نمواً .

وأكد صندوق النقد الدولي من خلال تقريره أنه بالنسبة لليبيا يتم عرض البيانات والتنبؤات على أن سيكون النمو بنسبة 7.5 بالمئة وفقا لصندوق النقد .

“الزنتوتي”: تقرير البنك الدولي الأخير حول ليبيا ومؤشراته السلبية

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي”: تقرير البنك الدولي الأخير حول ليبيا والمنشور الاربعاء الماضي 25/10 ومؤشراته السلبية.

يطلب مني بعض الأصدقاء ، التفاؤل ، وأسأل نفسي أحيانا ، لماذا أنا متشائم من حالة اقتصاد بلدي المستقبلي؟

وكنت أحاول أن اتفاءل كلما أجد نقطة ضوء في نفق مظلم ، ولكن للأسف ينحسر ذلك التفاؤل المحدود ، ليصبح تشاؤما يسيطر على كل إحساسي عندما أجد مؤشرات صادمة أخرى،،، خوفاً على مستقبل هذا الوطن المكلوم .

ولعل آخر تقرير نشره البنك الدولي حول ليبيا منذ يومين فقط ( يوم 25/10/2023 ) حول مستوى الدخل الفردي income per capita (ويعني اقتصادياً نصيب الفرد من الناتج المحلي ) والتغيرات التي حصلت عليه خلال العقد الأخير من الزمن يدق مسمار آخر في نعش تفاؤلي حول مستقبل اقتصادنا

فإنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 50% منذ 2011 ( كما أشار إليه التقرير ) هو مأساة ، وهو مدعاة للتشاؤم بشكل كبير ، هذا التشاؤم الذي يمكن أن نصل به إلى درجة ( الفقر ) ، لنصبح من أفقر الدول بدلاً من الأغنى في المنطقة .

التقرير أشار إلى حقيقة مرّة أخرى وهي فقداننا لفرصة بديلة بحوالي 68% من دخلنا الفردي منذ عقد من الزمن ليصبح إجمالي ما فقدناه حوالي 118% من دخلنا الفردي income per capita ,,,أي بمعنى آخر ، أن دخلنا الفردي أصبح سالباً بالمقارنة مع 2011 ،،،،!!!

إنني هنا أتكلم وأوضح تقرير للبنك الدولي وبدون أي تحيز سياسي ، فهي أرقام منشورة من مؤسسة دولية يعترف بها كل العالم.

الحقيقة المرة الأخرى التي لم يشر اليها التقرير المشار إليه ، هي تفاقم مشكلة توزيع الدخل ، وهذه مأساة أخرى ، مع انخفاض مؤشر الدخل الفردي بشكل غير مسبوق إتسعت أيضا الهوة بين دخول المواطنين وثرواتهم بشكل كبير ، فأصبح الفقير يزداد فقراً ،، والغني يزداد غناً ،،،، بل تكونت عندنا طبقة ثرية جديدة لم يكن لها وجود سابقاً .

فالمصاب الاقتصادي جلل إنخفاض دخل المواطن بشكل كبير لا مثيل له ،،، وتركز الثروة عند فئة محدودة وبشكل أكبر ، لكي تصبح عندنا مشكلة توزيع دخل كبيرة غير عادلة اطلاقاً.

وهنا أتساءل ،كيف لنا أن نخرج من هذه المختنقات الاقتصادية التي تعّقد ظروف حياتنا وتهدد سلمنا الاجتماعي والأمني والاقتصادي ،،،،!!!؟؟ الوطن ،،،، الوطن ،،،، ليبيا الواحدة ،،،،وبإرادة ابنائها الصادقين ،،،غير ذلك ،،، فإننا نسبح في المجهول ،،،،!! والله المستعان ،،،،!!!!!

تأكيداً لما نشرته صدى سابقاً.. الديوان عن ليبيانا:شراء عقار ب88 مليون وصرف كروت تعبئة للقابضة بقيمة تجاوز المليون

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن المخالفات بشركة ليبيانا وتتضمن قيام الشركة بشراء عقار بمحلة النوفليين – شارع الشيخ بمدينة طرابلس بقيمة 88 مليون دينار بدون الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الديوان وبشأنه نورد الآتي:

بلغت القيمة المدفوعة بالزيادة وفق فروقات قياس مساحة المبني والأرض نحو 7.9 مليون دينار متمثلة في 48.3 متر زيادة في مساحة الأرض عن مساحتها بالشهادة العقارية وبمبلغ 1.932 مليون دينار وفق سعر المثمن العقاري للشركة كانت الفروقات بين تحديد مساحة مسقوف المبنى بين مكتب البنية للاستشارات وتقرير المثمن العقاري بالزيادة نحو 964.5 متر وبمبلغ نحو  6,028,125 دينار

  • الصرف في غير أغراض الشركة من خلال استمرار مساهمة الشركة السنوية بصندوق البر الذي قامت بتأسيسه منذ سنوات، وتحديث القيمة لتصبح بمبلغ 5 مليون دينار بموجب قرار الجمعية العمومية رقم (5) لسنة 2022م.
  • بموجب القيد رقم (004-01 (22/11 بتاريخ 2022/11/2م تبين قيام إدارة الشركة بالصرف في غير أغراض الشركة وذلك بتأجير مبنى إداري بالنوفليين لصالح حاضنة الأعمال ستريم ودفع قيمة الإيجار لمدة سنة مقدما من شهر 2022/4 حتى شهر 2023/4م بمبلغ 300 ألف دينار بموجب القيد رقم (109) لسنة 2022م تم منح عهدة مالية مؤقتة لرئيس وحدة الخدمات بالمناطق حاتم عثمان المغربي بقيمة 200 ألف دينار بالمخالفة لائحة المالية للشركة.
  • شراء سيارة نوع نيسان باترول لرئيس مجلس الإدارة بقيمة بلغت 433 ألف دينار بتاريخ 2022/08/25م.
    بموجب القيد رقم (1/166) قامت إدارة الشركة بصرف كروت تعبئة للشركة القابضة – الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بقيمة تتجاوز المليون دينار وذلك بناء على مراسلة وطلب الشركة القابضة بذلك.
  • عدم وجود مصادقات ومطابقات على الأرصدة المدينة والدائنة بالإضافة لوجود أرصدة مرحلة منذ عدة سنوات ولم تطرأ عليها أي حركة خلال السنوات المالية موضوع الفحص، البعض منها بمبالغ كبيرة تزيد عن المليون دينار، الأمر الذي يتطلب من إدارة الشركة العمل على تسويتها وعدم الاكتفاء بترحيلها من سنة الأخرى.
  • نصت المادة(50) من النظام الأساسي على إمكانية تولي رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام وذلك بالمخالفة لمنشور رئيس الديوان رقم (7) لسنة 2018م، وقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني لسنة 2018م بشأن تعديل الأنظمة الأساسية للشركات العامة وما في حكمها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
  • عدم قيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الإدارة التنفيذية لمعالجة الملاحظات الواردة بتقرير مكتب المراجعة الداخلية عن الربع الأول والثاني والثالث بشأن الانحرافات السلبية بالموازنة التقديرية.
  • قيام إدارة الشركة بتشكيل لجنة الجرد لجرد أصول الشركة عن سنة 2022م، إلا أن حتى تاريخ إعداد التقرير لم يتم استكمال عملية الجرد.
    -عدم قيام إدارة الشركة في الاخذ بالملاحظات الواردة من مكتب المراجعة الداخلية عن السنوات 2020-2021 -2022م ، وكذلك توجيهات مجلس الإدارة بشأن ضرورة العمل على إعداد الموازنة وفق اسس سليمة وصحيحة وعدم تضخيم الميزانية التقديرية.
  • توسع الشركة في فتح حسابات جديدة بمختلف فروع المصارف بالمدن فعلى الرغم من كثرة الحسابات المصرفية للشركة إلا أنها قامت بفتح عدد 6 حسابات مصرفية خلال سنة 2022م، بالإضافة إلى وجود العديد من المعلقات المرحلة من سنوات.
  • عدم القيام بإقفال وتسوية العهد المالية المؤقتة في نهاية السنة المالية 2022م. .
  • لم تقم إدارة الشركة بإعداد الموازنة التقديرية لبند المرتبات وفق أسس سليمة وواضحة، حيث تبين تجاوز إدارة الشركة في بند المرتبات وما في حكمها خلال السنوات 2020-2021 -2022م بالرغم من توجيهات مجلس إدارة الشركة بشأن العمل على عدم تضخيم الميزانية التقديرية.
  • تأخر مصلحة الضرائب في إتمام إجراءات الربط الضريبي النهائي بالرغم من مراسلات الشركة المتكررة لمصلحة الضرائب بهدف تسوية المخصصات الضريبية للسنوات من 2011 إلى 2019م.

https://sada.ly/خاص-سيارة-بقيمة-240-ألف-وكروت-بقيم-كبيرة/

https://sada.ly/خاص-مع-تكرار-الأسماء-بها-وثائق-بقرارا/

https://sada.ly/خاص-توقيع-عقد-نظافة-وسفرجة-بمليون-ومب/?fbclid=IwAR2Yxeerq3KpfoPEyWPXOq3TdDKoK2PdqOgoYfBct-MWaLZ4JKsPcai8GqU