وزير المالية بالوحدة الوطنية يصدر ضوابط إستخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية

271

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية منشوره رقم (3) بشأن ضوابط إستخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية .

حيث يتوجب على المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعتاث بالخارج التقيد بالضوابط المتمثلة في: ضرورة إعداد تقرير عن إيراداتها والإفصاح عنها بشكل شهري وفق النموذج (م.م/7) .

وتقديم التسوية المصرفية لحساب الإيرادات كل ثلاثة أشهر إن وجـد حسـاب الإيرادات وفي حال عدم وجود حساب للإيرادات يتم التقديم بالإيرادات المحصلة في دفتر الصندوق مبين فيه الإيصالات المالية وقسيمة التبويب للإيرادات بحسب أنوعها .

وتقديم نسخة معتمدة من دفتر الصندوق بشكل ربع سنوي، كما تتولى إدارة الموارد المالية تحديد الإيرادات الذاتية للبعثة وفق البيانات والمعلومات الواردة من البعثات الليبية مبوبة بحسب أنواع الإيرادات وتقسيماتها: رسوم منح تأشيرات / طوابع قنصلية / تصديق شهادات تجارية / شهادات منشأ/ عوائد مصرفية أي كان نوعها / رسوم استخراج جوازات سفر/ إيرادات قنصلية أخرى ” ، ويتم التقرير عنها في كشف إلى إدارة الميزانية كل ثلاثة أشهر لخصمها من المخصصات المقررة للبعثة قبل تسييل المبالغ الخاصة لكل بعثة .

وتتولى إدارة الخزانة تحويل المخصصات إلى البعثات الليبية وفق التفويضات الصادرة بعد التحقق من خصم الإيرادات الذاتية من تلك المخصصات.

والتقييد بواقي الاعتمادات السنوية وفائض الإيرادات كوديعة لصالح وزارة المالية ولا يتم التصرف فيها إلا بموافقة وزير المالية ، ولا يجوز للبعثات الليبيـة تحصيل الإيرادات الخاصـة بهـا إلا وفـق إيصـالات مـاليـة (م.ح/5) ، يتم قيدها بدفتر الصندوق ، ويتولى المراقب المالي العام بوزارة الخارجية طلب تلك الإيصالات من إدارة الموارد المالية .

وتتولى إدارة المتابعة بالتنسيق مع إدارة الموارد المالية والمراقب المالي بوزارة الخارجية متابعة كافة البعثات التي لا تلتزم بالإجراءات المقررة بشأن تحصيل الإيرادات وقيدها والمحاسبة عليها ، والتقرير عنها .

وأن المراقب المالي بالبعثة مسؤول على المعلومات المقدمة حول الإيرادات كونها خاضعة لإشرافه المباشر، وتقدم طلبات الموافقـة فـي شـأن استخدام الإيرادات المذكورة لوزير المالية عن طريق وزير الخارجية وذلك وفق الضوابط المضمنة بهذا المنشور.