حصري: ضمنها …تعطيل وخرق سرية التحقيق الجنائي الدولي الجاري.. الكبير يكشف عن كوارث ستضر بالخارجي في حال تنفيذ قرار السراج

774

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على موقف مصرف ليبيا المركزي القانوني بشأن مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي .

أوضح محافظ  المصرف المركزي طرابلس “الصديق الكبير” عزم مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بناء على توصية من وزير المالية و الإقتصاد المفوض إصدار قرار بتسمية مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي استنادا على قانون تأسيس المصرف رقم 18 لسنة 1972 وقرار وزير الخزانة آنذاك بإصدار النظام الأساسي للمصرف ، وإن هذا التوجه الخطير يمثل مخالفة صارخة للقانون وسينجم عنه أثارة وخيمة يصعب تداركها .

ووفقاً للرسالة فإن  القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته نص صراحة في مادته 120 على إلغاء كل حکم ہخالف أحكامه ، ما يعني صراحة إلغاء الحكم الوارد في القانون رقم 18 لسنة 1972 المتعلق بتسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي،  خلافا لما ورد في القانون رقم 18 لسنة 1972 نصت المادة 68 من القانون رقم السنة 2005 وتعديلاته على أن مجالس إدارات کل المصارف دونما استثناء يصدر بتعيينهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف ومجلس الوزراء ليس بالجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي وقد عرفت المادة 72 من ذات القانون الجمعيات العمومية للمصارف المملوكة للدولة بأنها التي تتكون من حملة الأسهم وحامل أسهم المصرف الليبي الخارجي هو مصرف ليبيا المركزي بإعتباره المالك الوحيد بنسبة 100 % ، وهو ذات الحكم الذي أقره القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري والذي أكد في المادة 258 أن الجمعيات العمومية للشركات المساهمة تتكون من حملة الأسهم ( المالك ) . 3

كما ألزمت المادة 100 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته المصارف القائمة عند صدور القانون ومن بينها المصرف الليبي الخارجي تصحيح أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية ولوائحها بما يتوافق و أحكامه ، بإعتباره قانون جدید يمثل رؤية جديدة ارتآها المشرع لتنظيم قطاع المصارف والنقد في البلاد ، وهوما التزم به المصرف الليبي الخارجي بتصحيح أوضاعه وتعديل نظامه الأساسي ، وقد نص النظام الأساسي  المعدل على اختصاص مصرف ليبيا بتسمية أعضاء مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي مناط قسرا بمصرف ليبيا المركزي دون ما عداه .

تضمنت المراسلة التي تحصلت صدى عليها إن قرار المحافظ رقم 213 لسنة 2018 بشأن إيقاف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي ومديره العام عن العمل والمعدل بالقرار رقم 103 لسنة 2020 هو قرار صادر بموجب حکم خاص نظمه نص خاص ( المادة 62 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته ) والتي أعطت للمحافظ التدخل في حالات معينة التصحيح أوضاع المصارف بإيقاف الإدارة القائمة بعد إنذارها وتكليف إدارة تتولى تصحيح الأوضاع ، وهو نص خاص لحالة خاصة قرره المشرع مراعاة لواجبي الإشراف والرقابة المناطين بمصرف ليبيا المركزي ، ومحافظة على استقلالية السلطة النقدية عن السلطة التنفيذية ، وحرصا على تصحيح أوضاع استثنائية حددتها المادة 62 ، وهو ما أكدته إدارة القانون في رأيها الصادر بتاريخ 02/11/2020 بموجب كتابها رقم 2/6/61 ، ما ينأى بهذا الحكم الخاص عن تقييم مدى توافقة مع أحكام القانون رقم 18 لسنة 1972 والنظام الأساسي الصادر بموجبه إعمالا لقاعدة الخاص بقيد العام .

التقرير كشف عن الآثار السلبية لصدور قرار من مجلس الوزراء  وتتمثل في  تعطيل وخرق سرية التحقيق الجنائي الدولي الجاري حاليا الذي وصل إلى مراحل متقدمة و سيكشف بجلاء العمل الإجرامي الممنهج الذي ارتكبته الإدارة السابقة للمصرف الليبي الخارجي والمتمثل في الاستثمار في سندات مالية غير مدرجة عبر سلسلة من العمليات الإجرامية الممنهجة التي كانت محصلتها إهدار حوالي 1,4 مليار دولار من أموال المصرف الليبي الخارجي ، في المساس بإستقلالية الشخصية الإعتبارية و إستقلالية  الذمة المالية للمصرف  الخارجي عن شخصية وذمة الحكومة الليبية ، ما سيجعل أموال المصرف الليبي الخارجي عرضة للتنفيذ عليها من خصوم الدولة الليبية ، وهو صراع قانوني يخوضه مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي في أكثر من دولة ، وكان خط الدفاع الأول في هذا الصراع والدفع بإستقلالية الشخصية الاعتبارية والذمة المالية  للمصرف الليبي الخارجي عن شخصية وذمة الحكومة ، وهو دفاع سينسف إذا قام مجلس الوزراء بمد يد اختصاصه إلى تسمية مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي .

كذلك هدم الوضع القانوني للمصرف الليبي الخارجي القائم منذ أكثر من عقدين من الزمان و المؤسس على اختصاص مصرف ليبيا المركزي بتسميته إدارة المصرف ، مما سيجعل أي قرار سابق بتسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي صادر عن مصرف ليبيا المركزي هو قرار مخالف القانون لعدم تفيد أحكامه بالقانون رقم 18 لسنة 1972 و النظام الأساسي الصادر بقرار وزير الخزانة ، لأن التسمية لم تصدر عن مجلس الوزراء ، هذا عدا عن المساس بأوضاع قانونية قائمة ومستقرة المساهمات المصرف الليبي الخارجي المنتشرة في العالم والتي تعتمد قرارات مصرف ليبيا المركزي كأساس لشرعية إدارة المصرف ، هذا عدا عن الإضطراب الذي سيطرة على علاقة المصرف بمراسليه في الخارج . , خسارة المصرف الليبي الخارجي لكل القضايا في الخارج بالأخص المرفوعة منه باعتبار أن من رفع تلك القضايا إدارة غير شرعية لم يصدر بتسميها بقرار من مجلس الوزراء .