رجب خليل يكتب عن “الخيانة الناعمة”

619

كتب : الباحث الاقتصادي رجب خليل

إجبار المتعاملين الاقتصاديين على مخالفة القانون المحلي والدولي، في تحويل العملة للخارج لاستيراد بضائعهم وموادهم الخام، وتعرضهم لمصادرة أموالهم، ووضعهم في القوائم السوداء لمكافحة الاٍرهاب، وإضعاف موقفهم التفاوضي مع مورديهم.

عراقيل موروثة لم تبنِ، ولن تبني قطاع خاص حقيقي يثق في الدولة، ويساهم في الناتج القومي، ويوفر مواطن شغل قارة، ويوطن صناعة، ويقوم بإحلال للصادرات، ويحترم حقوق المستهلك.

لماذا لا تقوم شركات الصيرفة الليبية، والمصارف التجارية الليبية، بتحويل الأموال للاغراض التجارية والصناعية ؟
القانون رقم (1) لسنة 2005 هو آخر قانون ليبي ساري المفعول ينظم العلاقة في تداول العملة الأجنبية، وقد أعطى الأشخاص العاديين، والأشخاص الاعتباريين فيما يخص النقد الأجنبي، حق فتح حسابات بالنقد الأجنبي، حيث نص القانون في فصله الخامس على الآتي :

في تنظيم عمليات النقد الأجنبي

( المادة الحادية والأربعون)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (42) من هذا القانون، يجوز لكل شخص طبيعي، أو معنوي الاحتفاظ بما يملكه، أو يحوزه، أو يؤول إليه من نقد أجنبي، وله إجراء أيِّ عملية من عملياته، بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج.

(المادة الثانية والأربعون)

لا يجوز للجهات العامة الليبية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي، إلا إذا كان متأتياً من عائد نشاطها، وفي هذه الحالة عليها أن تحتفظ به في حساب طرف مصرف ليبيا المركزي، أو لدى أحد المصارف الوطنية العاملة محلياً.

(المادة الثالثة والأربعون)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، للمصارف التجارية العاملة (بالجماهيرية العظمى) فتح حسابات بالنقد الأجنبي، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تتمُّ تغذيتها عن طريق:

– ودائع بالعملة الأجنبية.
– مبالغ مُحوَّلة من الخارج.
– مبالغ مُحوَّلة من حساب محلِّي آخر بالنقد الأجنبي.
– المُقابل بالعُملة الأجنبية لما يقبل المصرف التجاري شراءه من أوراق لنقد الأجنبي، أو الصكوك السياحية أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب.
– الفائدة المصرفية على الحسابات المذكورة.
– أي طريق أخرى مشروعة قانوناً.

(المادة الرابعة والأربعون)

تُستخدم الحسابات المنصوص عليها في المادة السابقة للأغراض التالية:

الصرف نقداً بالعُملة الأجنبية، سواء لصاحب الحساب نفسه، أو لأي مُستفيد يُعيِّنه.

إجراء تحويلات بالعملة الأجنبية، داخل (الجماهيرية العظمى) أو خارجها، بناءً على طلب صاحب الحساب.

التحويل إلى حساب آخر بالنقد الأجنبي.

أي أغراض أخرى مشروعة قانوناً.

(المادة الخامسة والأربعون)

للمصارف، بناءً على طلب صاحب الحساب أو تخويل منه، شراء كُلِّ أو بعض رصيد الحساب من العملة الأجنبية، مُقابل أيِّ عُملة أخرى، وذلك حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخه، وفقاً للضوابط والشروط التي يُقرِّرها مصرف ليبيا المركزي.
– انتهى النقل من فقرات القانون –

هذا القانون، وهذه المواد تطبيقها مناط بالمصرف المركزي لكن وللأسف حتى عندما توفرت للمواطنين أموال بالنقد الأجنبي كان هناك سوء تدبير أو سوء نية.

ما الذي يمنع مصرف ليبيا المركزي من السماح لليبيين بتداول مخصصاتهم من الدولار محلياً ؟
يحق لليبي وفق المواد أعلاه فتح حساب بالدولار تحول له فيه مخصصاته السنوية، ويمكنه تحويل هذه المخصصات للخارج إما لتسديد فاتورة خارجية (بضاعة، علاج، دراسة)، أو بيعها لحساب داخل ليبيا بالدولار وهو ما سيقوم به الأغلبية لتحسين دخولهم، ويكون إصدار البطاقات لمن يرغب فقط.

وهنا الدور المهم لشركات الصرافة التي تستطيع شراء هذه المخصصات وتجميعها من المواطنين بسعر السوق وبيعها للموردين الامر الذي قد يتعذر على المصارف التجارية حيث انها ملزمة بالسعر الرسمي.

ماذا يعني هذا !؟
– تخفيف المعاناة على المواطن في كيفية الاستفادة من هذه المخصصات .. ليس بمقدور شريحة كبيرة من الليبيين التعامل بالبطاقات بسهولة ويسر، وكذلك مكابدة مشقة السفر مما يضطرهم لبيع مخصصاتهم بثمن بخس، وهو ما حصل فعلاً.
– توفير مبالغ كبيرة تصل الى عشرات الملايين سنوياً من الدولارات التي تذهب لشركات البطاقات كعمولات، وما أحوج الاقتصاد الليبي لها في مثل هذه الظروف.
وقد يتبادر لبعض البسطاء أن الأمر يتطلب دولار (كاش) بالمصارف !! الأمر لا يحتاج ذلك بل هي أرصدة مصرفية تتداول من حساب لحساب أو من مصرف لمصرف، وحتى تحويلها للخارج لا يتم إلا عند تنفيد عملية تجارية حقيقية، وليس كما هو حاصل الآن.

لم يصدر أي منشور من المصرف المركزي ينصح فيه المواطنين باستخدام حساباتهم بالعملة الأجنبية لتداول مخصصاتهم، والتي كانت فرصه للتاجر أو المصنع الليبي للحصول على عملة أجنبية وفق القانون، وتحويلها للخارج وفق القانون أيضاً، وبتكلفة أقل ومخاطر صفر.

وتتعزز الثقة والمصداقية بين المورد المحلي، والمصدر الأجنبي الذي تصله الحوالات الآن من دبي وتركيا ومالطا، وتارة من تونس أو إسرائيل، وكثيراً ما ضاعت وعطلت هذه الحوالات.
وعندها سيتمكن المورد من توفير خدمات ما بعد البيع، وسيتمكن من تقديم ضمان للأجهزة المعمرة.
عدم تطبيق مواد هذا القانون خيانة ناعمة للاقتصاد الليبي، وخذلان للقطاع الخاص وظلم للمواطن.