Skip to main content
إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي تصدر منشوراً هاماً بتعديل بعض ضوابط بيع النقد الأجنبي
|

إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي تصدر منشوراً هاماً بتعديل بعض ضوابط بيع النقد الأجنبي

أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي منشوراً بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والتي من ضمنها أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادلها في السنة الواحدة

هذا وتضمن المنشور الموجه إلى المصارف التجارية، أن يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.

كما على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الألكترونية (VISA-MASTERCARD) للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية)، غير قابلة للإستخدام بالسوق المحلي.

وأن يكون متحصل على الكود المصر في (CBLKEY) ساري المفعول مرفقاً بصورة من جواز السفر ساري المفعول .

وأن يتم شحن البطاقة بنسبة (100) ، بالدينار الليبي خصماً من المبالغ المودعة بحساب الزيون طرف المصرف المعني.

وعلى طالب اصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيد لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد، كما على طالب اصدار البطاقة تقديم اقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص البطاقة وحركتها وعمليات الشراء التي تمت من خلالها .

كما يقوم فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة أو التاجر أو الحرفي بحساب جاري بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2016/2) ونموذج أعرف زبونك (KYC) المرفق به موضح فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات العلاقة تكون سارية الصلاحية.

وعلى أن يلتزم المورد بتقديم الاقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة على أن تقدم الاقرارات الجمركية الى المصارف خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة، وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أية جهات مختصة أخرى، قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.

مشاركة الخبر